الدرس 366 فتوى اللجنة الدائمة في الطلاق

المقال
التصنيف : تاريخ النشر: الأربعاء 11 ذو القعدة 1433هـ | عدد الزيارات: 4289 القسم: الفوائد الكتابية

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد

أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا فضيلة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز على أن من طلق زوجته في طهر واقعها فيه أو طلقها وهي حائض أو نفساء فإن الطلاق لايقع.

كما أن طلاق السكران لايقع وكذلك من طلق في شدة الغضب وقد أغلق عليه من شدة الغضب فإن الطلاق لايقع وكذلك من قال :أنت طالق بالثلاث فتعتبر واحدة لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال :"كانَ الطَّلَاقُ علَى عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِن خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: إنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أَمْرٍ قدْ كَانَتْ لهمْ فيه أَنَاةٌ، فلوْ أَمْضَيْنَاهُ عليهم، فأمْضَاهُ عليهم. " (صحيح مسلم)

كما أشار المفتي بأن من قال :أنت طالق طالق طالق ثلاث مرات إذا كانت نيته تأكيد الأولى تعتبر واحدة وإن كانت نيته إيقاع الثلاث تعتبر ثلاث

وهدف ابن باز رحمه الله لم شمل الأسرة

وبالله التوفيق

1433-11-10 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

5 + 7 =

/500
روابط ذات صلة
المقال السابق
الفوائد الكتابية المتشابهة المقال التالي