الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد
التورق لغة : مأخوذ من الورِق وهو الدراهم المضروبة من الفضة ، وقيل : الفضة مضروبة أو غير مضروبة .
واصطلاحا : أن يشتري شخص سلعة بثمن مؤجل ، ثم يبيعها على شخص آخر غير البائع بثمن أقل مما اشتراها به نقدا .
سمي بذلك لأن غرض الشخص الحصول على الورِق أي النقد .
مثال ذلك : أن يحتاج محمد إلى مبلغ من المال كألف ريال مثلا ، فلا يجد من يقرضه هذا المبلغ فيجد عند خالد سلعة قيمتها ألف ريال نقدا ، فيشتريها منه بألف ومائتين مؤجلة إلى سنة ، ثم يبيعها على زيد بألف ريال أو نحوه نقدا .
حكمه
التورق جائز في قول جمهور العلماء لعدم وجود ما يدل على منعه .
التورق المصرفي
تجري المصارف نوعين من عقود التورق
النوع الأول : التورق الحقيقي
هو بيع التورق المعروف لدى الفقهاء المتقدمين الذي سبق الحديث عنه .
مثاله : احتاج صالح لخمسين ألف ريال ولم يجد من يقرضه قرضا حسنا ، فاشترى من المصرف سيارة بستين ألف ريال بالتقسيط ، ثم باع السيارة في السوق بخمسين ألف ريال نقدا .
ومن هذا المثال يتضح أن التورق المصرفي الحقيقي يتضمن عقدين :
الأول : عقد شراء بالتقسيط والغالب أن هذا العقد بطريقة المرابحة للواعد بالشراء .
الثاني : عقد بيع للسلعة نقدا .
حكمه وشروطه
التورق المصرفي الحقيقي جائز ، لما سبق في موضوع التورق ، ويشترط له الشروط السابقة في بيع المرابحة للواعد بالشراء لأنه يشتمل على ذلك العقد ويضاف إليها تلك الشروط ما يلي :
1- ألا يبيع العميل - المستورق - السلعة المشتراة حتى يملكها ملكا حقيقيا ويقبضها القبض المعتبر شرعا .
ب- ألا يبيع العميل السلعة على المصرف البائع لأن ذلك من العِينة ، فلو اشترى سيارة بالتقسيط من المصرف فلا يجوز أن يبيعها نقدا على المصرف نفسه ، وإنما يبيعها على غيره .
النوع الثاني : التورق المنظم
هو شراء السلعة من المصرف بالأجل مع توكيله في بيعها .
مثاله : احتاج سعيد لسبعين ألف ريال نقدا فاشترى من المصرف معادن بثمانين ألف ريال بالتقسيط ، ووكَّل المصرف في بيعها في السوق بسبعين ألف ريال ، ويقبض ثمنها ويسلمه إليه .
والأغلب أن يكون التورق المنظم في السلع الدولية كالمعادن وقد يكون في السلع المحلية كالحديد والأرز وغيرها .
حكمه وشروطه
التورق المنظم محرم ، لعدم تحقق القبض الواجب شرعا ، ولأنه عقد صوري فهو حيلة على الربا .
وبالله التوفيق
6 - 7 - 1441هـ