الدرس 135: الإجارة 3

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الخميس 16 صفر 1435هـ | عدد الزيارات: 2701 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

لا يجوز العمل في الفنادق التي تعمل فيها المنكرات وتبيع المسكرات لأن العمل فيها من التعاون على الإثم والعدوان وكذا العمل في الفنادق التي تباع فيها الخمور محرم وعلى ذلك فالدخل المكتسب مقابل العمل في هذا الفندق مال محرم

ولا يجوز التعاون مع من يفعل المحرمات فيما يفعله منها من أكل الربا والاشتغال بالتصوير كمهنة يكتسب منها وكذلك من يبيع أشرطة الأغاني المحرمة وكذا لا يجوز للمسلم التعاون مع من يصلحون الطاولات والكراسي التي يجلس عليها لأكل الخنزير وشرب الخمر سواء بأجرة أو بدون أجرة لأن هذا من التعاون على الإثم

س: حكم تأجير الشقق المفروشة للمصيفين ؟
ج: يجوز ذلك إلا إذا غلب على الظن أنها ستستعمل للفساد فلا يجوز ذلك لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان

المرأة التي تعمل خياطة نساء وتعمل لهم ملابس تكشف عوراتهن عملها محرم وكسبها منه محرم.

لا يجوز أن يؤجر المبنى لمن يضعه مقهى والمقهى يستلزم وضع شيش الجراك والتلفزيون والأصل في إجارة الدكاكين الجواز لكن إذا علم أو غلب على ظن المؤجر أن المستأجر سيستعملها في محرم كالتصوير أو بيع الخمور أو حلق اللحية ونحو ذلك من المحرمات لم يجز أن يؤجرها له

وكذا لا يجوز تأجير المحل لمن يبيع آلات الأغاني والموسيقا وأشرطتها لما في ذلك من إعانتهم على المحرم وتمكينهم من ترويج باطلهم.

ويشترط لصحة الإجارة أن تكون على منفعة مباحة وبيع الدخان والمجلات الخليعة عمل محرم فيجب على صاحب المحل حينما يؤجر أن يشترط على المستأجر إذا كان لا يثق منه أن لا يستعمله في محرم فإذا خالف الشرط فله أن يفسخ الإجارة.

ومحلات الحلاقة للحى والبنوك واستوديوهات التصوير ومحلات تسجيل الأغاني ومحلات بيع الجراك والشيشة والمقاهي العامة لا يجوز.

ولا يجوز للمؤسسات الدخول في مقاولات مبان وصيانة وترميم للمحلات المذكورة لأنها وسيلة لاستخدامها فيما حرم الله ومن قواعد الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات.

العمل في استريو الأغاني حرام والمكسب الذي تحصل عليه من ذلك حرام فالواجب ترك هذا العمل والتخلص من المال الحرام.

ولا يجوز العمل في تسجيل الأشرطة والفيديو المشتملة على الأغاني والموسيقى والصور الخليعة وأن الكسب منها حرام.

ولا يجوز العمل محاسباً لصاحب عمل مهنته التصوير.

ولا يجوز عمل اللافتات والإعلانات لمحلات البارات والفرق الموسيقية لأن هذا مساعدة لهم على العمل المحرم

ولا يجوز إصلاح جهاز الفيديو الذي يظهر فيه النساء المتبرجات والموسيقا والغناء

والأجرة الحاصلة من العمل بدار السينما ومن بيع الدخان حرام لأن هذه الأعمال محرمة والمال الذي يؤخذ مقابلها يكون حراما وصلاة الجماعة واجبة على من يسمع النداء لقوله صلى الله عليه وسلم "من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر" وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار.

لا يجوز حلق اللحية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وإرسالها ونهى عن التشبه بالكفار في حلقها فلا يجوز حلقها من أجل العمل لأن مجالات طلب الرزق كثيرة ولله الحمد قال تعالى: " وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ "

لا يجوز العمل مع رجل يستهزئ بالدين

والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام ويجب على المسلم أن يؤديها في أوقاتها المحددة وإذا لم يتمكن من أدائها بسبب العمل فيجب عليه ترك هذا العمل وسيجعل الله له مخرجا ويرزقه خيرا منه لقوله عز وجل "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ" وقوله سبحانه "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا" ولأنه لا يجوز للمسلم طاعة المخلوق في معصية الخالق سبحانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم "إنما الطاعة في المعروف" وقوله صلى الله عليه وسلم "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" وهذا الجواب رداً على السائل الذي يعمل في شركة ولا يسمح له أن يصلي فريضته في الأوقات المعينة

س: حكم تأجير السكن الممنوح له من الشركة ؟

ج: إذا كان نظام الشركة ينص على سكنى الموظف نفسه ولا يحق له تأجيره على غيره وقد اتفق معهم على ذلك فلا يحل لمن أخذ سكنا من الشركة أن يؤجره على غيره لأن هذا يخالف الشرط الذي بين الموظف والشركة

س: حكم غسل الكلب والخنزير ؟

ج: يحرم شرعا غسل الكلاب والخنازير ولا يجوز لمسلم أن يمتهن هذه المهنة لما في ذلك من مباشرة النجاسة من دون ضرورة وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا" متفق عليه

س: حكم نقل الرافضي بأجرة إلى مكة ؟

ج: من كان يدعو غير الله كالحسين وغيره من المخلوقين أو يستغيث بالأموات فإنه لا يجوز نقله إلى الحرم سواء كان بأجرة أو بغير أجرة لقول الله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا" ولقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"

س: حكم خدمة المسلم للكافر ؟

ج: الإسلام دين السماحة واليسر والسهولة وهو مع ذلك دين العدل وحكم خدمة المسلم للكافر يختلف باختلاف قصد الذي يخدمه فإذا كان المقصود شرعيا فيريد إيجاد انسجام بينه وبين الكافر حتى يدعوه إلى الإسلام وينقذه من الكفر والضلال فهذا قصد نبيل ومن القواعد المقررة في الشريعة "أن الوسائل لها حكم الغايات" فإذا كانت الغاية واجبة وجبت الوسيلة وإذا كانت الغاية محرمة حرمت الوسيلة وهكذا وإذا لم يكن له مقصود شرعي في الخدمة فلا يخدمهم هذا بالنظر لخدمتهم في الأمور المباحة أما خدمتهم في تقديم الأطعمة والأشربة المحرمة كلحم الخنزير والخمر فهذا لا يجوز مطلقا فإن إكرامهم بذلك معصية لله وطاعة لهم في المعاصي وتقديم لحقهم على حق الله

والواجب على المسلم التمسك بدينه وأما تقديم الطعام لهم في نهار رمضان فلا يجوز مطلقا لأنه إعانة لهم على ما حرم الله ومعلوم من الشرع المطهر أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها ولا ريب أن صيام رمضان من أركان الإسلام وأن الواجب عليهم فعل ذلك مع تحقيق شرطه وهو الدخول في الإسلام فلا يجوز للمسلم أن يعينهم على ترك ما أوجب الله عليهم كما لا يجوز له خدمتهم على وجه فيه إذلال للمسلم وإهانة كتقديم الطعام لهم ونحوه

س: ما حكم العمل في دول الكفر ؟

ج: يجب على المسلم أن يهاجر من ديار الكفر إلى ديار الإسلام محافظة على دينه وتكثيرا لجماعة المسلمين وليتعاون معهم على إقامة شعائر الإسلام وسيجد لنفسه بإذن الله طرقا عدة للكسب والمعيشة المباركة بين المسلمين مع الأمن على دينه إن اتقى الله قال الله تعالى "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا" ومن هذا يعلم أن عمل المسلم في بلاد الكفر وهو يقوى على الهجرة منها إلى بلاد الإسلام لا يجوز سواء كان عمله في محل كافر أم مسلم إلا أن عمله في محل كافر أشد منعا لما يتوقع في ذلك من مزيد الخطر والذل لكن إذا كان عالما وله نشاط في الدعوة إلى الإسلام ويرجى أن يتأثر الكفار بدعوته وتقوم به الحجة عليهم ولا يخشى عليه فتنة في دينه أو نفسه فله أن يقيم بينهم للقيام بواجب الدعوة إلى الله ونشر الإسلام ومن كان مستضعفا لا يقوى على الهجرة فهو معذور في إقامته بين الكفار وعلى إخوانه المسلمين أن يساعدوه ليتمكن من الهجرة إلى بلد يأمن فيه على دينه

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1435-2-16 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

4 + 7 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 132 الجزء الثالث : شروط قبول الدعاء - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 131 الجزء الثالث ‌‌وجوب النهي عن المنكر على الجميع - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 130 الجزء الثالث ‌‌طائفة الصوفية المتسولة: - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 129 الجزء الثالث الغزو الفكري . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي