الدرس 196: الأيمان 4

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: السبت 15 ربيع الثاني 1435هـ | عدد الزيارات: 1733 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

اليمين الغموس هي من كبائر الذنوب ولا تجدي فيها الكفارة لعظيم إثمها ولا تجب فيها الكفارة على الصحيح من قولي العلماء وإنما تجب فيها التوبة والاستغفار

والحلف بالله سبحانه وتعالى تعظيم له

وإبراء اليمين والوفاء بالوعد والعهد دليل على قوة اليقين وثبات الإيمان وذلك من صفات المتقين والفجور في اليمين ونقض العهد وإخلاف الوعد من صفات الفاسقين والمنافقين

ومن حلف أنه لم يفعل شيئا وهو يعلم أنه قد فعله فإنه يكون آثما إثما عظيما وعليه التوبة إلى الله وعدم العود لمثل هذا العمل

وأما الحلف بالقرآن فلا بأس به لأنه كلام الله فالحلف به حلف بصفة من صفات الله سبحانه

وكثرة الحلف تدل على ضعف الإيمان ومن تعظيم الله تعالى ألا يكثر المؤمن من الحلف قال تعالى "وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ" (البقرة 224)وقال تعالى "وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ"(المائدة 89) والصوم لا يبطله كثرة الحلف وإنما قد ينقص ثوابه

ومن حلف بالنية والضمير ولم يتلفظ باليمين فليس عليه شيء ما لم يتلفظ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به

س: رجل حلف على أخيه أن لا يدخل بيته فمات الحالف ؟

ج: لا مانع من دخوله بيت أخيه المتوفى الذي كان قد حلف أن لا يدخله لأن يمينه قد انحلت بوفاته فلا كفارة على ورثته

س: حلف يميناً على قتل ابنه ؟

ج: الحلف على فعل معصية كالقتل بغير حق حرام ومن حلف على ذلك يستغفر الله ويتوب إليه ولا يفعل المحلوف عليه وليكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله لكل مسكين نصف صاع من قوت أهل البلد من تمر أو غيره أو بكسوة عشرة مساكين أو بعتق رقبة مؤمنة فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام والأفضل أن تكون متتابعة

س: قالت امرأة لزوجها بعد نزاع بينهما علي صيام ثلاث سنين ما ركبت على سيارتك ولا مشيت معك فقال الزوج اركبي وما لحقك أدفعه فركبت معه ؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فعليها كفارة يمين وعلى الزوج أن يقوم بما لزمها من الكفارة وفاء بما التزم

س: حلفت ألا أزوج ابنتي إلا بعد أربع سنوات ؟

ج: يجوز لك أن تزوج ابنتك قبل تمام أربع سنوات من يمينك وتكفر كفارة يمين واحدة

س: ما معنى الحديث الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه "من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه" ؟

ج: أخرج أصحاب السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه" رواه أحمد

ومعنى الحديث: أن من أتبع حلفه بالتقييد بمشيئة الله تعالى يمنع انعقاد اليمين فلو حلف على فعل شيء واستثنى ولم يفعل ذلك الشيء فلا كفارة عليه وكذلك من حلف على ترك شيء واستثنى في كلامه ثم فعل فلا كفارة عليه

س: رجل أراد أن يكرم ضيفه بأن يذبح له ذبيحة ولكن الضيف نذر ثلاث مرات والرابعة حلف أنها لا تكتب لهم ولا يأكلون ؟

ج: يجب على الرجل المذكور كفارة يمين عن يمينه ونذره لأنها على شيء واحد

وإذا حلف شخص على شيء أن يفعله أو لا يفعله ورأى أن في الحنث في يمينه خيرا فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الأمر الذي هو خير لما ثبت من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير

س: نذرت أنني أصوم شهر رجب شهراً واحداً ؟

ج: تكفر كفارة يمين لأن إفراد رجب بالصيام من أمر الجاهلية

س: تنازعت مع أختي وقلت والله ثم والله وقلت توبة وألف فاطر أنني ما أدخل بيتها للأبد ؟

ج: الواجب عليك أن تزور أختك وتكفر عن اليمين

س: ضربني والدي وطلب مني أن أوصله إلى خميس مشيط فحلفت بالله أني ما أذهب به فحنثت وذهبت به ؟

ج: يجب عليك الإحسان إلى أبيك ومساعدته فيما يطلب منك من فعل ما أباحه الله وينبغي لك أن تتحمل ما يصل إليك منه مما هو مكروه للنفس وفيه أذى لها

أما إذا أمرك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وبالنسبة لحنثك في اليمين فقد أحسنت في ذلك لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير" وعليك كفارة يمين

س: زوجي يشرب الشيشة وحلفت أن أذهب إلى أهلي ؟

ج: أولا: يحرم شرب الشيشة لأنها من الخبائث ولما فيها من المضار الكثيرة

ثانيا: أحسنت في مناصحتك لزوجك ونهيه عن شرب الشيشة وعليك بمواصلة النصح والدعاء له لعل الله أن يهديه

وأما حلفك فتكفرين عنه كفارة يمين ولا تذهبي إلى أهلك

س: نذرت إن رزقني الله بنتا أن أزوجها بدون مهر والآن رزقت بنتاً وبلغت سن الزواج وقد خطبت فهل أزوجها بدون مهر ؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فيجب عليك كفارة يمين

س: طلب مني أخي أن أزوج ابنه ابنتي بعد عزوفه سنتين عنها فحلفت عدد خمسة عشر يميناً بالله العظيم أنني لا أزوج ابنك إطلاقاً وذلك من شدة الزعل ؟

ج: لا مانع من تزويج ابن أخيك بالبنت المذكورة وعليك أن تكفر عن أيمانك بكفارة واحدة

س: أقسم والدي أن لا يأكل عند إخوانه ؟

ج: ينبغي لوالدك أن يصل إخوانه ويزورهم ويطعم عندهم ويشرب ويتوب إلى الله من هذه اليمين المتضمنة لقطيعة الرحم وعليه كفارة يمين

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

1435-4-16 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

7 + 9 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 139 الجزء الرابع  الحاجة للقضاء الشرعي - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 138 الجزء الرابع  أخلاق المؤمنين والمؤمنات - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 137 الجزء الرابع هذا هو طريق الرسل وأتباعهم  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 136 الجزء الرابع توضيح معنى الشرك بالله - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 135 الجزء الرابع  بيان معنى كلمة لا إله إلا الله (3) - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 134 الجزء الرابع  بيان معنى كلمة لا إله إلا الله (2) - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي