الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد
الزكاة لغة :هو النماء والزيادة
وشرعا:نصيب مقدر شرعا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة
حمكها
الوجوب
منزلتها من الدين
أنها أحد أركان الإسلام وأهم أركان الإسلام بعد الصلاة ومن جحد وجوبها ممن عاش بين المسلمين فإنه كافر لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين سواء أخرجها أم لم يخرجها ومن أقر بوجوبها وتهاون بإخراجها وبخل بها فهو فاسق وليس بكافر
والأموال الزكوية خمسة أصناف
الذهب والفضة وعروض التجارة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض
وتجب بشروط خمسة حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول
والنقدين تثنية نقد بمعنى منقود لأن النقد هو الإعطاء والذهب والفضة ليسا إعطاء بل هما معطيان والمراد الذهب والفضة
والأوراق النقدية تعتبر من الفلوس لأنها عوض عن النقدين يصرف بها النقدان فهي بمنزلة النقد في وجوب الزكاة
وتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا أي :85 غرام يعادل عشر جنيهات وخمسة أثمان الجنيه ولمعرفة النصاب نضرب 85 غرام من الذهب في سعر الغرام وسعر الغرام اليوم من الذهب الجديد 200 ريال سعودي
17000=200x85
فالذهب الجديد إذا بلغت قيمته 17000ريال ففيه زكاة وهذا هو نصاب الذهب الجديد أمّا الذهب المستعمل فقيمة الغرام اليوم185
15,725=85x185
وهذا هو نصاب الذهب المستعمل
أمّا الفضة فإذا بلغت 200 درهم ففيها زكاة وهو مايعادل 595 غرام فضة
نضرب 595 في سعر غرام الفضة وهو أربع ريالات
2380=4x595
إذا الفضة إذا بلغت قيمتها 2380 ففيها زكاة
أمّا العملة الورقية فلمعرفة النصاب فنأخذ بأقل السعرين من الذهب والفضة لصالح الفقير وأقل السعرين الآن 2380ريال وهونصاب الفضة ليكون نصاب العملة الورقية هو 2380
ملاحظة: سعر غرام الذهب والفضة غير مستقر فلا بد من سؤال أصحاب محلات الذهب والفضة عن سعر الغرام قبل عملية القسمة
والله الموفق
1433-11-24هـ