الدرس 210: الرشوة 2

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الإثنين 2 جمادى الأولى 1435هـ | عدد الزيارات: 2030 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

س: عندنا تقوم الحكومة بعد الغنم وتبعث العلف على العدد الذي أخذته منك فيقوم بعض المسلمين برشوة الرجل الذي يعد الغنم فيزيد العدد ؟

ج: لا يجوز دفع الرشوة ولا أخذها وما يفعله الذي يعد الغنم من زيادة على الغنم فهو كذب والكذب محرم وهو من التعاون على الإثم والعدوان وقد نهى الله تعالى عنه بقوله تعالى "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" (المائدة 2)وما يأخذه صاحب الغنم من زيادة في العلف بناء على زيادة غير حقيقية من الغنم فهو محرم عليه

وإعطاء الناخب مالاً من المرشح من أجل أن يصوت باسمه نوع من الرشوة وهي محرمة وأما النظر في العقوبة فمرجعه الحاكم الشرعي

س: أنا مهندس مصري في العراق أعطاني المقاول مبلغ حتى لا أخفض الأسعار ومنه تزوجت واشتريت بيتاً بمصر؟

ج: أخذك هذا المبلغ حرام لأنه في حكم الرشوة والرشوة محرمة ولا يعتبر هدية من المقاول لك لأنه لولا الإشراف ما أعطاك ولا بمقابل عمل له لأنك لم تعمل ما يساويه وعليك أن تنفق هذا المبلغ في وجوه الخير ولو في فترات ولا ترده للمقاول لأنه مسيء بفعله ولو أتقن عمله فليس حقا لكل منكما وعقد زواجك صحيح وإن كان المهر من الرشوة

س: أعمل في التخليص الجمركي إذا لم أدفع الرشوة يماطلون ويدعون نقص في الأوراق ؟

ج: الرشوة حرام ويجب عليك ترك هذه المهنة ما دامت على الحال التي ذكرت

ومن أخذ الرشوة وجبت التوبة من ذلك بالإقلاع عن هذه الجريمة والندم على ما ارتكبه منها فيما مضى والعزم على عدم العودة إليها ورد المرتشي المظالم إلى أهلها بقدر الإمكان وإلا أنفق ذلك في وجوه البر بقصد أنه عن المظلوم

ومن أجبر على دفع رشوة فهو آثم على دفعها أما البضاعة التي أدخلها فلا حرج في ذلك

س: ما حكم الشرع فيمن أعطي له مالاً وهو في عمله بدون طلب منه أو احتيال لأخذ ذلك المال مثال ذلك العمدة يأتيه الناس ليعطيهم شهادات لأنهم من سكان حارته وهل يستدل على ذلك بحديث سالم ؟

ج: ما يدفع لهذا العمدة حرام لأنه رشوة وحديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهم قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني فقال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فَتَمَوَّلْهُ فإن شئت تصدق به وما لا فلا تتبعه نفسك" قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. متفق عليه

ولا صلة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الموضوع لأنه في حق من أعطي شيئا من بيت مال المسلمين من والي المسلمين دون سؤال أو استشراف نفس

وما يدفع للمسئولين في مكاتب السياحة يعتبر هذا المال المدفوع رشوة وعلى ذلك لا يجوز الخروج معها وطرق المواصلات سواها كثيرة لأنها تجبر الناس على دفع المبالغ غير الرسمية وإذا لم يدفعوا لن يحصلوا على تأشيرات

وما يدفع لبواب الدكتور حتى يسمح له بالدخول عليه من الرشوة المحرمة وعليك أن تستغفر وتتوب إلى الله من هذا العمل لعل الله يتوب عليك وما يسمى بخشيش حرام أخذه لأنه من الرشوة وهي محرمة

ولا يجوز للدوريات أخذ مبلغ من سائق الشاحنة مقابل السماح له بالدخول وهو لا يحمل رخصة للبضائع

وما يدفع من الرشوة يعتبر حرام وإن لم يطلب منه ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن دافعها وآخذها

وإذا اشترط العمدة مبلغ من المال مقابل التوقيع وله راتب على الدولة فلا يجوز أن يعطى شيء لأن هذا من الرشوة

لا يجوز للمسلم أن يبذل مالاً للمسئولين عن انتخاب إمام للصلاة لينجح في ذلك الانتخاب ويعين إماما للناس في الصلاة مع وجود من هو أحق منه أو مثله

ومن علم من المصلين أن إنسانا بذل مالاً ليفوز بالإمامة كره له أن يصلي وراءه إذا أمكنه تغييره أو أمكنه أن يصلي وراء من هو خير منه من الأئمة دون أن تحدث فتنة أو ضرر لأن ذلك الإمام فاسق بدفعه المال ليفوز بالإمامة

ودفع مبلغ ونحوه إلى موظف مقابل إنهاء معاملة الدافع من الرشوة الممنوعة

ويجب على من طلب منه رشوة الإنكار حسب الاستطاعة ودعوة الطالب بالتي هي أحسن إلى التخلي عن طلب الرشوة فإن أصر على الطلب رفع الأمر إلى المسئول إن كان مشهورا بتعاطي الرشوة

ولا يجوز دفع المال من أجل التقديم في الصف

ولا يجوز دفع الرشوة لتغيير مسمى الوظيفة لما في ذلك من الكذب والتعاون على الإثم والعدوان

ولا يجوز دفع المال للخروج من العمل وإنما تسعى للخروج منه بالطرق السليمة النظامية الموافقة للشرع

ولا يجوز دفع شيء من المال إلى الموظف من أجل إنهاء المعاملة التي لديه لأن هذا رشوة محرمة وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش والراشي دافع الرشوة والمرتشي آخذ الرشوة والرائش هو الوسيط بينهما ومن امتنع عن إنهاء المعاملة التي لديه فإنه يرفع أمره إلى المسئول الذي فوقه ليأخذ على يده

وإذا أعطاك المراجع مبلغ بدون طلبك فلا يجوز لأن ذلك سيؤدي محاباته في عملك والواجب مراعاة الأمانة في العمل والعدل بين الناس وترك أخذ شيء منهم

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

1435-5-2 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

3 + 3 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 126 ‌‌بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 125 ‌‌حكم إعفاء اللحية - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 124 الجزء الثالث ‌‌أهمية الغطاء على وجه المرأة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 123 الجزء الثالث ‌‌حكم قيادة المرأة للسيارة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي