ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ

الدرس الأول كـتاب الطهارة

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الخميس 20 ربيع الأول 1434هـ | عدد الزيارات: 2837 القسم: شرح زاد المستقنع -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

كـــتـاب الطهارة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

هذا هو الدرس الأول من شرح كتاب "زاد المستقنع في اختصار المقنع" تأليف أبي النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي اختصره من المقنع لمؤلفه عبدالله بن قدامة واقتصر فيه على قول واحد وهو الراجح من مذهب الإمام أحمد بن حنبل

قوله "كتاب" أي مكتوب يعني هذا مكتوب في الطهارة والطهارة لغة النظافة وفي الشرع هي الطهارة الحسية

قوله "وهي ارتفاع الحدث" أي زواله والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة مثاله رجل بال واستنجى ثم توضأ فكان حين بوله لا يستطيع أن يصلي فلما توضأ ارتفع الحدث

قوله "ومافي معناه" أي وما في معنى ارتفاع الحدث مثاله غسل يديه بعد القيام من نوم الليل فهذا واجب و يسمى طهارة وليس بحدث لأنه لا يرتفع به الحدث

قوله "وزوال الخبث" الخبث هو النجاسة والنجاسة كل عين يجب التطهر منها

قوله "والمياه ثلاثة طهور" والمياه ثلاثة أقسام :

الأول : الطّهور اسم لما يتطهر به وهو الماء الباقي على خلقته بحيث لم يتغير شيء من أوصافه أو حكما بما لا يسلبه الطهورية فالماء النازل من السماء طهور لأنه باق على خلقته وكذلك الماء المسخّن فهو طهور لأنه باق على خلقته حكما

قوله "لا يرفع الحدث غيره" أي لا يرفع الحدث إلا الماء الطهور لقوله تعالى "فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا" المائدة (6) فأمر بالعدول إلى التيمم إذا لم نجد الماء

قوله "ولا يزيل النجس الطارئ غيره" أي لا يزيل النجس إلا الماء لقوله صلى الله عليه وسلم في الأعرابي الذي بال في المسجد "أهريقوا على بوله سجلا من ماء" رواه البخاري ومسلم فعلى قول المؤلف لو أزلنا النجاسة بغير الماء لم تطهر والصواب أنه إذا زالت النجاسة بأي مزيل كان طهر محلها

قوله "وهو الباقي على خلقته" هذا هو تعريف الماء الطهور وسبق شرحه

قوله "فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور" إن تغير الماء بشيء لا يمازجه كقطع الكافور وهو نوع من الطيب يكون قطعا فهذه القطع إذا وضعت في الماء فإنها تغير طعمه ورائحته لكنها لاتذوب فيه فإذا تغير بهذا فإنه طهور مكروه فقوله مكروه من باب "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" رواه الترميذي وصححه فيقال هذا مكروه أو غير مكروه

قوله "أو دهن" مثاله لو وضع إنسان دهنا في ماء وتغير به فإنه لا يسلبه الطهورية بل يبقى طهورا لأن الدهن لا يمازج الماء فتجده طافيا على أعلاه فتغيره به تغير مجاورة لا ممازجة

قوله "أو بملح مائي" وهو الذي يتكون من الماء فهذا الملح لو وضعت كسرة منه في ماء فإنه يصبح مالحا ويبقى طهورا مع الكراهة هذا على حد قول المؤلف بل على خلافِِ في الكراهة

قوله "أو سُخّن بنجس كره" أي إذا سخن الماء بنجس تغير أو لم يتغير فإنه يكره مثاله رجل جمع روث حمير وسخن به الماء فإنه يكره والصواب إذا كان محكم الغطاء لا يكره

قوله "وإن تغير بمكثه" أي بطول إقامته فلا يضر

قوله "أو بما يشق صون الماء من نابت فيه و ورق شجر" مثل غدير نبت فيه عشب أو تساقط فيه ورق شجر فتغير بها فإنه طهور غير مكروه

قوله"أو بمجاورة ميتة" مثاله غدير عنده ثلاثون شاة ميته من كل جانب وصارت له رائحة كريهة جدا بسبب الجيف فهو طهور غير مكروه لأن التغير عن مجاورة لا عن ممازجة

قوله"أو سخن بالشمس" أي وضع في الشمس ليسخن مثاله شخص في الشتاء وضع الماء في الشمس ليسخن فاغتسل به فلا حرج ولا كراهة

قوله "أو بطاهر لم يكره" أي سخن بطاهر مثل الحطب

قوله"وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء كره" استعمال الماء الطهور أن يمر الماء على العضو ويتساقط منه بعد الغسل به فهذا الماء الذي غسلت به وجهك هو الماء المستعمل

قوله "في طهارة مستحبة" أي مشروعة من غير حدث

قوله"كتجديد وضوء" تجديد الوضوء سنة فلو صلى إنسان بوضوئه الأول ثم دخل وقت الصلاة الأخرى فإنه يسن أن يجدد الوضوء وإن كان على طهارة فهذا الماء المستعمل في هذه الطهارة طهور لكنه يكره لأنه جدد الوضوء بماء مستعمل ويكون مكروها للخلاف في سلبه الطهورية

قوله "وغسل جمعة" هذا على قول الجمهور أن غسل الجمعة سنة فإذ اغتسل بالماء المستعمل في غسل الجمعة فإنه يكون طهورا مع الكراهة

قوله "وغسلة ثانية وثالثة كره" الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء ليست بواجبة لقوله تعالى "وإغسلو وجوهكم" المائدة (6) والغسل يصدق بواحدة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت و "أنه توضأ مرة مرة" رواه البخاري من حديث ابن عباس فالماء المستعمل فيهما يكون طهورا مع الكراهة والعلة هي الخلاف في سلبه الطهورية فالماء الذي توضأ به المرة الأولى ثم عاد وتوضأ بنفس الماء مرة ثانية وثالثة فالخلاف في أن الوضوء بالأول يسلبه الطهورية والصواب في هذه المسائل كلها أنه لا يكره لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل ولا دليل من الشرع على الكراهة

قوله"وإن بلغ قلتين" الضمير يعود على الماء الطهور

قوله"وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا" مائة الرطل العراقي يزن قربة ماء تقريبا وعلى هذا تكون خمس قرب تقريبا

قوله "فخالطته نجاسة" أي إمتزجت به

قوله "غيرُ بول آدمي أو عذرته المائعة" المراد لم تغير طعمه أو لونه أو رائحته والصواب في هذه المسألة أنه لا ينجس إلا بالتغير مطلقا سواء بلغ القلتين أم لم يبلغ وهو اختيار شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم

قوله "أو خالطه البول أو العذره ويشق نزحه كمصانع طريق مكه فطهور" مصانع جمع مصنع وهي عبارة عن مجابي المياه في طريق مكة من العراق وهذه المجابي يكون فيها مياه كثيرة فإذا سقط فيها بول آدمي أو عذرته المائعة ولم تغيره فطهور على كلام المصنف لأنه يشق نزحه وقوله "كمصانع" هذا للتمثيل يعني وكذلك ما يشبهها من الغدران الكبيرة فإذا وجدنا مياه كثيرة يشق نزحها فإنها إذا لم تتغير بنجاسة فهي طهور مطلقا والمشهور من المذهب عند المتأخرين خلاف كلام المؤلف فلا يفرقون بين بول الآدمي ولا عذرته المائعة وبين سائر النجاسات

قوله "ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث" فإذا تطهر به الرجل عن حدث لم يرتفع به حدثه والماء طهور مثاله : امرأة عندها قدر من الماء يسع قلة ونصفا خلت به في الحمام فتوضأت منه وضوءاً كاملا ثم خرجت فجاء الرجل بعدها ليتوضأ به فلا يرتفع حدثه على قول المؤلف ودليله نهى النبي صلى الله عليه وسلم "أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل" رواه أحمد وصححه ابن حجر والنهي يقتضي الفساد فإن توضأ فلا تكون صلاته صحيحة وقوله "يسير" يفهم منه أنه لو كان كثيرا فإنه يرفع حدثه قوله "خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث" أي انفردت به تتوضأ به فلا يرتفع حدث الرجل إذا توضأ به بعدها على قول المذهب والصحيح أن النهي في الحدديث ليس على سبيل التحريم بل على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما "اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب" رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح فالصواب أن الرجل لو تطهر بما خلت به المرأة فإن طهارته صحيحه ويرتفع حدثه وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

قوله "وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه" هذا هو القسم الثاني من أقسام المياه على المذهب وهو الطاهر أي تغير تغيرا كاملا بحيث لا يذاق معه طعم الماء

قوله "بطبخ" أي طبخ فيه شييء طاهر كا اللحم فتغير طعمه أو لونه أو ريحه تغيرا كثيرا بيّنا فإنه يكون طاهرا غير مطهر

قوله "أو ساقط فيه" أي سقط فيه شيء طاهر فغير أوصافه أو أكثرها فإنه يكون طاهر غير مطهر ولكن ابن تيمية يخالف المؤلف في ذلك ويقول "إذا انتقل اسمه انتقالا كاملا فيقال مثلا ًهذا مرق وهذه قهوة فحينئذ لا يسمى ماء وإنما يسمى شراباً" ومما يدل على ضعف قول المؤلف لو وضع في الماء ورق شجر قصدا فإنه يصير طاهرا غير مطهر وهذا غير صحيح والصواب أنه يبقى على طهوريته

قوله "أو رفع بقليله حدث" أي بقليل الماء وهو ما دون القلتين حدث مثاله: أثناء الوضوء غمس ذراعه في الماء لرفع الحدث فيرتفع الحدث عن الذراع ويصبح الماء طاهرا غير مطهر بحجة أن هذا الماء استعمل في طهارة فلا يستعمل مرة ثانية وهذا تعليل عليل والصواب أن ما رفع بقليله حدث طهور لأن الأصل الطهورية

قوله "أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء" الضمير في قوله "فيه" يعود إلى الماء القليل مثاله رجل قام من النوم في الليل وعنده قدر فيه ماء قليل فغمس يده إلى حد الذراع فيكون طاهرا غير مطهر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده" رواه البخاري ومسلم هذه المسألة ضعيفة جدا لأن الحديث لا يدل عليه بل فيه النهي عن غمس اليد ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للماء والصواب أنه طهور لكن يأثم من أجل مخالفته النهي حيث غمسها قبل غسلها ثلاثاً

قوله "أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر" مثاله :رجل يغسل ثوبه من نجاسة فالذي ينفصل من الماء من الغسلة الأولى إلى السادسة نجس لأنه انفصل عن محل نجس وهو يسير أما المنفصل في الغسلة السابعة فيكون طاهرا غير مطهر هذا هو الطاهر على قول من يقول إن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس والصحيح أن الماء قسمان طهور ونجس فما تغير بنجاسة فهو نجس ومالم يتغير بنجاسة فهو طهور والطاهر لا وجود له في الشريعة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية

قوله "أو لا قاها وهو يسير" أي لاقى النجاسة وهو دون القلتين والصحيح أن هذا ليس من قسم النجس إلا أن يتغير

قوله "أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها" مثاله: ماء نطهر به ثوبا نجسا والنجاسة زالت في الغسلة الأولى وزال أثرها نهائيا في الغسلة الثانية فغسلناه الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة فالماء المنفصل من هذه الغسلات نجس لأنه انفصل عن محل النجاسة قبل زوال حكمها

قوله "فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه" اشترط المؤلف أن يكون المضاف كثيرا لأننا لو أضفنا قليلاً تنجس بملاقاة الماء النجس مثاله: عندنا إناء فيه ماء نجس مقدار نصف قلة وهذا الإناء كبير يأخذ أكثر من قلتين فإذا اردنا أن نطهره نأتي بقلتين ثم نفرغ القلتين على نصف القلة فنكون قد اضفنا عليه ماء كثير فيكون طهورا إذا زال تغيره

قوله "أو زال تغير النجس الكثير بنفسه" الكثيرهو ما بلغ قلتين وهذه هي الطريقة الثانية لتطهير الماء النجس وهي أن يزول تغيره بنفسه إذا كان كثيرا مثاله ماء في إناء يبلغ قلتين وهو نجس ولكنه بقي ثلاثة أيام وزالت رائحته ولم يبق للنجاسة أثر ولم يضف إليه شيئا فيكون طهوراً لأن الماء الكثير يقوى على تطهير غيره فتطهير نفسه من باب أولى

قوله "أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر" هذه هي الطريقة الثالثة لتطهير الماء النجس وهي أن ينزح منه حتى يبقى بعد النزح طهور كثير ففي هذه الصورة لابد أن يكون الماء المتنجس أكثر من قلتين فإن كان عند الإنسان إناء فيه أربع قلال وهو نجس فنزح منه شيء وبقي قلتان وهذا الباقي لا تغير فيه فيكون طهورا و القول الصحيح أنه متى زال تغير الماء النجس طهر بأي وسيلة كانت

قوله "غير تراب ونحوه" استثنى المؤلف هذه من مسألة الإضافة لو أضفنا ترابا ومع الاختلاط بالتراب وترسبه زالت النجاسة فلا يطهر مع أنه أحد الطهورين لأن التطهر بالتراب ليس حسيا بل معنويا فالإنسان عند التيمم لا يتطهر طهارة حسية بل معنوية وقوله "ونحوه" كالصابون وما شابهه لأنه لا يطهر إلا الماء وقول المؤلف هو قول المذهب والصحيح أنه إذا زال تغير الماء النجس بأي طريق كان فإنه يكون طهورا لأن الحكم متى ثبت لعلة زال لزوالها وأي فرق بين أن يكون كثيرا أو يسيرا العلة واحدة متى زالت النجاسة يكون طهورا والحكم على المذهب بالنسبة للماء فقط دون سائر المائعات فسائر المائعات تنجس بمجرد الملاقاة فلو كانت عند إنسان إناء كبير فيه سمن مائع وسقطت فيه شعرة من كلب فإنه يكون نجسا والصواب إن غير الماء كالماء لا ينجس إلا بالتغير

قوله "وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين" أي في نجاسته إذا كان أصله طاهرا وفي طهارته إذا كان أصله نجسا مثال الشك في النجاسة لو كان عندك ماء طاهر لا تعلم أنه تنجس ثم وجدت فيه روثة لا تدري روثة بعير أم روثة حمار والماء متغير من هذه الروثة فحصل شك هل هو نجس أم طاهر فابن على اليقين واليقين أنه طهور وكذلك إذا حصل شك في نجاسة غير الماء مثاله رجل عنده ثوب فشك في نجاسته فالأصل الطهارة حتى يعلم النجاسة ومثال الشك في الطهارة لو كان عنده ماء نجس يعلم نجاسته فلما عاد إليه شك هل زال تغيره أم لا فالأصل بقاء النجاسة فلا يستعمله

قوله "وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما" أي اشتبه ماء طهور بماء نجس حرم استعمالهما لأن اجتناب النجس واجب ولا يتم إلا باجتنابهما وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

قوله "ولم يتحر" أي لا ينظر أيهما الطهور من النجس وعلى هذا فيتجنبهما حتى ولو مع وجود قرائن هذا المشهور من المذهب وقال الشافعي رحمه الله "يتحرى" وهو الصواب وهو القول الثاني من المذهب لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في مسألة الشك في الصلاة "وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ثم ليبن عليه" رواه البخاري ومسلم

قوله "ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما" أفاد المؤلف أنه في حال اجتنابهما يتيمم مثاله رجل عنده إناءان أحدهما طهور والآخر نجس وشك أيهما الطهور فيجب عليه اجتنابهما

قوله "وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا وحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة" القول الراجح أن هذه المسألة ليست واردة أصلا لأن الماء لا يكون طاهرا بل إما طهور و إما نجس

قوله "وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة" مثال هذه المسألة رجل له ثوبان أحدهما نجاسته متيقنة والثاني طاهر ثم أراد أن يلبسهما فشك في الطاهر من النجس فالصحيح أنه يتحرى وإذا غلب على ظنه طهارة أحد الثياب صلى فيه

قوله "أو بمحرمة صلى بكل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة" والصحيح أنه يتحرى ويصلي بما يغلب على ظنه أنه الثوب المباح ولا حرج عليه لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها

وبالله التوفيق

و صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1434/3/19 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

1 + 4 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 118 الجزء الثالث ‌‌هل الرسول أوصى بالخلافة لعلي رضي الله عنه ؟ - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 116 الجزء الثالث حكم التوسل بالموتى وزيارة القبور - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 115 الجزء الثالث ‌‌حكم ما يسمى بعلم تحضير الأرواح  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 114 الجزء الثالث ‌‌إيضاح الحق في دخول الجني في الإنسي والرد على من أنكر ذلك  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 113 الجزء الثالث : تابع الدروس المهمة لعامة الأمة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر