الدرس 209 باب الغصب 3

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443هـ | عدد الزيارات: 428 القسم: شرح زاد المستقنع -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

بـــــاب الـغــصـب 3

الحمد لله وكفى والصلاة على المصطفى وبعد

قول المصنف "وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذا" أي حين تلفه "وما تلف" هنا "ما" شرطية

وقوله "تغيب" مراده تغيب غيبة لا يمكن الحصول عليه والمغصوب المثلي يعني له مثيل أو مشابه له سواء كان مكيلا او موزونا أو مصنوعا أو غير مصنوع ويضمن بمثله مثال على المثلي رجل ذبح ناقة مثل الناقة المكلف بذبحها وبنفس مواصفاتها فيلزمه ذبح بقرة مثلها والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف إبلاً فرد مثلها أخرجه مسلم

قوله "وإلا فقيمته يوم تعذر" أي وإلا يمكن الضمان بالمثل فإنه يضمن بقيمته يوم تعذره والصحيح أن عليه الضمان بالقيمة وقت الاستيفاء منه لأن الأصل ثبوت المثل في ذمته حتى يسلمه والتعذر قد يكون في حين ولا يكون حين آخر

قوله "ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه" لأن غير المثلي تثبت القيمة من حين الغصب

قوله "وإن تخمر عصير فالمثل" إنسان غصب عصير عنب ثم تخمر لأنه إذا تخمر العصير ضمنه بالمثل أي مثل العصير لا مثل الخمر والعصير مثلي لأنه مكيل قوله "فإن انقلب خلاً دفعه ومعه نقص قيمته عصيراً" لأنه إذا تخمر ثم تخلل فلابد أن ينقص فيضمن نقص قيمته عصيرا لأنه حصل النقص وهو في يد الغاصب مثال ذلك رجل غصب عصير عنب ثم تخمر فتحول من عين حلال إلى عين حرام لكنه في نفس الوقت عاد خلاً لأنه قد يتخلل الخمر بنفسه فيكون حلالا لكنه عصير متخلل من خمر فينقص فإن كان حين غصبه عصيرا يساوي خمسين والأن لا يساوي إلا ثلاثين فهذا الغاصب يضمن النقص ولهذا قال "ومعه نقص قيمته عصيرا" أي نقصت قيمته عن كونه عصيرا

قوله "وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة" أي تصرفات الغاصب في المغصوب

و قوله "الحكمية" أي التي يلحقها حكم من صحة أو فساد فإن تصرفات الغاصب باطلة لكن غير الحكمية لا يحكم بها بصحة أو فساد فلو غصب ماء فأزال به نجاسة على ثوبه طهر الثوب و لو غصب ماء فتوضأ به يصح وضوؤه بالماء المغصوب ولما لم يكن النهي خاصا بل كان عاما صارت العبادة صحيحة لأن الغيبة على الصائم حرام و الأكل أيضا حرام فلو أكل فسد صومه أما لو اغتاب لم يفسد لأن الأكل حرام على الصائم بخصوصه والغيبة ليست حراماً على الصائم بخصوصها بل هي حرام عليه وعلى غيره

قوله "والقول في قيمة التالف أوقدره أو صفته قوله" أي قول الغاصب فلو غصب شيئا فتلف وكان متقوماً فقال المالك قيمته تسعمائة وقال الغاصب قيمته خمسمائة فالقول قول الغاصب لقول النبي صلى الله عليه وسلم "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي وصححه ابن حجر والغاصب غارم وكل غارم فالقول قوله وإذا كان عين مال المالك باقيا فله أن يسترده و يقول هذا عين مالي أريده و أنت ايها المشتري اذهب إلى الغاصب وإذا قلنا القول قوله وهو يتعلق بحق الآدميين فإنه لابد من اليمين لقوله صلى الله عليه وسلم "واليمين على من أنكر"

قوله "والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله" أي قول الغاصب في قدره كرجل غصب بقرة وتلفت ثم جاء صاحبها وقال إنك غصبت بقرتين فقال الغاصب بل غصبت واحدة فالقول قول الغاصب لقول النبي صلى الله عليه وسلم "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" فالغاصب غارم وكل غارم فإنه يقبل قوله فيما غرم مع يمينه وقوله "أو صفته" أي صفة المغصوب فالقول قوله فإذا غصب من شخص شاة وتلفت فقال مالكها إنها سمينةً وقال الغاصب بل هزيلة فالقول قول الغاصب

قوله "وفي رده وعدم عيبه قول ربه" أي اذا اختلف الغاصب والمالك فقال الغاصب إني رددته عليك وقال المالك لم ترده فالقول قول المالك لقول النبي صلى الله عليه وسلم "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" فعلى الغاصب البينة وإلا فيحلف المالك ويحكم له بها والأصل عدم الرد وقوله"وعدم عيبه" لو غصب شاة فتلفت فقال الغاصب إنها معيبة إنها تعرج وقال المالك إنها سليمة فالأصل السلامة والقول قول المالك وقوله "وفي رده وعدم عيبه قول ربه" إذا اختلفا يحكم في هذا القاضي أو حكم بينهما اتفقا عليه ويعطى هذه القواعد

قوله "وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا" إن جهل الغاصب مالكه "تصدق به عنه مضمونا" فالقاعدة كل من بيده مال جهل صاحبه وأيس من العثور عليه فله أن يتصدق به بشرط الضمان

وقوله "ومن أتلف محترما" من شرطيه وهو ما لا يجوز إتلافه فلو أتلف الإنسان مالا يظنه مال نفسه فتبين أنه مال غيره فعليه الضمان

وقوله "أو فتح قفصا" القفص وعاء تجعل فيه الطيور فإذا فتح القفص وطار الطائر فعليه ضمانه

وقوله "أو بابا" فلو فتح بابا عن بقر فخرجت البقر وتلفت فعليه الضمان

قوله "أو حل وعاء" لو كان هناك زيت زيتون في وعاء فحل الوعاء فتدفق الزيت فعليه الضمان لأنه متسبب

قوله "أو رباطا" يعني وجد غزالا مربوطا فحل رباطه فذهب فعليه الضمان

قوله "أو قيداً" فذهب ما فيه القيد لحيوان مقيد كالجمل فك قيده فذهب فلم يعثر عليه فإنه يضمنه حتى لو وجد ميتا فعليه الضمان

قوله "أو اتلف شيئاً و نحوه ضمنه" لو فرض أن هذه الناقة التي فك قيدها أكلت زرع إنسان فعليه ضمان ما أتلفت من الزرع

قوله "و إن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن" عثر به إنسان و انكسر أو هلك فعليه الضمان لأنه متعد في ربطها في هذا المكان الضيق

وبالله التوفيق

1443/12/6 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

9 + 4 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 126 ‌‌بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 125 ‌‌حكم إعفاء اللحية - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 124 الجزء الثالث ‌‌أهمية الغطاء على وجه المرأة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 123 الجزء الثالث ‌‌حكم قيادة المرأة للسيارة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 122 ‌‌مكانة المرأة في الإسلام - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 121 الجزء الثالث عوامل النصر  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر