الدرس 202: النذر 5

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الإثنين 17 ربيع الثاني 1435هـ | عدد الزيارات: 1673 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

س: نذرت أن أصوم عشرة أيام ثم عدلت إلى شهر ؟

ج: النذر بالصيام انعقد بإيجابك إياه على نفسك فلا يجب عليك إلا ما أوجبت على نفسك بالنذر وهو صيام الأيام العشرة فقط

س: نذرت امرأة أن تصوم الستة الأولى من شوال بدون تحديد ؟

ج: يجب عليها الوفاء بالنذر حسب نيتها

س: نذرت امرأة أن تصوم شهر فهل يلزمها التتابع ؟

ج: يجب عليها الوفاء بالنذر لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من نذر أن يطيع الله فليطعه" وأما التتابع وعدمه فيرجع إلى النية

س: من نذر صيام شهرين متتابعين هل يتابع شهر ثم شهر ؟

ج: إذا نذر صوم شهرين متتابعين فإنه يلزمه التتابع بين الشهرين

س: نذرت صيام شهر كامل من كل سنة فهل يلزمني مع أنني الآن بين حامل ومرضع ؟

ج: يلزمك الوفاء بالنذر والاستمرار في الصيام كل سنة

س: نذر والدي وقال إذا كبرت سوف اجعلك تشتري الذبيحة وتذهب بها إلى المنزل ماشياً على الأقدام ؟

ج: ما ذكرته عن أبيك ليس نذراً وإنما هو وعد وليس عليكما شيء

س: قلت لعمي إن اشتريت عمارة سوف أذبح عجلاً وقد اشترى وعجزت عن الوفاء لصعوبة حالتي المادية ؟

ج: يجب عليك الوفاء بالنذر وهو باقي في ذمتك حتى توفيه

س: نذرت أن أحجج عمي وكلما عرضت عليه أجل حتى توفي ؟

ج: ليس عليك شيء لكن إن حججت عنه أو استنبت من يحج عنه فذلك من باب الإحسان إليه وفي ذلك أجر عظيم

س: نذرت أن أذبح ذبيحتين كل عام لولدي فعجزت مالياً ؟

ج: يجب عليك أن تذبحي الذبيحتين كل سنة وإذا عجزت في بعض السنين بقي النذر في ذمتك حتى تستطيعي لقوله تعالى " وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ" سورة البقرة آية 280

س: تعهدت لشخص فلم أستطع الوفاء بالعهد ؟

ج: عليك كفارة يمين

س: ضربت زوجتي وذهبت إلى أهلها وحين رجعت قلت نذر لله عشر من الإبل إن ضربتها بعد هذا ؟

ج: إذا كان قصدك من النذر منع نفسك من ضربها ولم تقصد به الطاعة والتقرب فإن الذي يجب عليك به كفارة يمين لأنه يجري مجرى اليمين أما إذا كان قصدك مع نية منع نفسك من ضربها بالنذر القربة إلى الله سبحانه إذا ضربتها في المستقبل فعليك الوفاء بنذرك وذبح العشر والصدقة بلحومها على الفقراء في وقت أو أوقات حسب قدرتك لقوله سبحانه "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" التغابن آية 16

س: هل يجوز تغيير جهة النذر ؟

ج: الأصل إذا عين الإنسان لنذره مكانا معينا بأن نذر صدقة أو بناء مسجد في مكان معين لزم الوفاء بالنذر في المكان والجهة المعينة ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي إلا أن ينقله إلى مكان أفضل منه مثل الحرمين الشريفين فلا بأس بذلك ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قال: لا قال: هل فيها عيد من أعيادهم قال: لا قال: فأوف بنذرك" فأمره بالوفاء بنذره في المكان الذي عينه لما خلا من الموانع ويدل على نقل النذر من المكان المفضول إلى المكان الأفضل قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي نذر أن يصلي ببيت المقدس "صل هاهنا ثم أعاد عليه فقال صل هاهنا ثم أعاد عليه فقال: شأنك إذا" رواه أبو داود وأحمد

س: نذرت أن أحضر لمرأة فقيرة ملابس ووجدتها للمال أشد حاجة فأعطيتها مال ؟

ج: من نذر معينا من عين أو جنس مباح لزمه الوفاء بما سماه في النذر فأنت نذرت إحضار ملابس لامرأة فقيرة فيلزمك ذلك ولا يجزئ دفع النقود لها

س: ما حكم من نذر أن يحج أو يعتمر قبل الزواج هل يجوز أن يتزوج ويكفر عن نذره ؟

ج: من نذر أن يحج أو يعتمر قبل أن يتزوج فإنه يجب عليه الوفاء بنذره لقوله صلى الله عليه وسلم "من نذر أن يطيع الله فليطعه" وذلك قبل الزواج وأما عن حكم الزواج قبل أداء فريضة الحج أو العمرة فهذا فيه تفصيل: إن كان المسلم لا يخاف على نفسه من الزنا وجب عليه تقديم الحج على الزواج وإن كان يخاف على نفسه من ذلك قدم الزواج على الحج من أجل إعفاف نفسه ولأن الحج إنما يجب على المستطيع وهذا يعتبر غير مستطيع حتى يعف نفسه

س: نذرت إن جاء لي ولد أن أذبح ذبائح في حفل طرب به ممثل عرضة

ج: النذر المذكور فيه نذر طاعة وهو ذبح الذبائح إن كنت قصدت به التقرب لله بذبحها والتصدق من لحمها ونذر معصية وهو إقامة الطرب واللعب واللهو فيجب عليك الوفاء بنذر الطاعة وهو ذبح الذبائح أما نذر المعصية فلا يجوز لك الوفاء به وعليك أن تكفر بدله كفارة يمين

س: على زوجتي نذر أن تذبح جزوراً وقلت لها سوف أوفي بنذرك وأخذت من ذهبها وسددت التزامات علي وقد ماتت رحمها الله عاجزة عن ذلك ؟

ج: يلزمك ذبح الجزور الذي نذرته زوجتك وتوفيت قبل تنفيذه إذا كان ثمن الحلي الذي اقترضته منها يبلغ ثمن الجزور أو كان لها من التركة ما يكمل ذلك وإن كان لا يكمل فالأولى أن تكمله من مالك وتذبح الجزور وفاء بالوعد الذي وعدتها به في حياتها ولأن الوفاء بالنذر واجب عليها لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه

س: أقسمت أن أصوم شهر في السنة التي تلي تخرجي ولم أوف بهذا القسم وهو كنذر وعلي قضاء من سنوات ؟

ج: يجب عليك كفارة عن القسم على صيام شهر من السنة التالية لنجاحك حيث فات المحل ولم تصومه

كما يجب عليك قضاء عدد الأيام التي أفطرتيها من رمضان وإن كنت أخرت القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

1435-4-17 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

4 + 9 =

/500
جديد الدروس الكتابية
 الدرس 146 الجزء الرابع  الاستسلام لشرع الله - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 145 الجزء الرابع: وجوب طاعة الله ورسوله - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 144  الجزء الرابع الحلف بغير الله - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 143 الجزء الرابع تأويل الصفات - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 142 الجزء الرابع التحدث بالنعم والنهي عن الإسراف - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 141 الجزء الرابع ‌‌أخلاق أهل العلم  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي