ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ

الدرس السابع باب نواقض الوضوء

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الأحد 23 ربيع الأول 1434هـ | عدد الزيارات: 2415 القسم: شرح زاد المستقنع -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

نــــواقـض الـوضـوء

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

نواقض جمع ناقض والوضوء بالضم الطهارة التي يرتفع بها الحدث ونواقض الوضوء مفسداته أي التي إذا طرأت عليه أفسدته

قوله "ينقض ماخرج من سبيل" هذا هو الناقض الأول من نواقض الوضوء قوله "من سبيل" مطلق يتناول القبل والدبر وسمي سبيلا لأنه طريق يخرج منه الخارج قوله "ما خرج" يشمل المعتاد وغير المعتاد ويشمل الطاهر والنجس فالمعتاد كالبول والغائط والريح من الدبر قال تعالى "أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ" المائدة (6) وفي حديث صفوان بن عسال "ولكن من غائط و بول و نوم" رواه أحمد و صححه النووي وابن حجر

وغير المعتاد كالريح من القبل فإنها تخرج أحيانا من فروج النساء وتنقض الحصاة إذا خرجت من القبل أو الدبر لأنه قد يصاب بحصوة في الكلى ثم تنزل حتى تخرج من ذكره بدون بول و لو ابتلع خرزة فخرجت من الدبر فإنه ينتقض وضوءه ويشمل الطاهر كالمني والنجس ما عداه من بول ومذي وودي ودم

قوله "وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا" هذا هو الناقض الثاني كأن يُجرى للأنسان عمليه جراحية حتى يخرج الخارج من جهة أخرى ويستثنى مما سبق من حدثه دائم فإنه لا ينتقض وضوءه بخروجه كمن به سلس بول أو ريح أو غائط فحكمه حكم المستحاضة

قوله "أو كثيرا نجسا غيرهما" قوله "أو كثيرا" المعتبر ما اعتبره اوساط الناس فما اعتبروه كثيرا فهو كثير وما اعتبروه قليلا فهو قليل و قوله "نجسا غيرهما" نجسا احترازا من الطاهر فإذا خرج من بقية البدن شيء طاهر ولو كثر فإنه غير ناقض كالعرق واللعاب ودمع العين وقوله "غيرهما" أي غير البول والغائط فدخل في هذا الدم والقيء ودم الجروح وماء الجروح وكل ما يمكن أن يخرج مما ليس بطاهر وذهب الشافعي والفقهاء السبعة إلى أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قل أو كثر إلا البول والغائط وهذا هو القول الثاني في المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا هو القول الراجح

قوله "وزوال العقل" هذا هو الناقض الثالث من نواقض الوضوء وزوال العقل على نوعين

الأول زوال بالكلية وهو رفع العقل وذلك بالجنون

الثاني تغطيته بسبب يوجب ذلك لمدة معينة كالنوم والإغماء والسكر وما أشبه ذلك فلو صرع ثم استيقظ أو سكر أو أغمي عليه انتقض وضوءه سواء طال الزمن أم قصر

قوله "إلا يسير نوم من قاعد وقائم" اختار شيخ الإسلام وهو الصحيح أن النوم مظنة الحدث فإذا نام بحيث لو انتقض وضوءه أحس بنفسه فإن وضوءه باق و إذا نام بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فقد انتقض وضوءه وحديث أنس رضي الله عنه "أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون" رواه مسلم يدل على أنه غير ناقض فيحمل ماورد عن الصحابة على ما إذا كان الإنسان لو أحدث لأحس بنفسه

قوله "إلا يسير نوم من قاعد وقائم" هنا استثناء من قول المؤلف "وزوال العقل" وخرج بقوله "من قائم وقاعد" فما عدا هاتين الحالين ينقض النوم فيهما مطلقا

فعلى هذا يكون النوم الكثير ناقضا مطلقا والنوم اليسير ناقض أيضا إلا من قائم وقاعد والقول الراجح لا ينتقض إلا في حال لو أحدث لم يحس بنفسه

قوله "ومس ذكره متصل" هذا هو الناقض الرابع من نواقض الوضوء والمس لا بد أن يكون بدون حائل

قوله "ذكر" أي أن الذي ينقض الوضوء مس الذكر نفسه لا ما حوله

قوله "متصل" احترازا من المنفصل فلو قطع ذكر إنسان في جنابة أو علاج أو ما أشبه ذلك أو أخذه إنسان ليدفنه فإن مسه لا ينقض الوضوء

قوله "أو قبل بظهر كفه أو بطنه" أي لا بد أن يكون المس بالكف سواء بحرفه أو بطنه أو ظهره والمس بغير الكف لا ينقض الوضوء لأن الأحاديث الواردة في المس باليد كقوله صلى الله عليه وسلم "من أفضى بيده إلى ذكره ليس بينهما ستر فقد وجب عليه الوضوء" رواه أحد وصححه النووي واليد عند الإطلاق لا يراد بها إلا الكف لقوله تعالى "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" المائدة (38) أي أكفهما

قوله "ولمسهما من خنثى مشكل" لمسهما أي القبل والذكر قوله "من خنثى مشكل" هو الذي لا يعلم أذكر هو أم أنثى أي إذا مس قبل الخنثى وذكره انتقض وضوءه لأنه مس فرجا أصليا

قوله "ولمس ذكر ذكره" أي لمس الذكر ذكر الخنثى لشهوة قوله "أو أنثى قبله" أي لمس الأنثى قبل الخنثى لشهوة قوله "لشهوة فيهما" أي فيما إذا مس الذكر ذكر الخنثى أو الأنثى قبله

مثاله "رجل خنثى ورجل صحيح هذا الصحيح مس ذكر الخنثى لشهوة فينتقض وضوءه"

قوله "ومسه امرأة بشهوة" هذا هو الناقض الخامس من نواقض الوضوء أي مس الرجل امرأة بشهوة والراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا إلا إذا خرج منه شيء فيكون النقض بذلك الخارج

قوله "أو تمسه بها" أي أو تمس المرأة الرجل بشهوة فينتقض وضوءها لكن سبق أن القول الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا ما لم يخرج منه شيء فما تفرع عنه فهو مثله

قوله "ومس حلقة دبر" يخرج به ما لو مس ماقرب منها كا الصفحتين وهما جانبا الدبر أو مس العجيزة أو الفخذ أو الأنثيين فلا ينتقض الوضوء

قوله "لامس شعر" أي لا ينقض مس شعر مما ينقض مسه كمس المرأة لشهوة على المذهب مثاله رجل مس شعر امرأته بشهوة ولم يخرج منه شيء فإنه لا ينتقض وضوءه

قوله "وظفر" أي لو مس ظفر من ينقض الوضوء مسه لم ينقض وضوءه مثاله رجل مس ظفر امرأته بشهوة فإنه لا ينتقض وضوءه

قوله "وأمرد" أي لا ينقض الوضوء مس أمرد وهو من أِخَّضرَ شاربه ولم تنبت لحيته لأنه ليس محلا للشهوة فالذكر لم يخلق للذكر والصواب أن مس الأمرد كمس الأنثى سواء قال شيخ الإسلام لاتجوز الخلوة بالأمرد ولو بقصد التعليم لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ولهذا كان القول الراجح أن عقوبة اللوطي فاعلا كان أو مفعولا به إذا كان راضيا القتل بكل حال إذا كانا بالغين عاقلين حتى و إن لم يكونا محصنين

قوله "ولا مع حائل" أي ولا ينقض مس مع حائل

قوله "ولا ملموس بدنه" يعني ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه فلو أن امرأة مسها رجل بشهوة فلا ينتقض وضوءها

قوله "ولو وجد منه شهوة" أي ولو وجد من الملموس بدنه شهوة فإن وضوءه لا ينتقض

قوله "وينقض غسل ميت" هذا هو الناقض السادس من نواقض الوضوء أي تغسيل ميت وهذا هو المذهب والقول الصحيح أن غسل الميت لا ينقض الوضوء

قوله "وأكل اللحم خاصة من الجزور" وهذا هو الناقض السابع من نواقض الوضوء لحديث جابر بن سمره رضي الله عنه "أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الإبل فقال نعم..."رواه مسلم

قوله "وكل ما أوجب غسلا أو جب وضوءا" هذا هو الناقض الثامن من نواقض الوضوء وهو الأخير والراجح أن الجنب إذا نوى رفع الحدث كفى ولا حاجة إلى أن ينوي رفع الحدث الأصغر

قوله "إلا الموت" فالموت موجب للغسل ولا يوجب الوضوء بمعنى أنه لا يجب على الغاسل أن يوضئ الميت أولا فموجبات الغسل لا توجب إلا الغسل لعدم الدليل على إيجاب الوضوء

قوله "ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين" يعني إذا تيقن أنه طاهر وشك في الحدث فإنه يبني على اليقين وهذا عام في موجبات الغسل أو الوضوء

مثاله رجل توضأ لصلاة العصر فلما أذن المغرب وقام ليصلي شك هل انتقض وضوءه أم لا فالأصل عدم النقض فيبني على اليقين وهو أنه متوضئ

وقوله "أو بالعكس" يعني أن من تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل الحدث

مثال ذلك رجل عليه جنابة وشك هل اغتسل أم لا فإنه يغتسل ولا يتردد

قوله "فإن تيقنهما وجهل السابق" أي تيقن أنه مر عليه طهارة وحدث تيقنهما جميعا ولكن لا يدري أيهما الأول فيقال له ما حالك قبل هذا الوقت الذي تبين لك أنك أحدثت وتطهرت فيه فإن قال محدث قلنا أنت الأن متطهر وإن قال متطهر قلنا أنت الأن محدث

مثاله رجل متيقن أنه على وضوء من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وبعد طلوع الشمس بساعة أراد أن يصلي الضحى فقال أنا متيقن أنه من بعد طلوع الشمس إلى الآن حصل مني حدث ووضوء ولا أدري أيهما السابق نقول أنت الآن محدث و إن قال أنا متيقن أني بعد صلاة الفجر نقضت الوضوء وبعد طلوع الشمس حصل من حدث ووضوء نقول أنت الآن طاهر

قوله "ويحرم على المحدث مس المصحف" قوله "والمحدث" أي حدث أصغر أو أكبر لأن "ال" في المحدث إسم موصول فتشمل الأصغر والأكبر والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من فعل الصلاة ونحوها ممن تشترط له الطهارة لقوله تعالى "إنه لقرآن كريم * في كتاب مكنون * لا يمسه إلا المطهرون * تنزيل من رب العالمين" الواقعة (77-80) فلا يجوز مس المصحف إلا بوضوء أما كتب التفسير فيجوز مسها لأنها تعتبر تفسيرا

قوله "والصلاة" أي تحرم الصلاة على المحدث فالطهارة شرط لصحة الصلاة وجوازها فإن صلى بلا وضوء إستهزاء فإنه يكفر

قوله "والطواف" أي يحرم على المحدث الطواف في البيت سواء كان هذا الطواف نسكا في حج أو عمرة أو تطوعا والدليل على ذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه حين أراد الطواف توضأ ثم طاف" رواه البخاري و مسلم

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1434/3/19 هــ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

4 + 1 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 118 الجزء الثالث ‌‌هل الرسول أوصى بالخلافة لعلي رضي الله عنه ؟ - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 116 الجزء الثالث حكم التوسل بالموتى وزيارة القبور - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 115 الجزء الثالث ‌‌حكم ما يسمى بعلم تحضير الأرواح  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 114 الجزء الثالث ‌‌إيضاح الحق في دخول الجني في الإنسي والرد على من أنكر ذلك  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 113 الجزء الثالث : تابع الدروس المهمة لعامة الأمة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر