الدرس 135: باب الخيار 4

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الأربعاء 21 شعبان 1438هـ | عدد الزيارات: 1313 القسم: شرح زاد المستقنع -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

يقول المؤلف (وتصرف المشتري فسخ لخياره) أي إذا تصرف المشتري في المبيع الذي اشترط فيه الخيار له وحده فإن تصرفه فسخ لخياره ويؤخذ من كلام أهل العلم هنا أن الفسخ يثبت بما دل عليه من قول أو فعل

مثال ذلك اشترى الرجل بيتاً من شخص واشترط الخيار لمدة شهر وفي أثناء الشهر آجره من يسكنه فيبطل خياره فإن قال أنا ما أبطلت الخيار نقول تصرفك دليل على رضاك به وأنك أسقطت الخيار وكذلك البيع مع اشتراط الخيار لنفسه في هذا البيت لمدة شهر وقد باعه بمائة ألف ثم جاءه إنسان وقال بعني إياه بمائة وعشرة فباعه بمائة وعشرة فيبطل خياره لتصرفه في البيت وتصرفه فيه دليل على رضاه به وأنه لا يريد رده

ويستثنى من هذا ما سبق من تجربة المبيع فإن تصرف المشتري بتجربة المبيع لا يفسخ خياره ولو كان الخيار له وحده لأن هذا هو المقصود من الشرط أن ينظر هل يصلح له أو لا

فقول المؤلف (وتصرف المشتري فسخ لخياره) ظاهر كلامه أن تصرف البائع ليس فسخاً لخيار المشتري لأن المشتري حقه باق أما لو كان الخيار للبائع وحده فلا يجوز أن يتصرف وإذا تصرف فلا يصح تصرفه لأن ملك المبيع للمشتري لكن يستطيع أن يقول فسخت البيع ثم يتصرف والصحيح أنه فسخ لخياره

مثال ذلك باع زيد على عمرو هذا البيت بمائة ألف وقال البائع وهو زيد لي الخيار لمدة شهر ثم إن زيداً باعه على رجل آخر فهذا فسخ لخياره لأن بيعه إياه يدل على أنه ألغى البيع الأول وهذا الفسخ دلالته فعلية لا قولية أما لو قال البائع اشهدوا أني فسخت فهذا دلالته قولية

قوله (ومن مات منهما بطل خياره) أي من البائع أو المشتري سواء شرط الخيار له وحده أو له ولصاحبه فإنه يبطل الخيار

مثاله اشترى رجل من آخر بيتاً بمائة ألف وجعل الخيار له لمدة شهر ثم مات فإن الخيار يبطل وعلى هذا فلا خيار للورثة في هذا المبيع وهذه المسألة ظاهر كلام الماتن فيها غير المذهب

والصحيح أنه يورث لأن الملك انتقل إلى الورثة بحقوقه وهذا الذي اشتُرِيَ بشرط انتقل إلى الورثة بحقوقه فيثبت لهم ذلك وإذا كان الخيار للبائع فقد انتقل منه إلى الورثة فيورث عنه لقوله تعالى في المواريث (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ) (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء 12 وكلمة (تَرَكَ) تشمل كل متروكاته من أعيان أو منافع أو حقوق

فالخلاصة أنه ينتقل الحق إلى الورثة ولهم الخيار بين الإمضاء أو الفسخ لأنهم ورثوه من مورثهم على هذا الوجه

مسألة إذا اختلف الورثة فبعضهم قال أريد الإمضاء وبعضهم قال أريد الفسخ

الجواب إن كان لا ضرر على البائع في تفريق الصفقة فلكل حكمه مثل ما لو كانت الصفقة عشر سيارات كلها متساوية القيم ومن نوع واحد ومات الرجل وخلف أربعة أبناء وبنتين فيكون لكل بنت سيارة واحدة ولكل ابن سيارتان إذا قال أحد الأبناء أنا أختار فسخ البيع يرد على البائع سيارتين ويعطيه ثمنهما ولا نقص على البائع وإذا قالت إحدى البنات أنا أختار فسخ البيع يعطى البائع سيارة ويعطيها ثمنها وهذا لا إشكال فيه ولكن إن كان باع عليه ساعة بمائة ريال وقال لي الخيار لمدة أسبوع ومات خلال الأسبوع وخلف ابنين أحدهما اختار الفسخ والثاني اختار الإمضاء فهنا لا يمكن تفريق الصفقة لأن البائع يتضرر فيقال إما أن تفسخا جميعاً وإما أن تُمضيا جميعاً

مسألة لو نام أحدهما في خيار المجلس بأن كان متعباً جداً وفيه نام فقال البائع بعتك هذا الشيء فقال قبلت وإذا رأسه على صدره ينعس فنام فهذا لا يبطل خياره ما داما في المجلس ولو طال نومه لأنه لم يفارق الحياة

قوله (الثالث إذا غبن في المبيع غبناً يخرج عن العادة) الثالث من أقسام الخيار خيار الغبن وأشار إليه بقوله (إذا غبن في المبيع) وكذلك إذا غبن في الثمن فإذا كان الثمن غير نقود أو كان نقوداً مغشوشة أو ما أشبه ذلك فله الخيار

والغبن معناه الغلبة أي إذا غلب غلبة تخرج عن العادة فله الخيار فالمؤلف قيد الغبن بأن يخرج عن العادة فمثلاً إذا غبن بريال واحد من مليون بأن اشترى أرضاً بمليون وهي تساوي مليوناً إلا ريالاً هل يعتبر غبناً

المؤلف يقول يُرجع في ذلك إلى العادة والمحكم في العادة هم أصحاب الخبرة فإذا قالوا هذا غبن لأنه يخرج عن العادة قلنا يثبت له الخيار وخيار الغبن مخصص بثلاث صور

الصورة الأولى تلقي الركبان أي أن يخرج عن البلد ليتلقى الجالبين إليه فيشتري منهم ومن المعلوم أن هذا المتلقي سوف يشتري بأقل من الثمن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه ـ أي من الجلب ـ فإذا أتى سيده السوق ـ وهو البائع ـ فهو بالخيار) أخرجه مسلم عن أبي هريرة هذا خيار غبن ويحمل الحديث على أنه إذا غبن

الصورة الثانية قوله (وبزيادة الناجش) الباء في قوله (بزيادة) للسببية أي بسبب زيادة الناجش والناجش اسم فاعل من نَجَش يَنجُش وأصل النجش الإثارة فإثارة الشيء نجشه

والناجش هو من يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها وإنما يريد الإضرار بالمشتري أو نفع البائع أو الأمرين جميعاً

مثال ذلك عرضت سلعة للسوم فصار الناس يتزايدون فيها وكان أحد هؤلاء يزيد في الثمن وهو لا يريد الشراء ولكن من أجل منفعة البائع لأنه صاحبه أو يريد إضرار المشتري لأنه عدوه أو يريد نفع نفسه كأن يكون عنده سلعة مثلها فزاد في ثمنها لأجل أن يزيد ثمن سلعته أو يريد أن يقول الناس فلان ما شاء الله يزيد في السلعة وهذا معناه أن عنده أموال وتاجر فالضابط هو أن يزيد وهو لا يريد الشراء وإنما يريد غرضاً آخر فإذا غبن المشتري بسبب هذه الزيادة غبناً يخرج عن العادة فإن له الخيار

والنجش محرم لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عنه فقال (لا تناجشوا) ولأنه يورث العداوة والبغضاء بين المسلمين ولأنه إذا علم أن هذا ينجش من أجل الإضرار بالمشترين كرهوه وأبغضوه ثم عند الفسخ في الغبن ربما لا يرضى البائع بالفسخ فيحصل بينه وبين المشتري عداوة أيضاً

الصورة الثالثة قوله (والمسترسل) وهو المنقاد مع غيره المطمئن إلى قوله هذا في اللغة

وفي الاصطلاح من جهل القيمة ولم يحسن المماكسة

والمماكسة هي المحاطة في الثمن وهي التي تعرف عندنا بالمكاسرة فإذا أتى إلى صاحب الدكان وقال بكم هذه الحاجة قال بعشرة ريالات وهو رجل يجهل القيمة ولا يحسن أن يماكس فأخذها بعشرة فلما عرضها على الناس قالوا هذه بخمسة ريالات قال ما علمت فنسمي هذا مسترسلاً له الخيار لأنه إذا كانت قيمة الشيء بخمسة واشتراها بعشرة فهذا غبن يخرج عن العادة فله الخيار والدليل أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال (من غشنا فليس منا) أخرجه مسلم وهو من الخيانة للمسلمين وكل من غش فيجب أن يحال بينه وبين مأربه فإن كان يعلم القيمة ويدري أن قيمتها خمسة ولكنه أخذها بعشرة تطييباً لقلب البائع كما يعمله بعض الناس مثلاً إذا وجد رجلاً فقيراً عنده بسطة صغيرة قال بكم هذه يا فلان قال بعشرة وهو يعرف أنها بخمسة فأخذها بعشرة فلا يكون مسترسلاً لأنه يعلم القيمة

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

21-08-1438 هــ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

9 + 7 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 132 الجزء الثالث : شروط قبول الدعاء - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 131 الجزء الثالث ‌‌وجوب النهي عن المنكر على الجميع - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 130 الجزء الثالث ‌‌طائفة الصوفية المتسولة: - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 129 الجزء الثالث الغزو الفكري . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي