الدرس 94 بيع التقسيط

المقال
التصنيف : تاريخ النشر: الثلاثاء 2 رجب 1441هـ | عدد الزيارات: 690 القسم: الفوائد الكتابية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد

بيع التقسيط هو الثمن المؤجل المشترط أداؤه على أجزاء معلومة في أوقات محددة بزيادة عن الثمن الأصلي

حكمه

بيع التقسيط مباح ، يدل على ذلك قوله تعالى " يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " البقرة 282 .

ضوابط بيع التقسيط

بيع التقسيط كغيره من البيوع تشترط فيه شروط البيع المعروفة ، وهناك ضوابط أخرى تجب مراعاتها في بيع التقسيط خاصة وهي :

1- إذا كان الثمن والمثمن من الأموال التي يشترط تقابضها في مجلس العقد ، فإنه لا يجوز أن يباع أحدهما بالآخر تقسيطا ، مثل : شراء الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة ، أو شراء الذهب بِوَرَقٍ نقدي

2- أن لا يشترط البائع على المشتري زيادة في الثمن إذا تأخر عن أداء ما عليه في الوقت المحدد ، كأن يعقدا البيع بمئة وخمسين ريالا مؤجلة ، ويقول البائع للمشتري : إذا تأخرت عن موعد الأداء تلزمك بمئة وسبعين ، فهذا رباً محرم .

3- أن تكون السلعة مملوكة للبائع وقت العقد ، فلا يجوز أن يبيعه بضاعة ليست في ملكه ، ثم يذهب فيشتريها ويسلمها للمشتري

4- أن لا يكون هناك وسيط بين البائع والمشتري يكون هو الذي يدفع الثمن ، لأن هذا في الحقيقة من الربا المحرم

وصورة ذلك : أن يأتي شخص لآخر أو لشركة أو لمؤسسة فيطلب بضاعة فلا تكون عندهم ، فيقولون : اذهب فخذها من المحل الفلاني ونحن نتولى دفع قيمتها نقدا ، وأنت تدفع لنا القيمة مقسطة بزيادة

5- يجب تحديد الأجل الذي يحلُّ فيه الثمن ، لما في عدم التحديد من الجهالة .

وبالله التوفيق

1 - 7 - 1441هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

4 + 5 =

/500