الدرس 98 الشروط في البيع

المقال
التصنيف : تاريخ النشر: الجمعة 27 جمادى الآخرة 1441هـ | عدد الزيارات: 1055 القسم: الفوائد الكتابية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد

الشرط في البيع هو إلزام أحد المتعاقدين صاحبه بما له فيه منفعة .

وتنقسم الشروط في البيع إلى قسمين وهما :

أولا : الشروط الصحيحة ومنها :

1- أن يشترط البائع رهنا معينا أو ضامنا معينا ، مثل : أن يشتري شخص من آخر ثوبا بثمن مؤجل فيشترط البائع على المشتري أن يرهنه ساعته ، بحيث إذا لم يوفِّ المشتري البائع حقه فإن البائع يستوفيه من ثمن الساعة بعد بيعها .

2- أن يشترط المشتري تأجيل الثمن أو بعضه مدة معلومة .

3- أن يشترط المشتري صفة معينة في المبيع ، كأن يشتري سيارة ويشترط أن يكون لونها أحمر .

4- أن يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع ، كأن يبيع دارا ويشترط أن يسكنها سنة ، أو يبيع سيارة ويشترط أن يستعملها أسبوعا .

5- أن يشترط المشتري على البائع نفعا معلوما ، مثل أن يشتري من شخص قماشا ويشترط عليه خياطته ، أو يشتري منه فاكهة ويشترط عليه حملها إلى سيارته .

فهذه الشروط كلها صحيحة يلزم الوفاء بها ، وذلك لأن رغبات الناس تتفاوت ، فكان في إباحتها موافقة للحكمة التي من أجلها أبيح البيع ، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم " المسلمون على شروطهم ، إلا شرطا حرم حلالاً أو أحل حراماً " رواه الترمذي وحسنه ابن حجر .

ثانيا : الشروط الفاسدة : وهي نوعان :

النوع الأول :

شرط فاسد يبطل معه العقد : كاشتراط عقدِ في عقدِ آخر ، مثاله : أن يبيعه أرضه بشرط أن يقرضه خمسة آلاف ، والدليل على فساده قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يحل سلف وبيع " رواه أبو داود وحسنه ابن حجر .

النوع الثاني :

شرط فاسد لا يبطل معه العقد : مثل أن يبيع سيارته لشخص ويشترط عليه أن لا يبيعها ، أو أن لا يهبها ، أو أن لا يسافر بها ، فالبيع في هذه الأمثلة صحيح ، وأما الشرط فهو فاسد لا يُلزم به المشتري ، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم " ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مئة شرط " رواه البخاري .

شرط البراءة من كل عيب :

يحدث أحيانا في بعض الأسواق وبخاصة سوق الحراج على السلع أن يشترط البائع على المشتري أنه بريء من كل عيب قد يظهر في السلعة بعد البيع ، وذلك ليتجنب مطالبته فيما بعد ، فهل يصح هذا الشرط ويبرأ البائع من كل عيب يظهر في السلعة فيما بعد ؟ أم يكون شرطا باطلا ويحق للمشتري رد السلعة أو أخذ الأرش مقابل العيب ؟

الجواب : إذا كان المشتري يعلم بالعيب وذلك بأن يخبره البائع بالعيب أو يكون العيب ظاهرا يراه المشتري ، مثل أن يقول البائع : السيارة ينقص زيتها ، ويشترط البراءة من هذا العيب ، فإنه يبرأ ولا يحق للمشتري أن يرد عليه السيارة من أجل هذا العيب .

وإذا لم يعلم المشتري بالعيب ، واشترط البائع البراءة من كل عيب في السلعة ، بأن يقول : أنا بريء من كل عيب تجده في السلعة ، أو يقول له : أبيعك هذه السيارة على أنها كومة حديد ، أو أبيعك هذا البيت على أنه كومة تراب ، أو أبيعك هذه السيارة على أنها مكسرة محطمة ، ونحو ذلك من العبارات التي يعلم مخالفتها للواقع لكن مراد البائع أن يقبل المشتري السلعة بما فيها من عيوب .

والحكم في هذه الحالة أن البائع إذا كان يعلم بالعيب عند البيع فإنه لا يبرأ من هذا العيب ، لأنه غش وتدليس ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من غشنا فليس منا " رواه مسلم ، وبناء على ذلك فإذا وجد المشتري بها عيبا فإنه يثبت له الخيار في إمساك السلعة أو ردها بهذا العيب .

وبالله التوفيق

27 - 6 - 1441هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

5 + 5 =

/500