الدرس 198: الأيمان والنذور

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: السبت 15 ربيع الثاني 1435هـ | عدد الزيارات: 1852 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

س: قلت إن التدخين علي حرام كحرمة أمي علي ثم رجعت ؟

ج: كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام

س: قالت والدتي يحرم علي دخول بيتك ؟

ج: يجب على والدتك أن تكفر كفارة يمين إذا أرادت أن تدخل بيتك

ومن قال حرام علينا هذه الذبيحة فله أن يكفر ويأكل منها

س: قالت لي زوجتي قل أنا أنكح أمي بجوار الكعبة إن تزوجت عليك فقلتها وأنا الآن أريد الزواج بثانية ؟

ج: اللفظ الصادر منك بالصيغة المذكورة في السؤال ليس بظهار لأن الظهار يتعلق بتحريم الزوجة بتشبيهها أو بعضها بمن يحرم عليه أو بعضه وإنما هو يمين مكفرة لأن من حرم حلالا سوى زوجته لم يحرم عليه وتلزمه كفارة يمين إذا فعله لقول الله تعالى "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لك" إلى قوله "قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ" (التحريم آية 2)

وعلى ذلك فإن هذا اللفظ الصادر منك لا يحرم عليك ما أحل الله لك ولا يمنعك من الزواج فإن أردت أن تتزوج على زوجتك فعليك أن تكفر كفارة يمين وعليك التوبة النصوح مما حصل منك والعزم على عدم العودة لمثل هذا الكلام القبيح السيء

س: ضربني زوجي فذهبت إلى أهلي وحرمت العودة إليه والآن أريد العودة بعد سنة من المصالحة ؟

ج: استغفري الله وتوبي إليه مما بدر منك من تحريم زوجك وارجعي إلى زوجك وأطعمي عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو نحوهما مما يطعم عادة أو تكسينهم كل واحد ثوبا

س: قالت زوجتي حين خطبت أخرى الله يحرمك علي والله أنك ما تخطب ولا تكتب الكتاب على أخرى وأنا في عصمتك ؟

ج: المرأة لا تملك الطلاق ولا تحريم نفسها على زوجها وأما بالنسبة لليمين التي حلفتها فإنه عليها كفارة يمين

ومثله من قالت أنت علي مثل أبي إلى يوم القيامة وكررت ذلك عدة مرات فعليها كفارة يمين وعليها التوبة

س: أقسمت أن أترك الدخان لمدة سنة وقبل تمام السنة بيوم رجعت إلى ما حلفت منه ؟

ج: عليك كفارة يمين

س: ما حكم الإسلام في من قال إن أنا فعلت كذا أكون كافراً ثم فعل ذلك عدة مرات ؟

ج: لا يجوز للمسلم أن يحلف بملة غير الإسلام لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال "من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما" وإذا فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله فعليه كفارة يمين مع التوبة إلى الله وعدم العود إلى مثل هذه اليمين ولا يكفر بذلك وتكفيه التوبة والعمل الصالح لقوله تعالى "وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى"(طه 82) ولا تحبط أعماله لأنه لم يرد الكفر وإنما أراد التأكيد على نفسه بعمل شيء أو تركه

س: نذرت وأنا عمري 13 سنة ؟

ج: لا يلزمك الوفاء بهذا النذر إلا إذا كنت بلغت وقت النذر باحتلام أو بإنبات شعر العانة الخشن حول القبل أو بلوغ سن 15 سنة

س: والدي أراد أن يزوجني شغاراً فنذرت إن سلمت من هذا الزواج أن أصوم تسعة أشهر فسلمت وكان عمري 14 سنة ولم أحض وباقي علامات البلوغ لا أدري هل وجدت أم لا ؟

ج: لا يلزمك الوفاء بالنذر المذكور للشك في بلوغك حد التكليف والأصل عدم التكليف

س: أمي نذرت أن تصوم سنتين إن دخن ابنها ثانية فدخن وهي عجوز لا تستطيع الصيام ؟

ج: عليها كفارة يمين

س: أقسمت على نفسي أن أتبرع بمبلغ كبير إن فعلت كذا وكذا وأنا الآن لا أستطيع دفعه ؟

ج: عليك كفارة يمين

س: حلفت أني ما أحلب الغنم ولا أعلفها وإن فعلت أصوم شهرين متتابعين قعدت لحلبها وإعلافها ؟

عليك كفارة يمين لأن هذا النذر في حكم اليمين

س: نذرت لله ألا أعصيه ولكن تحدث بعض المعاصي غير المقصودة ؟

ج: يجب على المسلم تجنب المعاصي وإن لم ينذر وإذا نذر ذلك تأكد في حقه ذلك وإذا وقعت منه معصية فعليه المبادرة بالتوبة إلى الله من تلك المعصية وعليه مع التوبة كفارة يمين

س: ذهبت لزيارة عمتي وعند وصولي إليها قلت لها في رقبتي نذر صيام شهرين إن ذقت ذبيحتكم فأكلت منها ؟

ج: عليك كفارة يمين وللأهمية اللجاج والغضب يلزم به كفارة يمين

س: نذرت أنا وزميلي أن تزوجنا نقيم حفلة عشاء مشتركة وتم الزواج ؟

ج: عليكما الوفاء بنذركما إذا لم يكن فيه محظورات مع مراعاة تحجب وجه كل منهما عن الرجال الأجانب منهما

س: نذر ولدي إن شفي جمله أن يبيعه فلم يبيعه حتى مات الجمل ؟

ج: نذر والدك ببيع الجمل إن عوفي واجب وعليه كفارة يمين

س: نذرت أن اسمي باسم والدي بسيس فلم أفي ؟

ج: لا يلزمك أن تسمي ابنك باسم أبيك وتكفر عن النذر

س: نذرت أن أزوج ابنتي ابن أخي فرفضت ؟

ج: نذرك هذا يعتبر من نذر المباح وتخير بين تنفيذه وبين عدم تنفيذه وتكفر كفارة يمين في حالة عدم الوفاء بالنذر

س: والدتي نذرت أن تعطي من قام بالإصلاح لعتق ابنها من القصاص تنكتين تمر والذي قام بذلك القاضي وانتقل من المحكمة ؟

ج: يجب على والدتك كفارة يمين لأن هذا النذر في حكم اليمين

س: قلت لجاري إن رزقت بمولود سوف أقوم بوليمة فرزق ورفض ؟

ج: ما ذكرته هو من نذر فعل المباح فتخير بين فعله أو كفارة يمين

س: نذرت والدتي أن تذهب لخادم الحرمين وتشرح له حالتها ؟

ج: لا يجب على والدتك ما نذرته من اللقاء بخادم الحرمين لأنه من النذر المباح وهي مخيرة بين فعله وبين كفارة يمين

س: فتاة نذرت وعمرها 13 سنة إن تزوجت برجل معه امرأة أن تصوم سنة ولم تعلم والدها فتزوجت به ؟

ج: هذا نذر مكروه وعليها كفارة يمين

قلت: تجب عليها الكفارة إذا كانت قد بلغت، واللجنة الدائمة أوجبت عليها الكفارة أخذت بجانب غالبية البلوغ لأن النساء يبدأ البلوغ عندهن في سن التاسعة

وبالله التوفيق

وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

1435-4-16هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

5 + 1 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 130 الجزء الثالث ‌‌طائفة الصوفية المتسولة: - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 129 الجزء الثالث الغزو الفكري . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 126 ‌‌بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 125 ‌‌حكم إعفاء اللحية - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي