الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد
بيع التقسيط هو الثمن المؤجل المشترط أداؤه على أجزاء معلومة في أوقات محددة بزيادة عن الثمن الأصلي
حكمه
بيع التقسيط مباح ، يدل على ذلك قوله تعالى " يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " البقرة 282 .
ضوابط بيع التقسيط
بيع التقسيط كغيره من البيوع تشترط فيه شروط البيع المعروفة ، وهناك ضوابط أخرى تجب مراعاتها في بيع التقسيط خاصة وهي :
1- إذا كان الثمن والمثمن من الأموال التي يشترط تقابضها في مجلس العقد ، فإنه لا يجوز أن يباع أحدهما بالآخر تقسيطا ، مثل : شراء الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة ، أو شراء الذهب بِوَرَقٍ نقدي
2- أن لا يشترط البائع على المشتري زيادة في الثمن إذا تأخر عن أداء ما عليه في الوقت المحدد ، كأن يعقدا البيع بمئة وخمسين ريالا مؤجلة ، ويقول البائع للمشتري : إذا تأخرت عن موعد الأداء تلزمك بمئة وسبعين ، فهذا رباً محرم .
3- أن تكون السلعة مملوكة للبائع وقت العقد ، فلا يجوز أن يبيعه بضاعة ليست في ملكه ، ثم يذهب فيشتريها ويسلمها للمشتري
4- أن لا يكون هناك وسيط بين البائع والمشتري يكون هو الذي يدفع الثمن ، لأن هذا في الحقيقة من الربا المحرم
وصورة ذلك : أن يأتي شخص لآخر أو لشركة أو لمؤسسة فيطلب بضاعة فلا تكون عندهم ، فيقولون : اذهب فخذها من المحل الفلاني ونحن نتولى دفع قيمتها نقدا ، وأنت تدفع لنا القيمة مقسطة بزيادة
5- يجب تحديد الأجل الذي يحلُّ فيه الثمن ، لما في عدم التحديد من الجهالة .
وبالله التوفيق
1 - 7 - 1441هـ