الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد
الإيلاء لغة : مصدر للفعل آلى يُولي ، أي : حلف .
وشرعا : حَلِفُ زوجٍ بالله تعالى أو صفةٍ من صفاته على ترك وطء زوجته أبداً أو أكثر من أربعة أشهر .
حكمه :
الإيلاء محرم ، لأنه يمين على ترك مشروع وهو الجماع ، قال تعالى " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك " التحريم 1 .
ما يترتب على الإيلاء :
من حلف ألا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر ، أو قال : حتى تقوم الساعة ، أو حتى نزول عيسى بن مريم ، أو نحو ذلك ، فيُعطى مهلة أربعة أشهر فقط ، فإن جامع وإلا من حق الزوجة أن تطلب الطلاق أو الفسخ عند القاضي ، وذلك لقوله تعالى " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءو فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم " البقرة 226 ، 227 .
كفارته :
يجب على الزوج المُولِي كفارة يمين إذا فاء ، أي : رجع عن ما حلف على تركه من وطء زوجته سواء أكان فيؤه قبل الأربعة أشهر أم بعدها ، لأن إيلاءه يمين ، والله تعالى يقول " قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " التحريم 2 .
ما يدخل في حكم الإيلاء وما لا يدخل :
يدخل في حكم الإيلاء : إذا ترك الزوج وطء زوجته مدة تزيد عن أربعة أشهر إضرارا بها فحكمه حكم المُولي الذي يُحدد له أربعة أشهر ، فإن جامع وإلا أُمر بالطلاق .
ما لا يدخل في حكم الإيلاء : إذا حلف الزوج ألا يطأ زوجته أقل من أربعة أشهر ، فإن وَطِىءَ في مدة الحلف فعليه كفارة يمين ، وإن لم يطأ حتى مضت المدة فليس عليه شيء ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غضب على نسائه فآلى منهنَّ شهرا كاملا .
وبالله التوفيق
15 - 6 - 1441 هـ