الدرس رقم 375 العِدد

المقال
التصنيف : تاريخ النشر: السبت 22 شوال 1433هـ | عدد الزيارات: 3145 القسم: الفوائد الكتابية

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد

شرع الله تعالى للزوج على زوجته حقوقا بعضها في حياته وبعضها بعد مماته أو فراقه لزوجته

فالعدد لغة:جمع عِدة بكسر العين مأخوذة من العدد

واصطلاحا :هي التربص المحدود شرعا

حكمها: العِدة واجبة على كل امرأة فارقها زوجها بطلاق أو خلع بعوض أو فسخ لإخلال الزوج بالشروط أو وفاة؛ لقوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) الطلاق آية 4

والمرأة المفارقة في حياة الزوج لا تلزمها العدة إلا بالدخول أو الخلوة ولو بركوبها معه في السيارة وحدها ,لقوله تعالى(يا أيها الذين ءامنو إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها ) الأحزاب 49

وأمّا المتوفى عنها زوجها فتلزمها العدة سواء مات قبل الدخول أو بعده ,لعموم قوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) البقرة 234

الحكمة من مشروعيتها

شرع الله العدة على المرأة لما فيها من الحكم الكثيرة منها

أولا-التحقق من براءة رحم المرأة كي لا تختلط الأنساب

ثانيا-تعظيم أمر عقد النكاح

ثالثا-تطويل زمن الرجعة في الطلاق الرجعي ,ليكون أمام الزوج فرصة للتفكير والتراجع

رابعا-قضاء حق الزوج وإظهار التأثر لفقده بالامتناع عن التزين

أنواع المعتدات

المعتدات خمس وهن كما يلي

أولا-الحامل :عدتها من موت أو طلاق أو نحوهما إلى وضع الحمل ,لقوله تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) الطلاق 4

ثانيا-المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه وعدّتها أربعة أشهر وعشرة أيام , لقوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا) البقرة 234

والرجعية أي :المطلقة طلاقا غير بائن أي :طلقة واحدة أو اثنتين .إذا مات عنها زوجها وهي في العدة فإنها تعتد عدة الوفاة منذ وفاة زوجها

أمّا البائن إذا مات مطلقها وهي في عدتها فلا تستأنف العدة من جديد بل تستمر في عدتها

ثالثا-من فارقها زوجها حيا وهي تحيض ,فعدتها ثلاث قروء أي ثلاث حيضات لقوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) البقرة 233

رابعا-من فارقها زوجها حيا ولم تحض لصغر أو إياس فعدتها ثلاثة أشهر : لقول الله:" واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن "الطلاق آية 5 أي: كذلك

خامسا-امرأة المفقود ,يقدر القاضي له مدة بحسب حاله وحال الوقت الذي هو فيه حتى يغلب على الظن هلاكه

مكان العدة

المعتدة لاتخلوا إما أن تكون متوفى عنها أو بائن أو رجعية

أ-ان كان متوفى عنها اعتدت في بيتها التي هي فيه حال موت زوجها لقوله صلى الله عليه وسلم لفريعة بنت مالك بن سنان حين مات زوجها رضي الله عنهما (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ) ، رواه ابو داوود وصححه الألباني ، ويجوز أن تنتقل منه للضرورة حيث شاءت

ب-ان كانت مطلقة طلاقا بائنا اعتدت حيث شاءت لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت:طلقني زوجي ثلاثا فأذن لي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي .أي:عند أهلي. رواه مسلم

فقد أصبحت أجنبية عليه لذا لايجوز أن يخلو بها فان فعل أثم

ج-ان كانت مطلقة طلاقا رجعيا اعتدت في بيت زوجها لقوله تعالى (لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) الطلاق 1

ولها أن تخدمه وتتزبن له وتجلس معه لكنه لايواقعها أويقبلها الا بنية الرجعة فان فعل بغيرنية الرجعة أثم

وبالله التوفيق

1433-10-21هـ


التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

4 + 6 =

/500