الدرس 183: السرقة

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الأحد 11 ربيع الأول 1435هـ | عدد الزيارات: 1749 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

قال الله تعالى "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" وأقل ما يطلق عليه اسم اليد في اللغة العربية التي بها نزل القرآن الكف مع الأصابع إلى الكوع فلا يجوز العدول عنه إلى ما هو أدنى من ذلك لأنه يفوت العمل بما أوجبه نص الآية

وقد أكد ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم فقد روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا "إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى من الكوع" ولا مخالف لهما من الصحابة رضي الله عنهم فكان إجماعا فاجتمعت اللغة والعمل على أن محل القطع مفصل الكوع من اليد

ثانياً: الحدود وكيفية تنفيذها من الأمور التوقيفية فيجب الوقوف في ذلك على ما ثبت عملا ونصا

ولا يحق للسارق استرداد يده المقطوعة وفي ذلك إضعاف معنى الزجر والردع والعظة والاعتبار وهو مناف لكمال الجزاء والنكال في قوله تعالى: جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

تحرم السرقة مطلقا من الأفراد والحكومات ولو كانت تحكم بغير شرع الله قال الله تعالى "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا" وقال: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

الذي يسرق أو يأخذ بغير إذن من محل شركة في حق نقصان أجرته يعتبر حراما وإذا كان له حق واضح فليطالب به أمام السلطات

إذا تصدق بما سرق أو بقدره عمن سرقه منه بعد عجزه عن إيصاله إليه لعدم معرفته مثلا كفاه ذلك إن شاء الله ونرجو له من الله تعالى المغفرة إذا تاب توبة نصوحا

يشترط لقطع يد السارق تسعة شروط

أولاً: أخذ المال مختفيا فإن اختطفه أو اختلسه فلا قطع عليه

ثانياً: أن يكون السارق مكلفا فلا يجب الحد على الصبي ولا المجنون

ثالثا: أن يكون المسروق نصابا فلا قطع فيما دونه والنصاب ربع دينار من الذهب أو ما قيمته ذلك من غيره

رابعاً: أن يكون المسروق مما يتمول عادة

خامساً: أن يكون المسروق مما لا شبهة فيه

سادساً: أن يسرق من حرز

سابعاً: أن يخرجه من الحرز

ثامناً: أن تثبت السرقة عند الحاكم بشهادة عدلين أو إقرار من السارق

تاسعاً: أن يأتي مالك المسروق ويدعيه

والنظر في هذه الشروط وتنزيلها على السرقة راجع إلى القضاء الشرعي

و السرقة من كبائر الذنوب وقد حكم الله على من سرق بالقطع قال تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

والتوبة قد تكون من حقوق الخالق وقد تكون من حقوق المخلوق فإن كانت من حقوق الخالق فلها ثلاثة شروط: الاعتراف بالذنب والإقلاع عنه والندم على ما فعله والعزم على أن لا يعود إلى مثله

وإن كانت من حقوق المخلوق فيضاف إلى هذه الثلاثة شرط رابع وهو رد ما كان ماليا إلى مستحقه واستحلاله منه إن أمكن وإلا فيتصدق به على نية صاحبه وإن لم يكن ماليا استباحه إن أمكن وإلا فيدعو له

رقص النساء بحضور الرجال حرام وشرب الخمر حرام وهو من كبائر الذنوب ومتابعة الرجل النظر إلى امرأة غير زوجته واستماعه إلى غنائها حرام ومن فعل ذلك نصح فإن تاب فبها وإلا عزر

حفظ الله مجتمعات المسلمين من الوقوع في كبيرة السرقة

وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين

1435-3-11هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

1 + 8 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 106 الجزء الثالث ‌‌نصيحة عامة لحكام المسلمين وشعوبهم - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 105 الجزء الثالث ‌‌نصيحة عامة حول بعض كبائر الذنوب - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 104 ‌‌ الجزء الثالث حكم الإسلام فيمن أنكر تعدد الزوجات - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 103 الجزء الثالث ‌‌الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 102 الجزء الثالث : ليس الجهادللدفاع فقط - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 101 الجزء الثالث ‌‌حكم من مات من أطفال المشركين - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة