الدرس 316: السياسة الشرعية

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الأحد 5 ذو الحجة 1438هـ | عدد الزيارات: 1279 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

الخصم على الموظف أو الموظفة أو الفصل من العمل لا يجوز إلا في حدود النظام الذي وضعه ولي الأمر

إذا كنت تستلم من الدولة مكافأة شهرية لأن سكنك يبعد عن المدرسة 5 كم بموجب النظام والآن قرب سكنك إلى 3 كم فإذا كان عملك هذا يخالف النظام المخصص لصرف المكافأة فإنها لا تحل لك لقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) ولأن هذا الاحتيال لا يجوز. وفق الله الجميع

الموظف المكلف بالعمل الإضافي لفترة معينة من الزمن فإنه يلزمه الحضور ولو لم يكن هناك عمل، إلا إذا كان تغيبه بإجازة رسمية

لا يجوز الأخذ من المال إلا بقدر ما قدم من العمل، وإذا كان المال قليلا لا يتساوى مع استحقاق العمل فيمكن مراجعة المسؤولين لتعديل النظام أو ترك العمل أما الاحتيال بزيادة الساعات المسجلة لتكون مرضية لمن يشتكون من قلة المبلغ المصروف مع عدم العمل لهذه الساعات فلا يجوز

لا يحل لك الراتب إلا إذا قمت بالعمل الوظيفي على الوجه المشروع، ولا يجوز لمرجعك أن يعفيك من الحضور مقابل أنه يأخذ بعض راتبك؛ لأن هذا من الخيانة والتعاون على الإثم والعدوان

إذا لم يُسمح للموظف عن أيام الغياب فإنه يعيد رواتب أيام الغياب للجهة التي يعمل فيها، فإن تعذر ذلك أو كان فيه مفسدة كبيرة عليه فإنه يتصدق بها على الفقراء

خروج الموظف أثناء عمله للبيع والشراء لا يجوز، سواء أذن له من قبل المسؤول عن عمله أم لا؛ لما في ذلك من مخالفة أمر ولاة الأمر بمنع ذلك، ولما فيه من إضاعة عمله الذي أؤتمن عليه مما يترتب عليه إضاعة حقوق المسلمين المرتبطين بعمله

ولا يجوز للإنسان أن يتولى الأذان أو الإمامة أو غيرهما من شؤون المساجد أو أي عمل آخر وهو لا يقوم بالعمل ولا يحل له الراتب الذي يدفع في مقابل ذلك وعليه أن يترك العمل لمن يقوم به على الوجه المطلوب

وجميع المال الذي استلمه من الأوقاف عن الإمامة أو الأذان ولم يقم بذلك يصرفه على بناء مسجد أو يتصدق به على الفقراء ويقوم بذلك الورثة إن كان قد مات قبل توزيع الإرث

الأصل أن النوافل في البيوت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم (أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) رواه البخاري ومسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم (اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا) متفق عليه

وعلى هذا فلا ينبغي للموظف أن يعطل العمل الذي هو واجب عليه لأجل نافلة؛ لأن صلاة الضحى سنة فلا يترك واجب لأجل سنة، ويمكن للموظف أن يصلي الضحى في بيته قبل أن يأتي للعمل بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، أي بعد خروج وقت النهي، ويقدر ذلك بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريبا

اعطاء انتدابات وهمية خارج الدوام بموافقة من المدير العام لا يجوز؛ لأنه خيانة، وأكل مال بالباطل، والله سبحانه وتعالى يقول (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) سورة البقرة: 188، وقال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) الأنفال: 27، والمال الذي يصرف من هذا الانتداب أو خارج الدوام يحرم أخذه، ويجب الابتعاد عنه، ولا يجوز أن يترك أحدا يأخذه وهو باسمه؛ لأن ذلك تعاون على الإثم والعدوان، يقول تعالى (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة: 2

فلا يحل لأي إنسان أن يأخذ شيئا من مال الدولة أو غيرها ممن يعمل عنده بغير حق، ولا أن يأذن بذلك لغيره إذا علم أن إذنه مخالف للصواب، ويدل لذلك ما أخرجه أبو داود في سننه ج 3 ص 353، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول)

كما أن الراتب لا يحل له عن المدة التي ترك فيها العمل بغير مسوغ شرعي

ولا يجوز لرئيسك المباشر أن يصدر لك قرار انتداب وأنت لم تباشر هذا الانتداب؛ لما في ذلك من الكذب والخيانة ومخالفة الأنظمة التي وضعت لاستحقاق المال المترتب على ذلك، وأخذك المال مقابل هذا الانتداب أخذ له بدون حق شرعي، وإذا لم يقبل عملك استعادة المال المترتب على هذا الانتداب فإنك تنفقه في وجوه البر المختلفة

المعطف الذي أخذت بدون إذن المسؤول عن المصروفات في القوات المسلحة وأعطيته لوالدك لأنه صوف يجب عليك رد مثيل للمعطف الذي أخذته أو قيمته إلى الجهة التي أخذته منها، وإذا لم تستطع فتصدق بقيمته على فقير

قيمة الفاتورة التي لم تسددها دين في ذمتك يجب عليك المبادرة إلى تسديدها إبراء لذمتك منها

لا يجوز استعمال السيارات الحكومية المخصصة للدوائر في أغراض الشخص الخاصة، وإنما تستعمل فيما خصصت له من العمل الحكومي؛ لأن استعمالها في غير ما خصصت له استعمال بغير حق

لا يجوز توقيع الطالب عن زميله الغائب ولو كان غيابه لعذر كالنوم أو المرض أو السفر، بل عليه التوبة؛ لأنه من الغش، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (من غشنا فليس منا)

نظام الاقتراض من البنك العقاري رتب الناس في استحقاق القرض حسب أقدمية طلبهم، ولا يجوز لمن استحق القرض أن يبيع اسمه لشخص؛ لأنه لم يملك القرض، ولما في ذلك من الكذب، ولكونه بذلك يقدم غير المستحق على المستحق، وغير ذلك من المفاسد

لا يجوز منح فاتورة للعميل إذا طلبها بأكثر من قيمتها الحقيقية لما في ذلك من الكذب فيكون قد تسبب بأكل أموال الناس بالباطل، وشر الناس من باع دينه بدنيا غيره، نسأل الله السلامة بل تجب التوبة من ذلك والتزام الصدق وعدم طاعة صاحب العمل في معصية الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)

لا تجوز إعارة اسمك لأحد يقترض به من البنك لا من أبنائك ولا من غيرهم لأن هذا من الاحتيال والكذب

لا يجوز الإفراغ الصوري للأرض لما يشتمل عليه من الكذب والاحتيال والاستخفاف بالعقود الشرعية، فيصير البيع صورة لا حقيقة، ولما في ذلك من المفاسد الأخرى التي تؤول إلى المنازعة والشحناء وغير ذلك

توقيف عداد الكهرباء أو الماء في دولة كافرة من أجل إضعاف تلك الدولة لأنها تأخذ ضرائب ظالمة، لا يجوز؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، وكذا الركوب في باصات الحكومة دون دفع الأجرة لا يجوز أيضاً لأنه من الغش والزور ومن أكل المال بالباطل

وكذا لا يجوز التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء أو الماء أو الهاتف أو الغاز؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، وعدم أداء الأمانة، قال تعالى (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا)النساء 58

لا يجوز مخالفة نظام المرور؛ لأن النظام وُضع لمصلحة المسلمين، ولأن ذلك معصية لولي الأمر، وقد أمر الله بطاعتهم في المعروف، قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ) النساء 59

ولا يجوز للوافدين الاعتداء على أموال الدولة ولو كانت كافرة، لأنها أمنتهم وسمحت لهم بدخول أراضيها بهذا الأمان، وقد وعدوها بالمحافظة على أمنها وعدم العبث فيها، وهم بمجرد دخولهم أراضيها يكونون قد أعطوها هذا العهد والوعد، وإلا لما سمحت لهم بالدخول، والمسلم لا يخلف وعده ولا ينقض عهده غدرا ولا يخون أمانته، قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (المائدة 1) وقال صلى الله عليه وسلم (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان) متفق عليه من حديث أبي هريرة، زاد مسلم (وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم)

يجب التمشي على النظام الذي وضعته الحكومة للعلاج في المستشفيات لما في ذلك من المصلحة ودفع المفسدة

أي تصريح بني استخراجه على الكذب فلا يجوز، والكذب حرام معلوم الحرمة من الدين بالضرورة

لا يجوز الاقتراض باسم الغير لما في ذلك من الكذب

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

1438/12/5 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

5 + 2 =

/500
جديد الدروس الكتابية
 الدرس 146 الجزء الرابع  الاستسلام لشرع الله - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 145 الجزء الرابع: وجوب طاعة الله ورسوله - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 144  الجزء الرابع الحلف بغير الله - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 143 الجزء الرابع تأويل الصفات - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 142 الجزء الرابع التحدث بالنعم والنهي عن الإسراف - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 141 الجزء الرابع ‌‌أخلاق أهل العلم  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي