الدرس 194: الأيمان 2

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الخميس 13 ربيع الثاني 1435هـ | عدد الزيارات: 1838 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

المطلوب من المسلم الاهتمام بأمر اليمين وذلك بأن لا يكثر منها قال الله تعالى "وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ" البقرة آية 224

فلا يحلف إلا إذا احتاج لذلك وعليه حفظ يمينه بالكفارة إذا أراد مخالفة ما حلف عليه لقول الله تعالى "واحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ" وقول النبي صلى الله عليه وسلم "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني" رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما

والأيمان إذا تعددت فإن كانت على شيء واحد كفتها كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأولى مثل أن يقول والله لا أكلم فلانا ويكرر ذلك كثيرا ثم يكلمه وإن تعدد جنس المحلوف عليه مثل أن يقول والله لا أكلم فلانا ثم يكلمه والله لا أسافر إلى كذا ثم يسافر وهكذا فلكل يمين كفارتها وعليه الاحتياط لنفسه بالكفارة مما يغلب على ظنه أنها تبرأ به ذمته إذا كان لا يعرف عددها

س: ما حكم الحلف بلفظ وحق الله ؟

ج: لا يجوز الحلف إلا بالله أو صفة من صفاته وحق الله هو عبادته وحده لا شريك له وذلك من أفعال العباد فلا يجوز الحلف به

س: رجل يكثر من الحلف وحجته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كثيراً والذي نفس محمد بيده ؟

ج: الإكثار من الحلف في الأمور الدنيوية بلا حاجة مكروه لعموم قول الله تعالى "وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ" ولأن ذلك قد يؤدي إلى الاستهانة باسم الله

أما استعمال الحلف في الأمور الدينية لتأكيدها للسامع ودفع الشك عنه وحثه على التمسك بها فهذا مطلوب وهو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم

س: هل يجوز أن يقول الإنسان حلفت بالله ورسوله ؟
ج: لا يجوز لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" وقوله: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك

ولا يجوز الحلف بالأمانة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا

ولا يجوز قراءة المسلم في الإنجيل لأنه محرف وغير المحرف منه قد أغنى عنه القرآن الكريم إلا من احتاج لقراءته من أجل الرد على أهل الكتاب وذلك خاص بالعلماء ولا يجوز الحلف بالإنجيل أيضا على وضعه الحاضر لأن بعضه محرف ومبدل وليس المحرف والمبدل من كلام الله عز وجل

س: رجل حلف بقوله حرام طلاق أنه ما يفعل كذا وإنه فعله ناسيا ؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر من أن الحالف بالحرام والطلاق فعل ما حلف عليه ناسيا فإنه لا يحنث وتبقى يمينه لقوله تعالى "وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُم" ولقوله صلى الله عليه وسلم "إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" ولأنه غير قاصد للمخالفة أشبه بالنائم وهذا القول رواية عن الإمام أحمد قدمها في الخلاصة قال في الفروع: وهذا أظهر وصوبه في الإنصاف واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وعليه فإنه لا يترتب على فعله ناسيا ما حلف عليه طلاق ولا تحريم

س: رجل أقرض شخصاً خمسون ريالاً ولما طلب حقه قال المقترض له بالحرام من أهلي إني أعطيتك حقك معتقداً ذلك هل يترتب عليه شيء إذا تبين خطأ اعتقاده ؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه حرم من أهله أنه سلم الخمسين لصديقه بناء على اعتقاده أنه سلم ذلك بالفعل فإنه لا يترتب عليه حنث ولو تبين فيما بعد خطؤه في اعتقاده لأنه غير قاصد للمخالفة فلم يحنث وهذا قول مجموعة من أهل العلم

س: حلف بالله ألا يصافح الحريم ثم صافح ناسياً ؟

ج: لا حرج عليه لقوله تعالى "رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا" البقرة آية 286

وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "قال الله تعالى قد فعلت" وإن حصل منه شيء مستقبلا وهو ذاكر عامد لزمته كفارة اليمين مع العلم أنه لا يجوز له شرعا مصافحة النساء إلا أن يكن من محارمه كأمه وأخته وبنته ونحوهن

س: رجل أقسم بالله أن يهجر ابنه لتهاونه بالصلاة والآن الابن أصبح من الصالحين هل عليه كفارة إذا حنث ؟

ج: لا يجب عليه كفارة لأن هذه الأيمان بنيت على ما يتصف به الولد من الحالة السيئة مع ربه ومع والده فتحولت حاله من هذا السوء إلى حالة حسنة

س: في إخراج كفارة اليمين هل يشترط معرفة أنهم يصلون ؟

ج: تجتهد في معرفة المساكين بأحوالهم وظواهرهم وتتعاون مع من حولك من أقارب وأصدقاء وجيران على معرفتهم ولا بد أن يكونوا ممن يؤدون الصلوات الخمس في أوقاتها

س: رجل اقترض من شخص مبلغاً من المال وأقسم أن يسدده في يوم كذا فعجز وما زال لم يسدد

ج: لا حرج عليه ولا إثم في خلف الموعد وعدم التسديد في الميعاد إذا ثبت أنه غير مستطيع السداد لكن تلزمه كفارة يمين لحنثه في قسمه

س: ما حكم الشرع في ناكح يده في يوم من شهر رمضان وأقسم ألا يعود فعاد ؟

ج: لا يجوز نكاح اليد وهذا يسمى العادة السرية ومن فعل ذلك في يوم من أيام رمضان فهو أشد إثما وأعظم جرما ممن فعله في غير رمضان وتجب عليه التوبة والاستغفار ويصوم يوما عن اليوم الذي أفطره إذا كان قد نزل منه مني وأما من أقسم ألا يفعله ففعله فقد حنث في يمينه وعليه كفارة يمين واحدة ولو كرره لأنه يمين على شيء واحد وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فمن لم يستطع صام ثلاثة أيام وقدر الإطعام خمسة أصواع من البر أو الأرز أو نحو ذلك من قوت البلد لكل مسكين نصف صاع ومقدار الكسوة ثوب يستره في الصلاة

وإذا كان الحلف قد صدر منه في حالة غضب لا يدري معه ما يقول فليس عليه شيء وإلا فتجب عليه كفارة يمين إذا حنث

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

1435-4-13هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

7 + 9 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 132 الجزء الثالث : شروط قبول الدعاء - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 131 الجزء الثالث ‌‌وجوب النهي عن المنكر على الجميع - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 130 الجزء الثالث ‌‌طائفة الصوفية المتسولة: - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 129 الجزء الثالث الغزو الفكري . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي