الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد
شروط البيع سبعة
الأول-التراضي بين الطرفين بحيث لايكون أحدهما مكرها إلا بحق كما لو أكره القاضي الشخص المدين على بيع بعض أملاكه ليسدد ديونه
الثاني-أن يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح العقد من صغير أو مجنون أو سفيه ويستثنى من ذلك تصرف الصغير في الشيء اليسير كشراء حلوى ونحوها أو بيع مايبيعه الصغار عادة
الثالث-أن يكون المبيع مباح النفع فلا يجوز بيع المحرم مثل المخدرات وآلات العزف
الرابع-أن يكون من مالك أو نائبه بالوكالة فلا يصح أن يبيع مالا يملك إلا بوكالة
الخامس-القدرة على تسليم المبيع فلا يصح بيع طائر وهو على غصن شجرة أو بيع سيارة مفقودة لحديث أبي هريرة " نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عن بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ". رواه مسلم
السادس-العلم بالمبيع فلا يصح بيع شيء مجهول مثل :بعتك مافي هذا الكيس والمشتري لايدري ماذا فيه
السابع-العلم بثمن المبيع فلا يصح البيع مع الجهل بالثمن مثل :اشتريت منك هذه السيارة بهذه الربطة من المئات
وبالله التوفيق
1433-10-20هـ