الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد،
قول المصنف:" فيه مسائل :
"المسألة الأولى : التغليظ في لُبْس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك"، يدل عليه حديث : " انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً ، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً " ، وقد سبق بيان ضعف هذا الحديث
"المسألة الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر،" قد سبق بيان ضعف الحديث.
"المسألة الثالثة :أنه لم يعذر بالجهالة .سبق بيان ضعف الحديث الذي استدل به المصنف .
"المسألة الرابعة : أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر؛ لقوله ": لا تزيدك إلا وهناً ".استدلال المصنف بهذا الحديث لا يؤخذ به لضعف الحديث
"المسألة الخامسة : الإنكار بالتغليظ على من فعل مثلَ ذلك من لُبس قلادة في الرقبة معتقدا أنها تحمي من العين.
"المسألة السادسة ":" التصريح بأن من تعلَّق شيئا وُكِلَ إليه ، تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم"من تعلَّق شيئًا وُكِلَ إليه". صحيح الترمذي للألباني. ، ومن وكل إلى مخلوق فقد خُذِلَ.
"المسألة السابعة :التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، ويكون شركاً أكبر إذا كان يعتقد أنها تحمي من العين بذاتها وإلا فهو شرك أصغر.
"المسألة الثامنة : أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك ، يؤخذ من فعل حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى " وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ " (يوسف 106)
" المسألة التاسعة :تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة:
أي أن قوله تعالى وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ في الشرك الأكبر، لكنهم يستدلون بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على الأصغر لأن الأصغر شرك في الحقيقة وإن كان لا يخرج من الملة.
" المسألة العاشرة : أن تعليق الودع من العين من ذلك ، سبق أن ذكرنا ضعف الحديث الذي استدل به المصنف .
"المسألة الحادية عشرة : الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له ، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي تركه "
سبق أن ذكرنا ضعف الحديث الذي استدل به المصنف .
وبالله التوفيق
25 - 2 - 1434هـ