الدرس 318 زكاة الفطر

المقال
التصنيف : تاريخ النشر: الإثنين 2 جمادى الأولى 1435هـ | عدد الزيارات: 1591 القسم: الفوائد الكتابية

الحمد لله وبعد

زكاة الفطر هي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم "طُهرةً للصَّائمِ منَ اللَّغوِ والرَّفثِ وطعمةً للمساكينِ " صحيح أبي داود للألباني، وشكراً لله عز وجل على إتمام الشهر وطعمة للمساكين في هذا اليوم الذي هو عيد وفرح وسرور فكان من الحكمة أن يعطو هذه الزكاة من أجل أن يشاركوا الأغنياء في الفرح والسرور فتجب صدقة الفطر على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع من قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية فإذا زاد عنده ما يحتاج إليه من مأكل ومشرب وحوائج أصلية من يوم العيد وليلته له ولأولاده وجبت عليه صدقة الفطر فزكاة الفطر لا تجب إلا إذا تحقق شرطان الإسلام والغنى وهو أن كون عنده صاع زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية ودليل ذلك حديث ابن عمر"فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، " رواه البخاري، والدين لا يمنع إخراج زكاة الفطر إلا أن يكون حالاً قبل وجوبها فإنه يؤدي الدين وتسقط عنه زكاة الفطر

ومقدار زكاة الفطر صاع من التمر أو البر أو الأرز من قوت البلد للشخص الواحد.

والقدر الواجب في زكاة الفطر عن كل فرد صاع ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو تقريباً.

ووقتها ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد ويجوز تقديمها بيومين أو ثلاثة وتعطى فقراء المسلمين في بلد مخرجها ويجوز نقلها إلى فقراء بلد آخر أهلها أشد حاجة وإذا أخر الشخص زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها أثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء والعمال الذين يتقاضون أجرة مقابل ما يؤدون من عمل في المصنع أو المزرعة هم الذين يخرجون زكاة الفطر عن أنفسهم لأن الأصل وجوبها عليهم

وتخرج زكاة الفطر من البر والتمر والزبيب والأقط والأرز ونحو ذذلك مما يتخذه الإنسان طعاماً لنفسه وأهله عادة ولا يجوز إخراجها من النقود فإن عجز عن فطرة من يعوله فإنه يبدأ بنفسه لأنه مخاطباً بذلك عيناً لقوله صلى الله عليه وسلم " ابدأ بنفسك فتصدق عليها" صحيح الجامع للألباني ، وإذا أخرها لعذر بمعنى لو أن الإنسان وكل إنساناً في إخراج الزكاة عنه بأن يكون مسافراً مثلاً فلما رجع من السفر تبين أن وكيله لم يفعل فهذا يقضيها غير آثم ولو بعد فوات أيام العيد وذلك قياساً على الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها

وكذا لو جاء العيد وهو في البر مثلاً وليس عنده أحد يؤديها إليه ولم يوكل أحداً يخرجها عنه فإنه يخرجها ولو بعد أيام العيد لأنها تبقى في ذمته وهذا هو الأحوط وإذا كان قوت الناس ليس حباً ولا تمراً بل لحماً مثلاً مثل أولائك الذين يقطنون القطب الشمالي فإن قوتهم وطعامهم في الغالب هو اللحم فيجزئ ذلك فاللحم إذا يبس يمكن أن يكال

قاعدة: كل ما كان قوتاً من حب وتمر ولحم ونحوهم فهو مجزئ لحديث أبي سعيد "وكانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ والزَّبِيبُ والأقِطُ والتَّمْرُ. "صحيح البخاري، لذا يجزئ الأرز وكذا المكرونة لأن كليهما قوتاً وطعاماً.

ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه مثال إذا كان عنده عشر فطر إنه يجوز أن يعطيها لفقير واحد وإذا كان عنده فطرة واحدة فيجوز أن يعطيها عشرة فقراء

بالله التوفيق

1435/5/2 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

9 + 4 =

/500
روابط ذات صلة
المقال السابق
الفوائد الكتابية المتشابهة المقال التالي