الدرس 109: باب المشركة

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الأحد 5 صفر 1435هـ | عدد الزيارات: 1893 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

أركانها: زوج وأم أو جدة فأكثر وإخوة لأم وإخوة أشقاء ذكور محض أو ذكور وإناث وأقلهم ذكر واحد أو ذكر وأنثى لا إناث فقط ولا إخوة لأب وسميت هذه المسألة بالمشركة؛ لقول بعض أهل العلم بتشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث، وإنما أفردت بباب لشهرة الخلاف فيها، وإذا عرف هذا فأصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم أو الجدة السدس واحد وللإخوة لأم الثلث اثنان ولا شيء للإخوة الأشقاء لاستغراق الفروض المسألة وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة رحمهما الله ويروى هذا القول عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم وقضى به عمر رضي الله تعالى عنه أولا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" وإذا أعطي الزوج والأم أو الجدة والإخوة لأم فروضهم لم يبق في المسألة شيء فيسقط الإخوة الأشقاء.

القول الثاني:

وهو أن أهل الثلث صنفان الأم والأخوة لأم فالأم تستحق الثلث بثلاثة شروط عدمية؛ عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة وألا تكون المسألة إحدى العمريتين وهما زوج وأم وأب أو زوجة فأكثر وأم وأب فإن الأم تأخذ فيهما ثلث الباقي وهو في الأول سدس وفي الثانية ربع، والإخوة لأم يستحقونه أي الثلث بثلاثة شروط:

شرط وجودي وهو ان يكونوا اثنين فأكثر وشرطين عدميين وهما عدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث، ولد الأم يرث السدس ويستحقه بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور

فصل في أحكام المفقود:

وأما المفقود وهو من خفي خبره فلم يدر أحي هو أم ميت؛ لأسر أو سفر أو نحوهما فله حالتان

حالة يكون الغالب عليه السلامة؛ كمن سافر لتجارة أو سياحة أو طلب علم أو نحو ذلك فيضرب له تسعون سنة منذ ولد وحالة يكون الغالب عليه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم بعض وتلف بعض أو فقد من بين أهله أو من بين الصفين أو نحو ذلك فيضرب له أربع سنين منذ فقد ثم بعد مضي المدتين يقسم ماله بين ورثته الأحياء حين الحكم بموته دون من مات منهم قبل ذلك وإن مات مورثه في مدة التربص عومل ورثته بالأضر ووقف الباقي إلى أن يتبين أمر المفقود أو تمضي مدة التربص، فإن ظهر أنه حي دفع إليه نصيبه ورد الباقي إن كان على مستحقه وكذا إن مضت المدة ولم يعلم خبره وإن بان موته قبل مورثه رد الموقوف على مستحقه.

باب ميراث الغرقى ونحوهم:
إذا مات متوارثان فأكثر بهدم أو غرق أو حرق أو طاعون أو نحو ذلك فلهما خمس حالات:

الأولى: أن يتأخر موت أحد المتوارثين ولو بلحظة فيرث المتأخر إجماعا

الثانية: أن يتحقق موتهما معا فلا إرث إجماعا

الثالثة: أن تجهل الحال فلا يعلم أماتا معا أم سبق أحدهما الآخر

الرابعة: أن يعلم سبق أحدهما الآخر لا بعينه

الخامسة: أن يعلم السابق ثم ينسى ففي الثلاث الأخيرة إذا لم يدع ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم يرث كل واحد من تلاد مال الآخر دون ما ورثه منه دفعا للدور وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو قول عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وبه قال شريح وابن أبي ليلى وإبراهيم النخعي رحمهم الله تعالى وذهب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه إلى عدم التوريث وهو مذهب الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى.

إذا عرفت ذلك فطريق العمل على مذهب أحمد رحمه الله أن تقدر أن أحد الميتين أو الأموات مات أولا ثم تقسم ماله الأصلي ويسمى "التلاد" على من يرثه من الأحياء ومن مات معه فما حصل لكل واحد ممن مات معه ويسمى الطريف فاقسمه على الأحياء من ورثته بعد أن تجعل لهم مسألة وتقسمها عليهم.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

هذا وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1435-2-5هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

7 + 6 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 123 الجزء الثالث ‌‌حكم قيادة المرأة للسيارة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 122 ‌‌مكانة المرأة في الإسلام - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 121 الجزء الثالث عوامل النصر  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 120 الجزء الثالث ‌‌حكم الإسلام في إحياء الآثار - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 119 الجزء الثالث ‌‌القول بإباحة تحديد النسل مخالف للشريعة والفطرة ومصالح الأمة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 118 الجزء الثالث ‌‌هل الرسول أوصى بالخلافة لعلي رضي الله عنه ؟ - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي