الدرس الثلاثون باب سجود السهو

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1434هـ | عدد الزيارات: 1937 القسم: شرح زاد المستقنع -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

قوله "باب سجود السهو" السهو تارة يتعدى بــ "عن" وتارة بــ "في" ، فإن عدي بـ "عن" صار مذموماً وإن عدي بــ "في" صار معفواً عنه فإذا قلت سها فلان في الصلاة فهذا من باب المعفو عنه وإذا قلت سها فلان عن صلاته صار من باب المذموم ولهذا قال الله تعالى "فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ" الماعون (4-5) أي غافلون ، لا يهتمون بها ولا يقيمونها بخلاف الساهي في صلاته

والسهو في الصلاة وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مقتضى الطبيعة البشرية ولهذا لما سها في صلاته وصلى خمسا قال "إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني" أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

قوله "يشرع لزيادة ونقص وشك" السهو الوارد في السنة أنواع زيادة ونقص وشك كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة والنقص من فعله والشك من قوله صلى الله عليه وسلم فأسباب السجود ثلاثة

أولاً : الزيادة

ثانياً : النقص

ثالثاً : الشك

قوله "لا في عمد في الفرض والنافلة" ولا يشرع في العمد وذلك لأن العمد إن كان لترك واجب أو ركن فالصلاة باطلة لا ينفع فيها سجود السهو وإن كان ترك سنة فالصلاة صحيحة وليس هناك ضرورة إلى جبره بسجود السهو وصلاة الجنازة لا يشرع فيها سجود سهو لأنها ليست ذات ركوع وسجود ويجب سجود السهو في النافلة كما يجب في الفريضة كمن ترك واجباً من واجبات الصلاة في النافلة أو الفرض وذلك نأسياً ولو ركع مرتين عمداً في غير صلاة الكسوف بطلت صلاته ولو سجد ثلاث مرات عمدا بطلت صلاته ولو قعد في محل القيام عمداً بطلت صلاته ولو قام في محل القعود عمداً بطلت صلاته وأجمع العلماء على ذلك بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها

قوله "فمتى زاد فعلاً من جنس الصلاة قياماً أو قعوداً أو ركوعاً أو سجوداً عمداً بطلت" بموجب الحديث أعلاه

قوله "وسهوا يسجد له" هذه معطوفة على عمداً أي ومتى زاد قياماً أو روكوعاً أو قعوداً أو سجوداً سهواً يسجد له

قوله "وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد" لأنه صلى الله عليه وسلم لما صلى خمساً في حديث عبد الله بن مسعود وقيل له "صليت خمساً فَانْفَتَلَ فسجد سجدتين" رواه مسلم

ثايناً : حديث ذي اليدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم "سلم من ركعتين ثم ذكروه فأتم الصلاة وسلم ثم سجد سجدتين وسلم" أخرجه البخاري ومسلم

ثالثاً : أن الزيادة زيادة في الصلاة وسجود السهو زيادة أيضاً فكان من الحكمة أن يؤخر سجود السهو إلى ما بعد السلام لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان

إذاً دل على أن السجود للزيادة بعد السلام النص من السنة والمعنى من الحكمة وإن جعل سجود السهو في هذه الحال قبل السلام صح ذلك ولكن بعد السلام أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا ترك واجباً فيجب أن يكون قبل السلام لجبر النقص

قوله "وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم"

قوله "إن علم فيها" الضمير يعود على الركعة التي زادها

قوله "جلس في الحال" أي في حال علمه

قوله "فتشهد إن لم يكن تشهد" أي أنه إذا علم بالزيادة فجلس فإنه يقرأ التشهد إلا أن يكون قد تشهد قبل أن يقوم للزيادة

قوله "وسجد وسلم" أي يسجد بعد السلام

قوله "وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته" لأنه ترك الواجب عمدا وإن جزم بصواب نفسه لم يرجع

قوله "وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه" إن كان جهلاً بأنها زائدة أو جهلاً بالحكم فإذا تبعه المأموم جاهلاً فإن صلاته صحيحة من أجل العذر

فالواجب على من علم أن الإمام زاد في الصلاة المفارقة فإن تابعوه وهم يرون أن الصواب معه فالصلاة صحيحة وإذا وافقوه جهلاً منهم أو نسياناً فصلاتهم صحيحة للعذر وإذا تابعوه وهم يعلمون أنه زائد فصلاتهم باطلة لأنهم تعمدوا الزيادة وإذا فارقوه فصلاتهم صحيحة وفي هذه الحال تجب المفارقة ويجب على المأموم أن ينبه إمامه إذا قام إلى زيادة لقوله صلى الله عليه وسلم "إذا نسيت فذكروني"

قوله "وعمل مستكثر عادة" أي محكوم بكثرته في عادة الناس

قوله "من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه ولا يشرع ليسيره سجود" قوله "من غير جنس الصلاة" احترازا مما لو كان كثيرا من جنس الصلاة فإن الكثير من جنس الصلاة إن تعمده بطلت قوله "يبطلها عمده وسهوه" لو كان عملا كثيرا لكن لا ينافي الصلاة منافاة بينة فالصحيح لا يبطل الصلاة لأن القاعدة الشرعية أن فعل المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان قوله "ولا يشرع ليسيره سجود" أي لا يجب ولا يستحب لأن هذا العمل ليس من جنس الصلاة

قوله "ولا تبطل بيسير أكل أو شرب سهوا ولا نفل بيسير شرب عمدا" قوله "لا تبطل" الضمير يعود على الصلاة قوله "بيسير أكل أو شرب سهوا" مثاله إنسان سها وكان معه شيءٌ من طعام فأخذ يأكل منه لكن ساهٍ فلا تبطل الصلاة لأنه يسير قوله "ولا نفل بيسير شرب عمدا" أي ولا يبطل نفل كالراتبة والوتر وصلاة الليل وتحية المسجد وصلاة الضحى بيسير شرب عمدا

قوله "وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل" أي المصلي بقول مشروع قد شرعه الشارع سواء كان مشروعا على سبيل الوجوب كالتسبيح وقراءة الفاتحة أو على سبيل الاستحباب كقراءة السورة قوله "في غير موضعه" أي إن أتى في غيرموضع القول المشروع بالقول المشروع قوله "كقراءة في سجود و قعود" القراءة في السجود غير مشروعه وكذا في القعود قوله "وتشهد في قيام" التشهد يشرع في الجلوس لكن لو نسي وتشهد وهو قائم فقد أتى بقول مشروع في غير موضعه قوله "وقراءة سورة في الأخيرتين" لأن الركعتين الأخيرتين لا تشرع فيهما القراءة بغير الفاتحة على المشهور من المذهب لفعل الرسول ﷺ كما في البخاري ومسلم عن أبي قتادة قوله "لم تبطل" لأنه قول مشروع في الجملة في الصلاة لكنه في غير هذا الموضع والجمهور قالوا هذا ليس محرما بعينه لكنه محرم بإعتبار موضعه فلم يكن ذلك مبطلاً للصلاة وهذا هو الراجح

قوله "وإن سلم قبل إتمامها عمداً بطلت" أي إذا سلم قبل إتمامها بقصد الخروج من الصلاة عمداً بطلت لأنه على غير ما أمرالله به ورسوله قال ﷺ "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها

قوله "و إن كان سهواً ثم ذكر قريباً أتمها وسجد" لحديث ابن سيرين عن أبي هريرة قال : "صَلَّى بنَا رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إحْدَى صَلَاتَيِ العَشِيِّ - قَالَ ابنُ سِيرِينَ: سَمَّاهَا أبو هُرَيْرَةَ ولَكِنْ نَسِيتُ أنَا - قَالَ: فَصَلَّى بنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إلى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ في المَسْجِدِ، فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأنَّهُ غَضْبَانُ، ووَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى علَى اليُسْرَى، وشَبَّكَ بيْنَ أصَابِعِهِ، ووَضَعَ خَدَّهُ الأيْمَنَ علَى ظَهْرِ كَفِّهِ اليُسْرَى، وخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِن أبْوَابِ المَسْجِدِ، فَقالوا: قَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟ وفي القَوْمِ أبو بَكْرٍ وعُمَرُ، فَهَابَا أنْ يُكَلِّمَاهُ، وفي القَوْمِ رَجُلٌ في يَدَيْهِ طُولٌ، يُقَالُ له: ذُو اليَدَيْنِ، قَالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، أنَسِيتَ أمْ قَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: لَمْ أنْسَ ولَمْ تُقْصَرْ، فَقَالَ: أكما يقولُ ذُو اليَدَيْنِ؟ فَقالوا: نَعَمْ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى ما تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أوْ أطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أوْ أطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وكَبَّرَ، فَرُبَّما سَأَلُوهُ: ثُمَّ سَلَّمَ؟ فيَقولُ: نُبِّئْتُ أنَّ عِمْرَانَ بنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ" رواه البخاري ومسلم

قوله "فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل" قوله "فإن طال الفصل" لم يبين المصنف مقدار الفصل فيرجع في ذلك إلى العرف ومثال الفصل القصير خمس دقائق وما أشبهها فهذا لا يمنع من بناء بعضها على بعض وأما إن لم يذكر إلا بعد زمن طويل فإنه لا بد من استئناف الصلاة

قوله "أو تكلم لغير مصلحتها" أي بعد أن سلم تكلم بكلام لغير مصلحة الصلاة فإنها تبطل مثال ذلك أن يقول بعد أن سلم ناسيا يافلان إذهب إلى كذا ولو كان الكلام يسيراً والزمن قصيراً والصحيح أن الصلاة لا تبطل بذلك لأنه إنما تكلم بناء على أن الصلاة قد تمت فيكون معذورا

قوله "ككلامه في صلبها" إذا تكلم بعد السلام عن نقص نسياناً بطلت كما لو تكلم وهو يصلي والصحيح عدم البطلان لعدم العمد

قوله "ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل" لأن هذا المتكلم لا يعتقد أنه بصلاة فهو لم يتعمد الخطأ وقد قال الله تعالى "وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ" الأحزاب 5 وهذا هو الصحيح

قوله "وقهقهة كلام" القهقهة الضحك المصحوب بالصوت فإذا قهقه إنسان وهو يصلي بطلت صلاته وهذا قول ابن تيمية أيضاً

قوله "إن نفخ" أي فبان حرفان بطلت صلاته لأنه تكلم مثل أن يقول "أف" يرفع صوته بها والصحيح إن كان عبثا أبطل الصلاة وإن كان لحاجة لا يبطل الصلاة لأنه ليس بكلام مثل أن ينفخ الإنسان حشرة على يده

قوله "أو انتحب من غير خشية الله تعالى" النحيب رفع الصوت بالبكاء مثل أن يأتيه خبر وفاة والده وهو يصلي فينتحب لحزنه على فراقه فتبطل صلاته على كلام المصنف والصحيح إذا غلبه البكاء حتى انتحب لا تبطل صلاته لأن هذا بغير اختياره

قوله "أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت" والصحيح أنها لا تبطل إن كانت سهوا أو جهلا

قوله "ومن ترك ركناً فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها" المراد بالبطلان هنا اللغو ومعنى بطلت أي صارت لغوا وتكون التي بعدها مقامها هذا إذا ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى مثال ذلك رجل يصلي وبعد أن سجد السجود الأول في الركعة الأولى قام إلى الركعة الثانية وشرع في قراءة الفاتحة ثم ذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة فترك جلوسا وسجدة أي ترك ركنين فيحرم عليه أن يرجع لأنه شرع في ركن مقصود من الركعة التي تليها فلا يمكن أن يتراجع عنها فيلغي الركعة السابقة وتكون الركعة التي بعدها بدلا عنها والصواب أن نقول له ارجع واجلس بين السجدتين واسجد ثم أكمل لأن ما بعد الركن المتروك يقع في غير محله لاشتراط الترتيب فيجب الرجوع إلى الركن المتروك مالم يصل إلى موضعه من الركعه الثانية فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية صارت الثانية هي الأولى

قوله "وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده" أي إذا ذكر الركن المتروك قبل شروعه في قراءة الركعة التي تلي المتروك منها فإنه يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده مثال: ذلك رجل يصلي فقام إلى الركعة الثانية وحين قيامه ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولى إلا سجدة واحدة فيلزمه الرجوع فيجلس جلسة ما بين السجدتين ثم يسجد ثم يقوم للثانية

قوله "وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة" أي إن علم بالركن المتروك بعد أن سلم فكتركه ركعه كاملة فعليه أن يأتي بركعة كاملة ثم يتشهد ويسجد للسهو ويسلم إما بعده أو قبله

مثال: ذلك رجل صلى ولما فرغ من الصلاة ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأخيرة إلا سجدة واحدة فيجب عليه أن يأتي بركعة كاملة

والصواب أنه لا يلزمه أن يأتي بركعة كاملة إنما يأتي بما ترك وبما بعده وهذا قول ابن تيمية رحمه الله أيضا

قوله "وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما فإن استتم قائما كره رجوعه وإن لم ينتصب لزمه الرجوع وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل" له ثلاثة أحوال

الأولى: أن يذكر قبل أن تفارق فخذاه ساقيه فيجلس ويتشهد وليس عيه شيء

الثانية: أن يذكر بعد أن يستتم قائما فلا يرجع

الثالثة: أن يذكره بعد الشروع في قراءة الركعة الأخرى فيحرم الرجوع وعليه السجود في الحالات الثلاث

قوله "ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل" لابد من معرفة أنه إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة أو كان الشك وهما فلا يلتفت إليه ومن شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً فيجعلها ثلاثاً لأن الناقص هو المتيقن والزائد مشكوك فيه والأصل عدمه

قوله "وإن شك في ترك ركن فكتركه" أي لو شك هل فعل الركن أو تركه كان حكمه حكم من تركه

مثاله: قام إلى الركعة الثانية فشك هل سجد مرتين أو مرة واحدة فإنه يرجع مطلقا مالم يصل إلى موضعه من الركعة التالية فيرجع ويجلس ثم يسجد ثم يقوم لأن الشك في ترك الركن كالترك لأن الأصل عدم فعله

قوله "ولا يسجد لشكه في ترك واجب"

مثاله: شك بعد أن رفع من السجود هل قال في سجوده "سبحان ربي الأعلى" أم لم يقل

الجواب أن الشك في ترك الواجب كتركه وعليه سجود السهو وهذا هو الوجه الثاني عند الحنابلة وهو الأصح

قوله "أو زيادة" أي لو شك هل زاد في صلاته فيلزمه سجود السهو أو لم يزد فلا سجود عليه

مثاله: شك في التشهد الأخير من صلاة الظهر هل صلى خمساً أم أربعاً فلا سجود عليه فإن تيقن فيجب عليه السجود للسهو

قوله "ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه" أي أن المأموم لا يلزمه سجود السهو إلا تبعا لإمامه

مثاله: ترك الإمام قول "سبحان ربي الأعلى" في السجود فلما أراد أن يسلم سجد سجدتين لما ترك من واجب التسبيح فيجب على المأموم أن يسجد تبعا للإمام

قوله "وسجود السهو لما يبطل عمده واجب" مثاله: لو ترك قول "رب اغفرلي" بين السجدتين وجب عليه سجود السهو لأنه لو تعمد الترك لبطلت صلاته

قوله "وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط" لأن ما جاءت السنة في كونه قبل السلام يجب أن يكون قبل السلام وماجاءت السنة بكونه بعد السلام يجب أن يكون بعد السلام وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو الصحيح

قوله "وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه" أي السجود الذي قبل السلام وسلم سجد إن قرب زمنه فإن بعد سقط والصلاة صحيحة مثاله: رجل نسي التشهد الأول فيجب عليه سجود السهو قبل السلام لكن نسي وسلم فإن ذكر في زمن قريب سجد وإن طال الفصل سقط

قوله "ومن سها مرارا كفاه سجدتان" لأن السجدتين تجبران كل ما فات

مثال السهو مرارا: ترك قول "سبحان ربي العظيم في الركوع" وقول "سبحان ربي الأعلى" في السجود وترك التشهد الأول فيكفيه سجدتان وهذا قول أكثر الفقهاء

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1434/4/1 هــ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

4 + 2 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 131 الجزء الثالث ‌‌وجوب النهي عن المنكر على الجميع - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 130 الجزء الثالث ‌‌طائفة الصوفية المتسولة: - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 129 الجزء الثالث الغزو الفكري . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 126 ‌‌بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر