الدرس 287 الأضحية 2

المقال
التصنيف : تاريخ النشر: الثلاثاء 3 جمادى الأولى 1435هـ | عدد الزيارات: 1843 القسم: الفوائد الكتابية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأضحية عبادة عظيمة قرنها الله تعالى بالصلاة، وجاءت السنة ببيان فضلها ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فهي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد؛ تقرباً إلى الله عز وجل، وهي من العبادات المشروعة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين فأما كتاب الله فقد قال الله تعالي "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ" (الكوثر 2)، وأما سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم فقد ثبت مشروعية الأضحية فيها بقول النبي صلي الله عليه وسلم وفعله وإقراره، وأما إجماع المسلمين على مشروعية الأضحية فقد نقله غير واحد من أهل العلم وهي سنة في حق القادر.

وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، ويدل على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها أن الناس أصابهم مجاعة ذات سنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الأضحية، ولم يأمرهم بصرف ثمنها إلى المحتاجين، بل أقرهم على ذبحها، وأمرهم بتفريق لحمها

والأضحية عن الأموات على ثلاثة أقسام
القسم الأول: أن تكون تبعا للأحياء، كما لو ضحى الإنسان عن نفسه وأهله وفيهم أموات، فقد كان النبي صلي الله عليه وسلم يضحي ويقول: اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد وفيهم من مات سابقا
القسم الثاني: أن يضحي عن الميت استقلالا تبرعا، مثل أن يتبرع لشخص ميت مسلم بأضحية فهذا من الصدقة الجارية وقد نص على ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.

القسم الثالث: أن يضحي عن الميت بموجب وصية منه تنفيذا لوصيته، فتنفذ كما أوصى بها بدون زيادة ولا نقص

والأضحية عبادة مؤقتة لا تجزئ قبل وقتها على كل حال، ولا تجزئ بعده إلا على سبيل القضاء إذا أخرها لعذر،
وأول وقتها بعد صلاة العيد لمن يصلون كأهل البلدان، أو بعد قدرها لمن لا يصلون كالمسافرين وأهل البادية، فمن ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم، وليست بأضحية.

والأفضل أن يؤخر الذبح حتى تنتهي الخطبتان؛ وينتهي وقت الأضحية بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، والذبح في النهار أفضل ويجوز في الليل

والأفضل من كل جنس أسمنه، وأكثره لحما، وأكمله خلقة، وأحسنه منظراً، وتجزئ الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد، ويجزئ سبع البعير أو البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم

فأما اشتراك عدد في واحدة من الغنم أو في سبع بعير أو بقرة؛ فعلى وجهين

الوجه الأول: الاشتراك في الثواب، بأن يكون مالك الأضحية و احد ويشرك معه غيره من المسلمين في ثوابها فهذا جائز مهما كثر الأشخاص فإن فضل الله واسع

الوجه الثاني: الاشتراك في الملك، بأن يشترك شخصان فأكثر في ملك أضحية ويضحيا بها، فهذا لا يصح إلا في الإبل والبقر فيجوز إلى سبعة

ويجزئ من الإبل ما تم له خمس سنين، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الغنم ما تم له سنة، ومن الضأن ما تم له ستة أشهر

أما العيوب المانعة من الإجزاء، وهي المذكورة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "أربع لا تجوز في الأضاحي " وفي رواية لا تجزئ "العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسير التي لا تنقي" هذه هي المنصوص عليها، وعليها أهل العلم، ويلحق بها العمياء التي لا تبصر، وما أخذتها الولادة حتى تنجو؛ لأن ذلك خطر قد يودي بحياتها، وما أصابها سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، والعاجزة عن المشي لعاهة، والمقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين

وهناك عيوب مكروهة لا تمنع الإجزاء

الأولي: العضباء، وهي مقطوعة القرن أو الأذن، فأما مفقودة الأذن والقرن بأصل الخلقة فلا تكره

الثانية: وهي ما شقت أذنها طولاً أو عرضاً أو خرقت

الثالثة: المصفرة، وهي التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها

الرابعة: ما ذهب قرنها من أصله

ويلحق بهذه العيوب المكروهة البتراء وهي ما قطع ذنبها إلا ما كان بأصل الخلقة أما البتراء من الضأن وهي التي قطعت اليتها فلا تجزئ أما ما قطعت خصيته فلا تكره التضحية به ويكره أيضاً الهتماء التي سقط بعض أسنانها وما قطع شيء من حلمات ضرعها

أما ما توقف ضرعها عن الدر فنشف لبنها فلا تكره

وإذا تعينت أضحية تعلق بذلك أحكام

أحدهما لا يجوز نقل الملك فيها ببيع ولا هبة إلا أن يبد لها بخير منها

ثانياً: لا يجوز أن يتصرف فيها تصرفاً مطلقاً فلا يركبها بدون حاجة

وبالله التوفيق

1435-5-3 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

7 + 5 =

/500
روابط ذات صلة
المقال السابق
الفوائد الكتابية المتشابهة المقال التالي