الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد
قول المصنف:"وعن عبد الله بن عُكيم مرفوعا " من تعلَّق شيئًا وُكِلَ إليه"رواه أحمد والترمذي"
قال الألباني في غاية المرام رقم (287): حسن، وفي صحيح الترمذي رقم (2072) قال: " حدثنا محمد بن مدويه حدثنا عبيد الله بن موسى عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عيسى أخيه قال دخلت على عبد الله بن عكيم أبي معبد الجهني أعوده وبه حمرة فقلنا ألا تعلق شيئا قال الموت أقرب من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه قال أبو عيسى وحديث عبد الله بن عكيم إنما نعرفه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ليلى نحوه بمعناه قال أبو عيسى وفي الباب عن عقبة بن عامر".
قوله:"عن عبد الله بن عُكيم"يكنى أبا معبد الجهني الكوفي، قال البخاري: أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف له سماع صحيح، وقال البغوي: يشك في سماعة، وقال الخطيب: سكن الكوفة، وقدم المدائن في حياة حذيفة، وكان ثقة، وذكر ابن سعد عن غيره: أنه مات في ولاية الحجاج،
قوله صلى الله عليه وسلم " من تعلق شيئا " أي بقلبه أو تعلقه بقلبه وفعله.
" شيئا" نكرة في سياق الشرط فتعم جميع الأشياء، "وكل إليه" أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه، فمن تعلقت نفسه بالله، وأنزل حوائجه بالله، والتجأ إليه وفوض أمره كله إليه كفاه كل مؤنة، وقرب إليه كل بعيد، ويسر إليه كل عسير، قال تعالى"وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ"(الطلاق 3).ومن تعلق بغيره أو سكن إلى علمه وعقله، ودوائه وتمائمه واعتمد على حوله وقوته وكَّله الله إلى ذلك وخذله.
قول المصنف:"التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن رخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه"ا.هـ ، وممن روي عنه الجواز عبد الله بن عمرورضي الله عنهما والصواب التحريم ، وهو الذي تدل عليه الأدلة العامة، والواجب حسم هذا الباب والقضاء عليه بالكلية، وأنه لا يجوز منه شيء؛ لأنه متى فتح الباب جاءت التمائم المحرمة والمنكرة، والرسول صلى الله عليه وسلم منع منعا باتا ولم يستثن شيئا فوجب منع التمائم كلها عملا بالأحاديث العامة وسدا لذرائع الشرك ووسائله .
وقوله: " والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك ، وقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحُمة" ا.هـ ، والرقى إن كانت رقية معروفة بالآيات والدعوات المعروفة فلا بأس بشرط أن لا يعتقد أنها تشفي بنفسها، بل هي سبب من الأسباب إن شاء الله نفع بها وإن شاء سلبها ذلك.
وقوله:"والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته " ا.هـ، وأكثر ما يتعاطاها النساءُ، وهو نوع من السحر، والسحر كلُّه كفرٌ، قال تعالى :"وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ "(البقرة102)،
وبالله التوفيق
26 - 2 - 1441هـ