الدرس 377 البيوع

المقال
التصنيف : تاريخ النشر: الخميس 20 شوال 1433هـ | عدد الزيارات: 1647 القسم: الفوائد الكتابية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

البيع

لغة:أخذ شيء وإعطاء شيء آخر

واصطلاحا:مبادلة مال بمال لغرض التملك

مثال:تأتي الخباز وتعطيه ريال ويعطيك خبزا

:حكم البيع

الإباحة

قال تعالى :"وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ "(البقرة 275)

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا " اخرجه البخاري عن حكيم بن خزام، ومعنى الحديث أنّ لكل واحد منهما أن يتراجع مادام في مجلس العقد.

الحكمة من إباحته

أباح الشارع البيع لما فيه من المصالح العظيمة إذ لاتقوم حياة الناس إلا به وذلك أنّ حاجات الناس مختلفة ومايملكون منها لايفي بأغراضهم فتعلقت حاجة كل شخص منهم بما عند غيره من أنواع المال وهم لايدفعونها غالبا إلا بمقابل فكان في إباحة البيع تحصيل لهذه المصالح

إيضاح ذلك :هذا عنده مواد غذائية وهذا عنده ملابس وهذا عنده سلاح وهكذا

أركان البيع

أركان البيع ثلاثة وهي

أولا -العاقدان وهما البائع والمشتري

ثانيا -المعقود عليه وهو الثمن والمثمن.أي النقود والبضاعة المشتراة

ثالثا -صيغة العقد وهي :ماينعقد به البيع والبيع ينعقد بكل قول أو فعل يدل على إرادة البيع والشراء .وللبيع صيغتان وهما

الأولى-الصيغة القولية

وتسمى الإيجاب والقبول فالإيجاب مثل أن يقول البائع بعتك هذا الثوب بكذا .والقبول مثل أن يقول المشتري اشتريت أو قبلت

الثانية-الصيغة الفعلية

وتسمى المعاطاة مثل أن تدفع للخباز ريالا فيأخذه ويدفع إليك خبزا فتأخذه وتنصرف دون تلفظ منكما أو من أحدكما

ومنه الشراء عن طريق الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)فعرض الشركة لمنتجاتها في حكم الإيجاب وإتمام المشتري لإجراءات البيع وضغطه على موافق في حكم القبول

وبالله التوفيق

1433-10-19هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

3 + 4 =

/500
روابط ذات صلة
المقال السابق
الفوائد الكتابية المتشابهة المقال التالي