الدرس 94: باب الفدية 2

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الإثنين 12 جمادى الآخرة 1434هـ | عدد الزيارات: 1878 القسم: الميسر في شرح زاد المستقنع -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

قوله:"ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاة وإن طاوعته زوجته لزماها"

الجماع بعد التحلل الأول يوجب شاة وإن طاوعت الزوجة زوجها على الجماع في الحج أو في العمرة فعليها شاة في الحج وشاة في العمرة، وإن أكرهها لا يلزمها ذلك، والمذهب لا فدية على مكرهة لقوله تعالى :" وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم " ( الأحزاب: 185) ، وقوله تعالى :" من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم " ( النحل آية 106)

ولا يفسد حجها لأنها مكرهة.

وعلى كل محظور فدية، فلو لبس وغطى رأسه ففديتان لأن تغطية الرأس من جنس واللبس من جنس آخر، وإذا غطى رأسه بغير ما يلبس عادة ولبس القميص فإننا نعتبرهما شيئين لأنهما جنسان، وإذا قلم ظفر يد وظفر رجل فشيء واحد.

وإن تعدد المحل كما لو لبس خفين وسراويل وقميصاً فإنها شيء واحد وكما لو طيب يده ورأسه وصدره فإنه شيء واحد أي إن تعدد المحل لا يؤثر شيئاً ما دام الجنس واحداً وهذا كله بخلاف الصيد فإنه يتعدد بعدده ولو برمية واحدة فإذا رمى رمية واحدة وأصاب خمس حمامات فإن عليه خمس فدى فلا يقال إن الفعل واحد والمحظور واحد لأن الله اشترط في جزاء الصيد أن يكون مثله والمماثلة تشبه الكمية والكيفية فلو قدرنا أنه فدى بشاة واحدة عن خمس لم يكن فدى بمثلها وهذا وجه استثناء الصيد.

قوله:" ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدى مرة بخلاف صيد ومن قتل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا ".

ومن فعل محظوراً من أجناس فدى لكل مرة.

مثاله: أن يلبس القميص ويطيب رأسه ويحلق ويقلم، هذه أربعة أجناس فعلية أربع فدى.

ولا يمكن الخروج من النسك إلا بواحد من ثلاثة أمور وهي:

أولاً: إتمام النسك

ثانياً: التحلل إن شرط

ثالثاً: الحصر

ومثل النسيان الجهل والإكراه أي لو أن الإنسان نسى فلبس ثوباً وهو محرم فليس عليه شيء ولكن عليه متى ذكر أن يخلعه ويلبس الإزار والرداء وكذلك الطيب فلو تطيب وهو محرم ناسياً فلا شيء عليه لكن عليه إذا ذكر أن يبادر بغسله وفي حال غسله إياه لا شيء عليه

والدليل على سقوط هذه الأشياء قوله تعالى :" رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ (البقرة: 286) " فقال الله قد فعلت . أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما.

قوله:"ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء وصيد وتقليم وحلاق".

فالمعذور بجهل أو نسيان أو إكراه لا يترتب على فعله شيء إطلاقاً لا في الجماع ولا في الصيد ولا في التقليم ولا في لبس المخيط ولا في أي شيء من محظورات الحج

وهكذا في جميع المحظورات في العبادات لا يترتب عليها الحكم إذا كانت مع الجهل أو النسسيان أو الإكراه لعموم النصوص ولأن الجزاء أو الفدية أو الكفارة إنما شرعت لفداء النفس من المخالفة أو للتكفير عن الذنب والجاهل أو الناس لم يتعمد المخالفة ولهذا لو كان ذاكراً لم يفعل

فالشرب في رمضان نسياناً ليس فيه قضاء

والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه:"مَن أكَلَ ناسِيًا وهو صائِمٌ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فإنَّما أطْعَمَهُ اللَّهُ وسَقاهُ.".صحيح البخاري.

فمن لم يتعمد المخالفة فليس عاصياً ولا فدية عليه.

لذا عدي بن حاتم رضي الله عنه لما أراد الصيام جعل عقالين أبيض وأسود لقوله تعالى :" وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل" (البقرة: 187)

وكانوا يأخذون الأحكام من القرآن مباشرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم :" إن وسادك لعريض إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادك " متفق عليه

فلم يأمره بالإعادة للجهل بالحكم وكذلك أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أخبرت أنهم أفطروا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأمرهم بالقضاء لجهلهم بالحال

وكذلك في الصلاة والدليل قول: معاوية بن الحكم "بيْنَا أنَا أُصَلِّي مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، إذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ، فَقُلتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَرَمَانِي القَوْمُ بأَبْصَارِهِمْ، فَقُلتُ: واثُكْلَ أُمِّيَاهْ، ما شَأْنُكُمْ؟ تَنْظُرُونَ إلَيَّ، فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بأَيْدِيهِمْ علَى أفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُّ، فَلَمَّا صَلَّى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَبِأَبِي هو وأُمِّي، ما رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ ولَا بَعْدَهُ أحْسَنَ تَعْلِيمًا منه، فَوَاللَّهِ، ما نهَرَنِي ولَا ضَرَبَنِي ولَا شَتَمَنِي، قالَ: إنَّ هذِه الصَّلَاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شيءٌ مِن كَلَامِ النَّاسِ، إنَّما هو التَّسْبِيحُ والتَّكْبِيرُ وقِرَاءَةُ القُرْآنِ" (صحيح مسلم)، ولم يأمره بالإعادة لأنه جاهل.

وهذا من آلاف النصوص الداخلة تحت قوله تعالى :" كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۖ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ "(الأنعام: 54) ، وقوله في الحديث القدسي: " سبقت رحمتي غضبي" . أخرجه البخاري.

والهدي الواجب لفعل محظور غير الصيد يجوز أن يكون في الحرم وأن يكون في محل فعل المحظور.

ودليل جوازه في محل المحظور:" أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة أن يفدي بشاة في محل فعل المحظور ". متفق عليه ، وذلك حين أذاه هوام رأسه ودم الإحصار حيث وجد الإحصار ولكن لو أراد أن ينقله إلى الحرم فلا بأس

قوله:"وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه ويجزئ الصوم بكل مكان والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة"

وفدية الأذى هي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام لقوله تعالى :" ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " (البقرة: 196) وسميت فدية أذى لقوله تعالى :" فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه " (البقرة: 196)، وفدية الأذى واللبس كفدية الطيب وتغطية الرأس وما أشبه ذلك

وفدية الأذى بالتخيير وليس بالترتيب له الصيام أو الصدقة أو النسك.

(إيضاح): الفرق بين الركن والواجب والمحظورات في الحج: أن الركن أو الواجب لا يسقط بالجهل أو النسيان أما المحظورات فتسقط بالجهل أو النسيان.

مثال ذلك: نسي الوقوف بعرفة وهو ركن نقول فسد حجه ولو كان ناسياً أو جاهلاً وكذلك ترك المبيت بمزدلفة جاهلاً أو ناسياً فعليه فدية أما المحظورات مثل تغطية الرأس جهلاً أو نسياناً فلا شيء عليه.

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

6 + 3 =

/500
جديد الدروس الكتابية
 الدرس 328سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - تهذيب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني
 الدرس 327سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - تهذيب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني
 الدرس 326سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - تهذيب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني
 الدرس 325سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - تهذيب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني
 الدرس 324سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - تهذيب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني
 الدرس 323سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ، تهذيب د. مبارك العسكر - تهذيب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني
روابط ذات صلة