ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ

الدرس 174: اللعان

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الأربعاء 7 ربيع الأول 1435هـ | عدد الزيارات: 1840 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

عندما يقذف الرجل أهل بيته بالفاحشة وتحضر زوجته ويقسم أربع مرات أنه من الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وإذا أقسمت الزوجة هنا أربع مرات إنه من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين كما جاء في كتاب الله في سورة النور من الآية رقم (6 إلى رقم 9) هنا لا يقام الحد على الزوجة ويتم التفريق بينهما بالملاعنة بدون طلاق كما جاء في قصة هلال بن أمية رضي الله عنه قبل نزول هذه الآية عندما قذف زوجته بالزنا من شريك بن سحماء فقال له صلى الله عليه وسلم "إت بأربعة شهود أو حد في ظهرك فقال والله إني صادق يا رسول الله ستنزل آيات تبرئني فنزلت الآيات ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما

قلت للفائدة: الذي منعها من الإعتراف هو المحافظة على شرفها كما ذكرت ذلك

س: هل يجوز للمرأة الزواج بعد الملاعنة ؟

ج: إذا تمت الملاعنة بين الزوجين فرق بينهما أبدا فلا تحل له ويجوز لها الزواج من غيره بعد انتهاء العدة إذا انتفت الموانع ووجدت الشروط لعموم الأدلة من الكتاب والسنة

س: زوجتي وضعت قبل تمام التسعة أشهر بخمسة عشر يوماً فشككت في ذلك ؟

ج: أقل مدة للحمل تضعه المرأة ويعيش ستة أشهر وبناء على ذلك الولد ولدك شرعا وينبغي لك ترك الوساوس أعاذنا الله وإياك منها

وأجابت اللجنة على سؤال مماثل بقولها أقل مدة الحمل التي يعيش المولود بعد ولادته منها ستة أشهر قال تعالى "وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا"(الأحقاف 15)، وقال الله تعالى "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ" (البقرة233) ، فإذا طرحت حولين كاملين وهما أربعة وعشرون شهرا بقي ستة أشهر وهي أقل مدة الحمل هكذا استنتج العلماء من الآيتين الكريمتين

س: رجل انجبت له زوجته ابن فطلقها حالاً وتبرأ من الولد وقال أنه ليس ابني وبعد شهر مات هذا الرجل ؟

ج: الولد المذكور لاحق بالزوج المذكور لكونه لم يلاعن الزوجة في حياته وقد قال صلى الله عليه وسلم "الولد للفراش وللعاهر الحجر" وقصة عبد بن زمعة ودعوى سعد بن أبي وقاص لا تخفى

تزوجتُ وأفادني الأطباء أن فرصة الإنجاب لا تتجاوز 1%

وبعد 14 سنة حملت زوجتي وأنجبت مولود ذكر أسود اللون وأنا أبيض وزوجتي حنطية فشككت أن هذا ليس ابني فأقسمت زوجتي أن هذا المولود ابني فلم اقتنع فعملت تحاليل لي ولزوجتي وبعد أخذ العينات جاء التقدير بأنه لا يوجد أي صفة وراثية أو جينات مني على الإطلاق بل وجدوا صفات وراثية أخرى غريبة كما أفادوا في التقدير بأنه لا يمكن ومن المستحيل أن يكون هناك مولود لا يحمل أي صفة وراثية من الأب بغض النظر عن الأشباه في الشكل وأنه يجب أن يحمل أي مولود يخلقه الله صفات من الأب والأم فأرسلت زوجتي لأهلها استعدادًا لطلاقها؟

ج: الولد ولدك وقد أسأت فيما فعلت والواجب عليك عدم تصديق من نفاه عنك وعدم الوسوسة في ذلك لما روى أبو هريرة "أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته فقال هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها ؟ قال حمر قال هل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنى ترى ذلك جاءها قال يا رسول الله عرق نزعها قال ولعل هذا عرق نزعه ، ولم يرخص له في الانتفاء منه " متفق عليه واللفظ للبخاري

وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الولد للفراش وللعاهر الحجر" متفق عليه

وجود الطفلة على لون أسود يختلف عن لونك ولون عائلتك لا يدل على أنها ليست بنتك لجواز أن تكون هذه الطفلة قد نزعها عرق من أجدادك أو جداتك أو أجداد أمها أو جداتها كان لونه أسود فجاءت هذه الطفلة على لونه الأسود

وإذا زنت امرأة متزوجة وحملت فالولد للفراش للحديث الصحيح وإن أراد صاحب الفراش نفيه بالملاعنة فله ذلك أمام القضاء الشرعي فلا يجوز له إنكار الولد إلا باللعان

وإذا وقع اللعان حصلت الفرقة ولا تحل له أبداً ويكون ذلك في المحكمة

وإذا تم اللعان الشرعي يلحق بأمه ولا يلحق بمن لاعن أمه ولا توارث بينهما كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

وأولادك من زوجتك قبل توبتها من ترك الصلاة يعتبرون أولاداً لك لوجود شبهة النكاح

والولد يتبع المسلم من والديه سواء كان أبا أم أما فيغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ولو كان الطرف الآخر كافرا لأن الولد يولد على فطرة الإسلام لقول الله سبحانه "فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا" (الروم 30)، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "كل مولود يولد على الفطرة" رواه البخاري ومسلم

فالتبعية تظهر آثارها في الأحكام الدنيوية من إرث أو عدمه ومن صلاة الجنازة على من مات من الأولاد قبل سن التكليف

وحكم ولد الزنا حكمه حكم أمه فهو تابع لها على الصحيح من قولي العلماء فإن كانت مسلمة فهو مسلم وإن كانت كافرة فهو كافر وينسب إليها لا إلى الزاني ولا يضره ما جرى من أمه ومن زنا بها لقوله "وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى" (الأنعام 164)

وكان التبني معروفا أيام الجاهلية قبل رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان من تبنى غير ولده ينسب إليه ويرثه ويخلو بزوجته وبناته

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وحفظنا من الآفات والشرور

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين.

1435-3-7 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

1 + 9 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 118 الجزء الثالث ‌‌هل الرسول أوصى بالخلافة لعلي رضي الله عنه ؟ - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 116 الجزء الثالث حكم التوسل بالموتى وزيارة القبور - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 115 الجزء الثالث ‌‌حكم ما يسمى بعلم تحضير الأرواح  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 114 الجزء الثالث ‌‌إيضاح الحق في دخول الجني في الإنسي والرد على من أنكر ذلك  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 113 الجزء الثالث : تابع الدروس المهمة لعامة الأمة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة