الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد
الشركات نوعان
النوع الأول : شركة أملاك
وهي اجتماع في استحقاق كثبوت الملك في عقار أو منفعة لاثنين فأكثر .
النوع الثاني : شركة عقود
وهي اجتماع في تصرف من بيع ونحوه حيث يشترك اثنان فأكثر بماليهما أو بدنيهما لغرض تحصيل الربح .
حكم الشركة
الشركة جائزة ، دل على ذلك قوله تعالى حكاية عن داود عليه السلام (وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات)ص24 ، والخلطاء أي الشركاء
وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه كان شريكا لزيد بن أرقم رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، رواه البخاري ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إن الله تعالى يقول : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما ) رواه أبو داود .
الشروط العامة للشركات
أ- أن يكون نشاط الشركة مباحا
ب- أن يكون نصيب كل واحد من الشركاء من رأس المال معلوما
ج- أن يكون نصيب كل واحد من الشركاء من الربح معلوما عند العقد
د- أن يكون نصيب كل واحد منهما من الربح مشاعا أي بالنسبة
هـ- أن تكون الخسارة بحسب رأس المال
و- ألا يضمن أحد الشريكين للآخر رأس ماله أو بعض رأس ماله
ما لا يشترط في الشركات
أولا : لا يشترط تساوي الشركاء في الملك فيجوز مثلا أن يكون لأحد الشريكين 20% ، وللآخر 80% .
ثانيا : لا يشترط تساوي الشركاء في الربح بل هو حسب الاتفاق بينهم فيجوز مثلا أن يكون لأحد الشريكين ثلث الربح وللآخر الثلثين .
وبالله التوفيق
9 - 7 - 1441هـ