الدرس التاسع والثلاثون : الإمامة قبل حضور الإمام الراتب

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: السبت 6 ربيع الثاني 1434هـ | عدد الزيارات: 2378 القسم: شرح زاد المستقنع -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

قوله "يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره" أي إذا كان المسجد له إمام راتب أي مولى من قبل المسؤولين أو مولى من قبل أهل الحي جيران المسجد فإنه أحق الناس بإمامته لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه" أخرجه مسلم عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه ومعلوم أن إمام المسجد سلطانه والنهي هنا للتحريم فلا يجوز للإنسان أن يؤم في مسجد له إمام راتب إلا بإذن الإمام أو عذره أي إذا وكله توكيلاً خاصاً أو توكيلاً عاماً فالتوكيل الخاص أن يقول يا فلان صل بالناس والتوكيل العام أن يقول للجماعة إذا تأخرت عن موعد الإقامة المعتاد كذا وكذا فصلوا والمعنى يقتضي ذلك ، لأنه لو جاز أن يؤم الإنسان في مسجد له إمام راتب بلا إذنه أو عذره أدى ذلك إلى الفوضى والنزاع والإمام الراتب لا يحب أحداً يتقدم في مكانه ومثال العذر لو علمنا أن إمام المسجد أصابه مرض فالرجل معذور فلنا أن نصلي وإن لم يأذن

قوله "ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها إلا المغرب" أي من صلى فريضة سواء في جماعة أو في غير جماعة ثم حضر مسجداً أو مصلى وأقيمت الصلاة فيسن أن يعيدها معهم فالأولى له فرض والثانية له نفلاً ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم "صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فإنْ أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ معهُمْ فَصَلِّ، وَلَا تَقُلْ إنِّي قدْ صَلَّيْتُ فلا أُصَلِّي" أخرجه مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه

قوله "إلا المغرب" أي أنه لا تسن إعادتها والصحيح أنه يعيد المغرب لأن لها سببا وهو موافقة الجماعة

قوله "ولا تكره إعادة الجماعة" يعني لو صلى الإمام الراتب في الجماعة ثم أتت جماعة أخرى لتصلي في نفس المسجد فإنها لا تكره إعادة الجماعة فيه وهذا القول هو الصحيح وهو مذهب الحنابلة

قوله "في غير مسجدي مكة والمدينة" أي في غير المسجد الحرام و مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتكره إعادة الجماعة فيهما لئلا يتوانى الناس عن حضور الصلاة مع الإمام الراتب والصحيح عدم الكراهة

قوله "وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" هذا الكلام هو لفظ حديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فلا صَلَاةَ إلَّا المَكْتُوبَةُ" أي أنه يحرم على الإنسان أن يبتدئ نافلة بعد إقامة الصلاة أي بعد الشروع فيها لأن الوقت تعين لمتابعة الإمام

قوله "فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها" أي إن كان شرع في النافلة ثم أقيمت الصلاة أتمها ولكن يتمها خفيفة من أجل المبادرة إلى الدخول في الفريضة فقوله "إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها" هذه المسألة يندر حصولها إلا في صلاة الصبح مثلا إذا كان الإمام يسرع وقد شرعت في النافلة قبل أن تقام الصلاة بجزء يسير فيمكن أن تخشى فوات الجماعة فإن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة وإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1434/4/6 هــ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

3 + 7 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 132 الجزء الثالث : شروط قبول الدعاء - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 131 الجزء الثالث ‌‌وجوب النهي عن المنكر على الجميع - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 130 الجزء الثالث ‌‌طائفة الصوفية المتسولة: - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 129 الجزء الثالث الغزو الفكري . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر