الدرس 193: الأيمان

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الخميس 13 ربيع الثاني 1435هـ | عدد الزيارات: 1774 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

كفارة اليمين بينها الله جل وعلا في قوله تعالى "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" المائدة آية 89

والإطعام المذكور هو: أن يعطى كل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر وغيره أو يغدى أو يعشى من أوسط ما يطعم الإنسان أهله أما الكسوة فيعطى كل مسكين كسوة تجزئه في الصلاة كقميص لكل واحد أو إزار ورداء إذا كانوا يعتادون لبس الأزر والأردية

ومقدار نصف الصاع كيلو ونصف فإن لم يستطع الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة صام ثلاثة أيام ولا يجزئ في كفارة اليمين دفع القيمة

فلا يجزئ أن تدفع نقود عن كفارات الأيمان ولا عن فدية الصيام بالنسبة للشيخ والشيخة ولا عن غير ذلك من الكفارات ولا عن الهدي ولا من فدية الأذى في الحج والعمرة على الصحيح من قولي العلماء وتعطى مما نص عليه الشرع لمن قبلها وهو مستحق لها

فلا يجزئ توزيع نقود في كفارة اليمين أو كفارة الظهار أو إفساد صيام رمضان بجماع بدلا من الإطعام بل عليه أن يكفر من جنس ما يطعمه أهله من بر أو تمر أو شعير أو أرز أو نحوها

وإذا عجز عن الثلاثة ينتقل إلى الصيام والأفضل متتابعة

والمساكين هم من يجدون بعض كفايتهم فيعطون ما يكملها والأطفال إذا كانوا مساكين لفقرهم وفقر أوليائهم فإنهم يعطون بقدر كفايتهم

والكفارة لعشرة مساكين سواء كانوا أهل بيت واحد أم لا

ويجوز الحلف بالقرآن لأنه كلام الله وكلامه صفة من صفاته وينعقد يمينا وعليه كفارته إن حنث أما حلفه بنعمة الله وكعبة الله فلا يجوز ولا ينعقد يمينا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك

ولا يجزئ الصيام مع القدرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق لأن الله سبحانه رتب إجزاء الصيام على عدم وجود الطعام أو الكسوة أو العتق

والتعجيل بالخير خير وليس له أن يدفعها لجمعية خيرية بل يوزعها ليطمئن على أنها وزعت التوزيع الشرعي وليس له أن يدفعها لأقل من عشرة مساكين

يجب دفع كفارة اليمين إلى المساكين من المسلمين ولا يجزئ دفعها إلى من لا يصلي لأن تارك الصلاة جحدا لوجوبها كافراً بالإجماع وتاركها تهاونا كافراً على الراجح من قولي العلماء

إذا حرم الشخص شيئا غير زوجته مما هو حلال فإنه لا يحرم عليه , وإنما يجب عليه كفارة يمين لما أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الحرام يمين تكفرها

لا يجزئ في الكفارة الاقتصار على فقير واحد ولو كررها عليه عشرة أيام لأن هذا خلاف النص

مقدار إطعام المسكين نصف صاع من بر أو شعير أو تمر أو أقط أو زبيب أو غيرهن من قوت البلد

الأيمان إذا تعددت قبل الحنث والمحلوف عليه واحد فلا يجب إلا كفارة واحدة وأما إذا تعددت الأيمان والمحلوف عليه متغير وجب عن كل يمين كفارة خاصة به

مثال ذلك: أم أقسمت على ابنها عدة مرات في أوقات مختلفة بل تكرر منها عدة مرات على مدار عدة سنوات ألا يتزوج ابنة فلان فتزوجها فعليها في الأيمان المذكورة كفارة واحدة

ومثله لو أقسم ألا يدفع في المهر أكثر من خمسين ألف وكرر الحلف ودفع

ويجب تجنب كثرة الحلف لقول سبحانه "وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ" وقوله سبحانه "وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ" مع التوبة إلى الله من ذلك ويستغفر لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه

واليمين أو الأيمان إن كانت على معنى واحد يكفر عنه كفارة يمين واحدة أما إذا كان على معان متعددة يكفر عن كل يمين

مثال ذلك: أقسم على ضرب ابنه ثم أقسم على معنى آخر مثل منعه من الدراسة يجب عليه كفارتين لأن المعنى الذي حلف عليه أولاً غير الثاني

ومن حلف وحنث ولا يذكرها فإنه يجب عليه أن يجتهد في معرفتها وحصرها ثم يكفر عنها

س: رجل أقسم على زوجته إن لم تخرج التلفزيون فهي طالق ؟

ج: إذا كان قصد الزوج إيقاع الطلاق على زوجته إذا لم تخرج التلفزيون ثم لم تخرجه وقع طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة وإن كان يقصد الزوج حث الزوجة وإلزامها أن تخرج التلفزيون ولم يقصد الطلاق ثم لم تخرج التلفزيون فحكم ذلك حكم اليمين فيكفر كفارة يمين ولا يقع طلاق والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد صام ثلاثة أيام

س: مدرس تخاصم مع أحد الطلاب وأقسم على ضرب الطالب وإخراجه من الفصل ثم كفر عن يمينه في الضرب فهل يلزمه في عطفه بالإخراج من الفصل كفارة حيث لم يخرجه ؟
ج: إذا كانت اليمين واحدة على أمر أو أكثر فتحلة اليمين كفارة واحدة ولا تتعدد بتعدد المحلوف عليه في يمين واحدة ولذا فإن الكفارة التي أخرجها تشمل تحلله من يمينه على جميع ما حلف عليه فيها

وإذا حلف يمينا واحدة على أشياء متعددة أن لا يفعلها وفعل واحدا منها وجب عليه الكفارة ولا تلزمه كفارات أخرى إذا فعل البقية كقوله "والله لا أقوم ولا أكلم فلانا" فإذا فعلهما أو أحدهما وجبت الكفارة واليمين لا حرج فيها عند الحاجة إذا كان صادقا

وكفارة اليمين هي: عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك ويجزئك أن تعطي عشرة مساكين خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما تطعمه أهلك لكل منهم نصف صاع وإن شئت كسوت عشرة مساكين لكل منهم ثوب يستره فإن لم تستطع الإطعام ولا الكسوة فصم ثلاثة أيام والأولى أن تكون متتابعة

ومراد اللجنة من كلمة من أوسط ما تطعم أهلك وذكر منها الذرة إذا كان أهلك يأكلون الذرة أما إذا كان أهل البلد الذرة لا تعتبر من طعامهم فلا يصح

والقرآن كلام الله تعالى لفظه ومعناه وكلامه صفة من صفاته فالحلف به حلف بصفة من صفاته تعالى فكان جائزا

ويجوز الحلف بآيات الله إذا كان قصد الحالف الحلف بالقرآن لأنه من كلام الله وكلامه سبحانه صفة من صفاته وأما إن أراد بآيات الله غير القرآن فإنه لا يجوز

ويكفي أن يحلف الإنسان بالله دون أن يضع يده على المصحف إذ أن الحلف على المصحف لا أصل له في الشرع وإنما هو من عمل بعض الجهال فيجب ترك هذه العادة وتعظيم اليمين بالله عز وجل من غير أن يكون ذلك على المصحف

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

1435-4-13هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

2 + 7 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 139 الجزء الرابع  الحاجة للقضاء الشرعي - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 138 الجزء الرابع  أخلاق المؤمنين والمؤمنات - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 137 الجزء الرابع هذا هو طريق الرسل وأتباعهم  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 136 الجزء الرابع توضيح معنى الشرك بالله - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 135 الجزء الرابع  بيان معنى كلمة لا إله إلا الله (3) - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 134 الجزء الرابع  بيان معنى كلمة لا إله إلا الله (2) - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي