الدرس الثالث والأربعون : صلاة المرأة في المسجد

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الأحد 7 ربيع الثاني 1434هـ | عدد الزيارات: 2125 القسم: شرح زاد المستقنع -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

قوله "إذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خيرٌ لها" إذا استأذنت أي طلبت الإذن والمرأة يراد بها البالغة ووليها زوجها إذا كانت ذات زوج ، والزوج سيد للزوجة كما قال تعالى "وألفيا سيدها لدى الباب" يوسف (25) أي زوجها وإن لم يكن لها زوج فأبوها ثم جدها ثم ابنها ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم العم ثم ابن العم الأقرب فالأقرب من عصباتها

قوله "إلى المسجد" أي لحضور صلاة الجماعة فيكره له أن يمنعها والكراهه في كلام الفقهاء كراهة التنزيه التي يستحق عليها الثواب عند الترك ولا يعاقب عليها عند الفعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا تَمْنَعُوا إماءَ اللهِ مَساجِدَ اللَّهِ" رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ففيه إشارة إلى توبيخ المانع لأن الأمة ليست أمتك والمسجد ليس بيتك بل هو مسجد الله فإذا طلبت أمة الله بيت الله فكيف تمنعها

قوله "وبيتها خير لها" يستثنى من ذلك الخروج لصلاة العيد فإن الخروج لصلاة العيد للنساء سنة قالت أم عطية نسيبة بنت كعب "أُمِرْنَا أنْ نَخْرُجَ فَنُخْرِجَ الحُيَّضَ، والعَوَاتِقَ، وذَوَاتِ الخُدُورِ" أخرجه البخاري ومسلم و "العواتق" أي الحرائر الشريفات و "ذوات الخدور" يعني الأبكار التي اعتادت الواحدة منهن أن تبقى في خدرها حتى الحِيّضْ أمرهن أن يخرجن لصلاة العيد إلا أن أمرهن أن يعتزلن المصلى

قوله "الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته" الأولى بالإمامة الأقرأ أي الأجود قراءة أي الذي يقرأ قراءة مجودة "العالم فقه صلاته" أي الذي يعلم فقه الصلاة بحيث لو طرأ عليه عارض في صلاته من سهو أو غيره تمكن من تطبيقه على الأحكام الشرعية

قوله "ثم الأفقه" أي إذا اجتمع قارئان متساويان في القراءة لكن أحدهما أفقه فإنه يقدم الأفقه والدليل على أن الأفقه يلي الأقرأ قول النبي ﷺ "يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فإنْ كَانُوا في القِرَاءَةِ سَوَاءً، فأعْلَمُهُمْ بالسُّنَّةِ" أخرجه مسلم عن أبي مسعود عقبة بن عمرو وهذا دليل على أن الأفقه بصفة عامة يلي الأقرأ

قوله "ثم الأسن" أي الأكبر سنا فابن ثلاثين سنة يقدم على ابن خمس عشرة سنة إذا تساويا فيما سبق لقول النبي ﷺ في حديث مالك بن الحويرث "أَتَيْنَا النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ونَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فأقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، فَظَنَّ أنَّا اشْتَقْنَا أهْلَنَا، وسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا في أهْلِنَا، فأخْبَرْنَاهُ، وكانَ رَفِيقًا رَحِيمًا، فَقَالَ: ارْجِعُوا إلى أهْلِيكُمْ، فَعَلِّمُوهُمْ ومُرُوهُمْ، وصَلُّوا كما رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، وإذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أحَدُكُمْ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أكْبَرُكُمْ" رواه البخاري ومسلم

قوله "ثم الأشرف" أي الأشرف نسبا فالقرشي مقدم على غيره من قبائل العرب والهاشمي مقدم على القرشي الذي ليس من بني هاشم والصحيح إسقاط هذه المرتبة وأنه لا تأثير لها في باب إمامة الصلاة

قوله "ثم الأقدم هجرة" الأقدم هجرة بعد الأشرف فيكون في المرتبة الخامسة وهذا الترتيب ضعيف لمخالفته قول النبي ﷺ "يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فإنْ كَانُوا في القِرَاءَةِ سَوَاءً، فأعْلَمُهُمْ بالسُّنَّةِ فإنْ كَانُوا في السُّنَّةِ سَوَاءً، فأقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فإنْ كَانُوا في الهِجْرَةِ سَوَاءً، فأقْدَمُهُمْ سِلْمًا" رواه ملسم أي إسلاماً فجعل النبي ﷺ الأقدم هجرة في المرتبة الثالثة

قوله "ثم الأتقى" أي الأشد تقوى لله عز وجل والأتقى اسم تفضيل مأخوذ من التقوى والتقوى اتقاء ما يضر فهي في الشرع اتقاء عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه على علم وبصيرة فالمراتب الآن على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله ست الأقرأ ثم الأفقه ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة ثم الأتقى والصحيح مادل عليه الحديث الصحيح وهي خمس الأقرأ فالأعلم بالسنة فالأقدم هجرة فالأقدم إسلاما فالأكبر سنا أما التقوى فهي صفة يجب أن تراعى في كل هؤلاء ولا اعتبار لأشرفية

قوله "ثم من قرع" أي إذا استوى في هذه المراتب كلها رجلان فإننا في هذه الحال نستعمل القرعة فمن غلب في القرعة فهو حق والدليل على استعمال القرعة في العبادات قوله الله تعالى "ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ" آل عمران (44) وقول النبي ﷺ "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ ما في النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عليه لَاسْتَهَمُوا" رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه فهذا نص واضح في أن القرعة تدخل في الأذان والصف الأول إذا تشاحوا فيهما

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1434/4/7 هــ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

3 + 2 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 130 الجزء الثالث ‌‌طائفة الصوفية المتسولة: - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 129 الجزء الثالث الغزو الفكري . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 126 ‌‌بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 125 ‌‌حكم إعفاء اللحية - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر