الدرس 203: النذر 6

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الإثنين 17 ربيع الثاني 1435هـ | عدد الزيارات: 1582 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

س: امرأة نذرت طاعة وهو صيام تطوع لكن زوجها منعها من ذلك ؟

ج: حق الزوج متقدم على إيجاب النذر المذكور والزوج تفوت عليه بعض الحقوق الزوجية فعليها التحلل من نذرها المذكور بكفارة يمين وهي عتق رقبة مؤمنة أو تطعم عشرة مساكين لكل واحد منهم نصف صاع من بر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد ومقداره بالكيلو كيلو ونصف الكيلو أو كسوتهم فإن لم تستطع فتصوم ثلاثة أيام

س: نذرت صيام تطوع أشك في العدد ؟

ج: عليك الوفاء بنذرك مع العمل بغلبة الظن

س: نذرت أن أذبح ذبيحة شكراً لله على نعمة حصلت لي ؟

ج: يجب عليك أن تفي بنذرك المذكور وتذبح الذبيحة وتوزع لحمها على الفقراء والمساكين ولا بد أن تكون الشاة مما يجزئ في الأضحية وهو جذع الضأن فما فوق وثني المعز فما فوق ونوصيك بعدم النذر في المستقبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل

س: نذرت أمي أن تفصل لأخواتي ملابس هل يلزم أمي أن تفصل الثياب أو يكفيها أن تشتري لهم ثياب جاهزة ؟

ج: يلزم أمك أن توفي بنذرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" ويجزئها أن تكسوهم ما نذرته سواء فصلتها لهم أم اشترتها لهم جاهزة

ومن نذر صيام أيام معينة ثم لم يصمها فإنه يصومها قضاء ويكفر عن التأخير كفارة يمين

ومن نذر أن يصلي ألف صلاة فيجب عليه أن يصلي الصلاة التي نذرها حسب استطاعته ولا يلزمه صلاتها مجتمعة لأن هذا نذر طاعة

ومن نذرت أن تصوم شهراً لزمها الوفاء بذلك وقضت عن الأيام التي أفطرتها لعارض شرعي مثل الحيض أو غيره

ومن نذر نذر طاعة وعجز عن الوفاء به لهرم أو مرض لا يرجى برؤه أو لأسباب أخرى فعليه كفارة يمين وتبرأ ذمته بذلك

ومن نذر أن يخرج من ماله في كل شهر إلى المسجد فيجب عليه الوفاء بنذره وليس له أن يصرفه إلى الفقراء لأنه عين مصرفه عند نذره

ومن نذر الصوم وعلق ذلك بالمشيئة فلا يلزمه ذلك

ويكره إيقاع النذر لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال "إنه لا يرد شيئا" وفي لفظ: لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل

ومن نذر أن يختم القرآن كل شهر ثم انقطع عن ذلك فعليه الوفاء بنذره وقضاء ما تركه من ختم القرآن مستقبلاً

وكذا من نذر كفالة أيتام ثم انقطع عليه الوفاء بالنذر وقضاء ما ترك

ومن نذر نذراً قصد به إلزام نفسه بترك معصية ثم عاد فيلزمه كفارة يمين

ومن نذر أن يقرأ القرآن وجب عليه وذلك لأنه طاعة ولا يجوز له أن يستأجر من ينوب عنه في ذلك ولا تبرأ بذلك ذمته لأن الأجرة لا تجوز على الاستنابة في تلاوة القرآن

من أكره على مخالفة نذره فلا شيء عليه لقول الله تعالى "إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ"(النحل 106) ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

ومن نذر أن يذبح ذبيحة في وقت معين ويوزعها على المحتاجين فإنه يجب عليه أن يفي بنذره لقول النبي صلى الله عليه وسلم "من نذر أن يطيع الله فليطعه" ولا يجزيه دفع القيمة للفقراء عن ذبح الذبيحة التي نذرها لهم

وأما الأكل من النذر فإن كان قد نوى عند عقد النذر أن يأكل منه جاز له الأكل وإلا فلا وعليه أن يوزعها على الفقراء

س: نذرت إن رزقني الله ولد أن أزوجه إذا بلغ سن 15 أو 17 والآن بلغ 15 سنة ولا أستطيع ؟

ج: إذا لم تستطع الوفاء بنذرك لعدم القدرة على القيام بتكاليف الزواج إذا تم له سبع عشرة سنة لأن هذا السن هو المتيقن لديك من نذرك فإنك تتحلل من نذرك بإخراج كفارة يمين

س: نذرت مبلغاً لصالح المرضى ولكنني عدلت عن ذلك وساهمت بنفس المبلغ لحفر قبر

ج: يلزمك الوفاء بالنذر لمن نويته لهم ولا يجوز صرفه إلى غيرهم فعليك المبادرة بصرفه لصالح المرضى

س: نذرت أن أذبح بقرة إذا شفت ابنتي وقد شفيت وأنا فقير فهل يجوز أن يساعدني أقاربي وهل يجوز أن أذبح غنم بدل البقرة لأن أهل القرية لا يأكلون لحم البقر

ج: يجوز أن يساعدك أقاربك إذا كنت فقيراً ويجوز ذبح سبع من الغنم بدل البقرة

س: ابنت عمي نذرت إن تخرجت أن تبني مسجد والآن هي فقيرة ؟

ج: على المذكورة أن تفي بالنذر فتبني المسجد إذا استطاعت بناءه وتنتظر حتى تستطيع فإن أيست من القدرة على ذلك تكفر عن نذرها كفارة يمين

س: نذرت إن شفي ابني صيام ثلاثة أيام من السنة وقد شفي وأنا الآن مريضة وعاجزة ؟

ج: عليك الوفاء بالنذر متى استطعتي لقول النبي صلى الله عليه وسلم "من نذر أن يطيع الله فليطعه" وإذا عجزت عن الوفاء به لمرض مزمن أو كبر سن فعليك كفارة يمين

س: نذرت مبلغاً من المال لله فهل من الأفضل إنفاق هذا المبلغ على الأهل الفقراء أم إنفاقه في بناء مسجد أم بناء مدرسة أيهما أفضل ؟

ج: عليك أن تنفق ما نذرته لله في وجوه البر كالصدقة على الفقراء وتعمير المساجد والمدارس والمجاهدين في سبيل الله وإذاكان في أهلك فقراء من غير الوالدين والأولاد فصرفه فيهم مناسب وبذلك يكون صدقة وصلة

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

1435-4-17 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

9 + 6 =

/500
جديد الدروس الكتابية
 الدرس 146 الجزء الرابع  الاستسلام لشرع الله - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 145 الجزء الرابع: وجوب طاعة الله ورسوله - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 144  الجزء الرابع الحلف بغير الله - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 143 الجزء الرابع تأويل الصفات - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 142 الجزء الرابع التحدث بالنعم والنهي عن الإسراف - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 141 الجزء الرابع ‌‌أخلاق أهل العلم  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي