الدرس 106 الظِّهار

المقال
التصنيف : تاريخ النشر: الأحد 15 جمادى الآخرة 1441هـ | عدد الزيارات: 945 القسم: الفوائد الكتابية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد

الظِّهار هو أن يُشَبِّه الرجل زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها كقول الرجل لامرأته: أنتِ عليَّ كظهر أمي، ونحو ذلك .

حكمه :

الظهار محرم بالكتاب والسنة والإجماع .

فمن الكتاب : قوله تعالى عن المظاهرين " الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هنَّ أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور " المجادلة 2 .

ومن السنة : حديث خولة بنت ثعلبة زوجة أوس بن الصامت رضي الله عنهما ، وفيه أَمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجها بالكفارة قالت خولة بنت مالك بن ثعلبة،" ظاهرَ منِّي زَوجي أوسُ بنُ الصَّامتِ فَجِئْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أشكو إِليهِ ورسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يجادِلُني فيهِ ويقولُ اتَّقي اللَّهَ فإنَّهُ ابنُ عمِّكِ فما بَرِحْتُ حتَّى نزلَ القرآنُ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا إلى الفَرضِ فقالَ يُعتِقُ رقَبةً قالَت لا يَجِدُ قالَ فيَصومُ شَهْرينِ مُتَتابِعَينِ قالَتْ يا رسولَ اللَّهِ إنَّهُ شيخٌ كبيرٌ ما بهِ مِن صيامٍ قالَ فَليُطعِمْ ستِّينَ مِسكينًا قالَتْ ما عندَهُ مِن شيءٍ يتَصدَّقُ بهِ قالَت فأُتِيَ ساعتَئذٍ بعَرَقٍ من تَمرٍ قُلتُ يا رسولَ اللَّهِ فإنِّي أعينُهُ بِعَرَقٍ آخرَ قالَ قد أحسَنتِ اذهَبي فأطعِمي بِها عنهُ ستِّينَ مسكينًا وارجِعي إلى ابنِ عمِّكِ " حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود

والكفارة لا تكون إلا على فعل محرم.

وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على تحريمه .

الحكمة من تحريمه :

حرَّم الإسلام الظهار لأن تشبيه الزوجة بالأم كذب وزور فالزوجة مباحة أما الأم فمُحرَّمة ، ولأنه منكر لأنه تحريم لما أحله الله سبحانه وهو الزوجة .

ما يكون به الظهار :

إذا شبَّه زوجته أو بعضها بأمه أو أخته أو نحوهما ممن تحرم عليه أبداً ، أو بأخت زوجته أو عمتها أو نحوهما ممن تحرم عليه مؤقتا فهو ظهار ، وإنما خُصَّت الأم بالظهار لأن ذلك هو المشتهر في الجاهلية حيث كانوا يُطَلِّقون بلفظ الظهار ، فأبطل الإسلام ذلك وأوجب فيه الكفارة .

كفارة الظهار :

شرع الله تعالى الكفارة في الظهار على النحو التالي :

1- أن يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المُخِلّة بالعمل .

2- إن لم يجد صام شهرين متتابعين .

3- إن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ، لكل مسكين نصف صاع من طعام .

ودليل ذلك قوله تعالى " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم " المجادلة 3 ، 4 .

متى تجب الكفارة ؟

إذا ظاهر ظِهارا مطلقا بدون توقيت بمدَّة وأراد الوطء ، أو وقَّته بمدة بأن قال : أنتِ علي كظهر أمي خلال شهر محرم مثلا وأراد أن يطأ قبل مضي الشهر فيلزمه في كلتا الحالتين أن يكفر قبل الوطء ، لقوله تعالى " من قبل أن يتماسا " المجادلة 4 .

ولا تجب عليه الكفارة إلا إذا عزم على الوطء .

وفي الظهار المؤقت إذا مضى شهر محرم دون أن يطأ فليس عليه كفارة .

وبالله التوفيق

15 - 6 - 1441هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

6 + 3 =

/500
روابط ذات صلة
المقال السابق
الفوائد الكتابية المتشابهة المقال التالي