الدرس 79 الوكالة

المقال
التصنيف : تاريخ النشر: الأربعاء 10 رجب 1441هـ | عدد الزيارات: 671 القسم: الفوائد الكتابية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد

الوكالة لغة : بمعنى التفويض ، تقول وكّلت فلانا بهذا العمل ، أي فوضته ليقوم به مكانك

واصطلاحا : استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة

حكم عقد الوكالة

عقد الوكالة جائز بإجماع العلماء للأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة ، ومنها قوله تعالى ( قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا ) الكهف 19

والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل أصحابه في القيام ببعض الأعمال ، فعن عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة ، فاشترى له به شاتين ، فباع إحداهما بدينار وجاء بدينار وشاة ، فدعا له بالبركة في بيعه ، وكان لو اشترى التراب لربح فيه " رواه البخاري

الحكمة من مشروعية الوكالة

لا شك أن الوكالة لم تشرع عبثا ، ولو لم يكن لها حكمة لكانت مشروعيتها نوعاً من العبث ولو تأمل الإنسان ذلك لاستنبط عدة حكم من مشروعيتها .

شروط عقد الوكالة

1- أن يكون الموكِّل مالكا للشيء الموكَّل فيه .

2- أن يكون الموكِّل والوكيل جائزي التصرف فلا تصح وكالة المجنون والصبي .

3- أن يكون العمل الموكل فيه مباحا ، فلا يجوز التوكيل عن الآخرين في الأعمال المحرمة .

4- أن يكون العمل الموكل فيه عملا تدخله النيابة وهما نوعان :

أ- أعمال تدخلها النيابة متعلقة بحقوق الآدميين مثل : التوكيل في بيع سيارته أو تأجير بيته أو شراء أدوات مدرسية لأولاده .

ب- أعمال تدخلها النيابة متعلقة بحقوق الله تعالى ، مثل : التوكيل في تفريق زكاته على الفقراء أو توزيع كفارة يمينه على المساكين .

ولا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة مثل العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم .

تصرفات الوكيل

ليس للوكيل أن يتصرف تصرفا يُضر بمصلحة الموكِّل فليس له أن يبيع ما وُكِّل في بيعه بسعر أقل من السعر المعتاد أو يبيعه بثمن مؤجل إلا إذا أذن له الموكِّل في ذلك ، وكذلك ليس له أن يشتريه لنفسه إلا إذا أذن له الموكلِّ لأنه متهم بالبيع لنفسه بسعر أقل .

متى يضمن الوكيل

إذا وكَّل شخص آخر في بيع شيء أو شرائه فتلف ذلك الشيء في يد الوكيل بغير تَعدٍّ منه ولا تفريط فإنه لا يضمنه .

مثال ذلك : لو وكَّل شخص آخر في شراء أوان منزلية فاشتراها ثم سقطت من يده دون قصد فانكسرت فلا شيء عليه .

أما لو حصل منه تفريط فإنه يضمن ، مثل أن يوكل شخص آخر في قيادة سيارته فأوقفها الوكيل في مكان ممنوع فصُدمت فإنه يضمن لصاحبها ما نقص من قيمتها بسبب ذلك .

حكم الوكالة بأجر

يصح أخذ الأجرة على الوكالة بالإجماع ويشترط فيها أن تكون معلومة ، ويكون ذلك بالتعيين والتحديد كأن يقول : وكَّلتك على بيع سيارتي ولك خمسمائة ريال أو بجعلها نسبة مئوية كأن يقول : وكلتك على تحصيل ديني الذي على محمد ولك منه عشرة في المائة .

مبطلات الوكالة

أ- فسخ الوكالة من قبل الموكل والوكيل أو من أحدهما .

ب- موت الموكل أو الوكيل .

ج- جنون الموكل أو الوكيل .

وبالله التوفيق

9 - 7 - 1441هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

5 + 9 =

/500