الدرس 104 الرجعة

المقال
التصنيف : تاريخ النشر: الجمعة 20 جمادى الآخرة 1441هـ | عدد الزيارات: 795 القسم: الفوائد الكتابية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد

الحق ضالة المسلم وهذا شأن عقلاء الرجال وبطبيعة الإنسان قد يتبين له خطأ قرار اتخذه فيهرع إلى الرجوع إلى ما يبدو له صوابه بعد التأمل ، ومن ذلك : اتخاذ قرار الطلاق والاستعجال فيه .وإرجاع الزوجة خير من الاستمرار على الطلاق .

والرَّجْعَةُ : هي إعادة مطلقةٍ غير بائنٍ ، إلى ما كانت عليه بغير عقد نكاح في زمن العِدَّة . والرَّجعة جائزة ، لقوله تعالى " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا " البقرة 228 . وقولِه تعالى " فإذا بلغن أجلَهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف " الطلاق 2 . ولأمره صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يراجع زوجته لما طلقها وهي حائض .

وشروط الرجعة ستة :

1- أن يكون النكاح صحيحا فإن كان فاسدا فلا رجعة .

2- أن يكون الطلاق بلا عوض فإن كان خلعا فلا رجعة.

3- أن يكون قد دخل بها ، فإن لم يكن دخل بها فلا رجعة ، لأنه لا عدَّة عليها ، فلا يمكن رجعتها .

4- أن تكون بعد الطلقة الأولى أو الثانية ، أما بعد الطلقة الثالثة فلا رجعة .

5- أن تكون المراجعة في أثناء العدة .

6- أن تكون الفرقة بلفظ الطلاق ، فإن كانت لعانا أو فسخا فلا رجعة .

ويُسَنُّ الإشهاد على الرجعة لقوله تعالى " فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا " الطلاق 2 .

حيث أمر سبحانه بالإشهاد عند الأمساك وهو الرجعة وعند المفارقة ولا يجب في قول جمهور أهل العلم.

وتحصل الرجعة بكل لفظ يدل عليها مثل :

1- راجعت امرأتي .

2- رددتها .

3- أعدتها .

4- أمسكتها .

والإمساك والرد قد ورد بهما القرآن الكريم كما في الآيات السابقة ،

أما الرجعة فقد وردت بها السنة كما في قصة ابن عمر ، والإعادة هي بمعنى الرجعة ، كما تحصل الرجعة بالوطء إذا نوى به الرجعة .

والرجعية زوجة لها ما للزوجات من النفقة والكسوة ، والسكن ، لقوله تعالى " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " الطلاق 1 .

ولأنها زوجة فلها حكم الزوجات ولها أن تتزين لزوجها ، ويلزمها ما يلزم الزوجات من حقوق مما تقدم ذكره في العشرة الزوجية ، ولا يجوز لها الخروج من البيت بمجرد الخصام أو الطلاق .

وإذا انتهت عدة الرجعية قبل أن يراجعها زوجها بانت منه ، وهذه هي البينونة الصغرى ، وحرمت عليه إلا بعقد جديد تتوفر فيه شروط النكاح ، وتحتسب على الزوج الطلقة أو الطلقتان الماضيتان .

وبالله التوفيق

20 - 6- 1441هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

6 + 5 =

/500