الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد
الصرف هو بيع نقد بنقد ، اتحد الجنس أو اختلف .
والمراد بالنقد : الذهب والفضة وما يقوم مقامهما كالنقود الورقية والمعدنية .
مثال الصرف مع اتحاد الجنس :
بيع عشرة ريالات سعودية بعشرة ريالات سعودية من فئة الريال .
مثال الصرف مع اختلاف الجنس :
بيع جنيهات مصرية بريالات سعودية .
حكمه وشروطه
الصرف جائز ، إذا توفرت شروطه ولا يخلو من حالتين :
أولا : أن تكون النقود من جنس واحد كريالات سعودية بريالات سعودية ، وفي هذه الحالة فإنه يشترط لصحة الصرف شرطان :
1- عدم التفاضل ، فلا يصح أن يصرف مئة ريال من فئة مئة بتسعين ريالا من فئة العشرات أو الخمسات أو الريالات ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ) رواه البخاري ومسلم
2- التقابض قبل التفرق ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ) رواه البخاري .
ثانيا : أن تكون النقود من جنسين مختلفين ، كريالات بجنيهات أو دنانير بليرات ، وفي هذه الحالة يشترط لصحة الصرف شرط واحد وهو التقابض قبل التفرق ، أما التفاضل فيجوز لقوله صلى الله عليه وسلم ( بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيد ) رواه الترمذي
الحوالة المصرفية
المراد بها أن يدفع شخص مبلغا من المال إلى المصرف ، ويطلب منه تحويله أو تسليمه لشخص آخر في بلد آخر ، وعادة ما يأخذ المصرف عمولة ( أجرة ) على هذه العملية ، وهذه الحوالة من حيث حكمها نوعان :
أ- أن يكون المبلغ المحول من العملة نفسها ، مثل تحويل شخص ألف ريال من الرياض لتسلم إلى شخص آخر في جدة ، وهذا العمل جائز وأخذ العمولة عليه جائزة .
ب- أن يكون المبلغ المراد تسليمه من عملة أخرى غير العملة المدفوعة ، مثل أن يدفع ريالات لتحول إلى آخر في بلد آخر دولارات ، فيلاحظ هنا أن العملية أصبحت صرفا وتحويلا ، ومن شرط الصرف من عملة إلى عملة أخرى أن يحصل التقابض قبل التفرق ، فالواجب على المحوِّل أن يصرف أولا ويقبض المال ، ثم يحوله بعد ذلك حيث شاء ، فإذا تم ذلك فالعملية جائزة وكذلك أخذ العمولة عليها جائز .
وبالله التوفيق
6 - 7 - 1441هـ