الدرس 164: حكم اسقاط الجنين

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الأحد 4 ربيع الأول 1435هـ | عدد الزيارات: 2361 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

ربط الرحم عن الحمل أو تركيب لولب واستعمال حبوب منع الحمل كل ذلك لا يجوز شرعاً بدون مبرر شرعي

واستعمال حبوب منع الشهوة الجنسية لا يجوز

واسقاط الحمل خشية الفقر من كبار الذنوب

س: امرأة زوجها سيء التعامل معها ويستعمل المخدرات ويضربها فحين حملت في الشهر السادس اسقطت الحمل حياً ثم مات

ج: إن عملها منكر ومعصية لله لأنه لا يجوز إسقاط الجنين ولو أساء إليها الزوج وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك بالندم على ما وقع منها والعزيمة على ألا تعود في مثله وإسقاطه في مثل هذه الحال كبيرة من الكبائر وعليها الدية والكفارة وهي عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين

س: حكم إسقاط الحمل لوجود احتمال كبير في إصابته بمرض الإيدز ؟

ج: لا يجوز إسقاط الحمل وإن احتمال إصابته بعدوى فيروس الإيدز لا يسوغ إسقاطه وتوصي اللجنة المرأة وزوجها بحسن الظن بالله وسؤاله العافية للمرأة وحملها من كل سوء

س: امرأة حملت بجنين ثم ولدته بعد تسعة أشهر كامل الخلقة ولكن بدون عظام فبقي لحظات بعد ولادته ثم مات والآن حامل في الشهر الخامس وأجرى الأطباء لها في أمريكا تحليلات وفحوصات شعاعية تشير إلى أن الجنين الحالي مثل الجنين السابق واقترحوا إسقطه ليقوموا بتحليلات طبية على الجنين لعلهم يعرفون أسباب عدم تكون العظام وقد ذكر الطبيب الأمريكي أنه يتوقع ولادة الجنين مشوهاً وبدون عظام واحتمال بقاؤه حياً بعد الولادة ضعيف جداً ؟

ج: لا يجوز إسقاط الجنين لمجرد ظن الأطباء أنه يولد بلا عظام لأن الأصل تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق ؟

س: أفيدكم أنني قد ولد لي ابن مصاب بمرض سيولة الدم وعندما أردت الإنجاب مرة أخرى أفادني ستة أطباء أنني مهما ولد لي فإن أولادي سوف يولدون مصابين بهذا المرض لأنه مرض وراثي فتوقفت عن الإنجاب شفقة على من سوف يولد وعلى نفسي من المصاريف الباهظة التي يتطلبها علاج ذلك المرض علما أنه ليس له علاج قاطع ؟

ج: عليك التوكل على الله وتفويض الأمر إليه والمضي في طلب الذرية والإنجاب لأن ترتيب المسببات على الأسباب راجع إلى الله سبحانه وتعالى

وعن سؤال عن غياب الزوج عن زوجته أفادت اللجنة الدائمة للإفتاء أن المدة التي يمكن أن تصبر فيها المرأة عن زوجها غالبا أربعة أشهر وهي المدة التي قدرت شرعا للمولي أي الزوج الذي حلف ألا يطأ زوجته فهذه المدة هي أولى ما يقدر به الزمن الذي تصبر فيه المرأة عن زوجها بالنسبة للناحية الجنسية قال تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

وإذا تراضى الزوجان على الغيبة سواء كانت طويلة أم قصيرة مع العفاف فلا حرج عليهما وإن خاف أحدهما على نفسه من الغَيبة ولو مع الحاجة إليها لكسب العيش طلب من صاحبه حقه مما يحقق الاجتماع محافظة على العرض وتحقيقا للعفة وتحصين الفروج فإن أبى رفع المحتاج أمره إلى القاضي ليحكم بينهما بما شرع الله

والوضوء مشروع عند إرادة معاودة الجماع في حق الرجل لأنه هو الذي أمر بذلك دون المرأة

ويجوز للزوج أن يمص ثدي زوجته ولا يقع تحريم بوصول اللبن إلى المعدة

يجوز للرجل أن يستمتع من زوجته بجميع جسمها ما عدا الدبر والجماع في الحيض والنفاس والإحرام للحج والعمرة حتى يتحلل التحلل الكامل

ولا بأس بجماع الحامل ما لم يكن فيه ضرر على الحمل

ويستحب لكل من الزوج والزوجة أن يقول عند إرادة الجماع: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا

والأخلاق التي على الزوجة اتباعها حيال زوجها أن تطيعه فيما أمرها به من المعروف مادام في حدود طاقتها وأن تحفظه في عرضه وماله وأولاده وترعاه في أهله وألا تمتنع منه إذا دعاها إلى الفراش وألا تخرج من بيته إلا بإذنه وأن تقوم بما يلزم مثلها من أعمال البيت

وبالجملة عليها أن تحسن عشرته وتعامله بالتي هي أحسن وتدفع سيئته بالحسنة حتى يتم الألف والأنس بينهما فتدوم حياتهما الزوجية بإذن الله وكذا على الزوج للزوجة أن يعاشرها بالمعروف لقوله تعالى "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" ولقوله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

وقال صلى الله عليه وسلم "لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قدر بينهما في ذلك ولد لن يضر ذلك الولد الشيطان أبدا" أخرجه البخاري ومسلم

وهذا الدعاء مشروع في حق الرجل إذا أراد أن يأتي أهله من حديث ابن عباس

ويوم الجمعة يوم عيد للمسلمين يستحب للمرء فيه أن يغتسل ويتطهر ويمس من طيب بيته ويلبس ثوبين نظيفين وأن يأتي الجمعة مبكرا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى" رواه البخاري

يوم الاثنين من أفضل أيام الأسبوع فيه يرفع عمل المؤمن إلى الله تعالى ويستحب صيامه

يجوز أن ينام الرجل وزوجته متجردين متغطين بغطاء واحد لأنه يباح لكل من الزوجين أن يلمس وينظر سائر جسد الآخر

يجوز للرجل أن يرى زوجته عارية والمرأة يجوز لها أن ترى زوجها كذلك وأما معنى قوله تعالى "هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ" فقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان يعني: هن سكن لكم وأنتم سكن لهن

وقال الربيع بن أنس هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن

تصوير ما يحصل من الزوجين عند المعاشرة الزوجية محرم شديد التحريم لعموم أدلة تحريم التصوير ولما يفضي إليه تصوير المعاشرة الزوجية خصوصا من المفاسد والشرور التي لا تخفى مما لا يقره شرع ولا عقل ولا خلق فالواجب الابتعاد عن ذلك والحرص على صيانة العرض والعورات فإن ذلك من الإيمان واستقامة الفطرة

المرأة إذا أرادت الخروج من بيت زوجها فإنها تخبره بالجهة التي تريد الذهاب إليها ويأذن لها في الخروج إلى ما لا يترتب عليه مفسدة فهو أدرى بمصالحها ولعموم قوله تعالى "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ" ولقوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

الأصل أن المرأة لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها وإذا أذن لها زوجها وخرجت فإنها تخرج في هيئة لا تتعلق بها أنظار الرجال ويجب عليها أن تستر وجهها ويديها وسائر بدنها ولا يجوز لها أن تتبرج لقوله تعالى "وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى" ولزوجها أن يمنعها إذا كانت لا تخرج إلا متبرجة وأما الدراهم إلى تكسبها مقابل عمل خارج بيتها فإذا كان العمل مباحا فالكسب مباح وهو لها وإذا كان العمل محرما فالكسب محرم وخروجها متبرجة لا تأثير له في حل كسبها إذا كان عملها مباحا ولكنها تأثم بتبرجها

والطالبة التي تخرج للدراسة في الجامعة يجب عليها ستر وجهها ويديها وسائر بدنها

النشوز هو: امتناع أحد الزوجين من القيام بحق الآخر فيكون من الزوجين قال تعالى "وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ" وذلك بأن تتنازل المرأة عن شيء من حقها حتى لا يطلقها كما فعلت سودة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم فعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى "وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا" قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها تقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي. فذلك قوله "فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ" متفق عليه

اللهم ألهمنا الصواب فيما نقول ونفعل

وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1435-3-4 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

1 + 3 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 126 ‌‌بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 125 ‌‌حكم إعفاء اللحية - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 124 الجزء الثالث ‌‌أهمية الغطاء على وجه المرأة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 123 الجزء الثالث ‌‌حكم قيادة المرأة للسيارة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي