الدرس 317: السياسة الشرعية 2

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الإثنين 6 ذو الحجة 1438هـ | عدد الزيارات: 1184 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

لا يحل لك دفع رقمك لدى الصوامع إلى جارك أو صديقك ليدخل به القمح باسمك لما في ذلك من الكذب ومخالفة ولي الأمر

بيع المزارع لشهادات مزرعته وقيام المشتري بشراء قمح من إحدى الشركات الزراعية أو غيرها بسعر أقل مما تشتريه منه مؤسسة الصوامع وإدخاله للمؤسسة على أنه محصول مزرعة البائع الأول لا يجوز، والعقد باطل لما فيه من الكذب والاحتيال على أنظمة الدولة

لا يجوز بيع الاسم للمساهمة به في الشركات، لأن الاسم ليس بمال ولا في حكم المال، ولما في ذلك من الكذب، ولأن المشتري يأخذ بالاسم أسهما زيادة على ما خصص له وهو لا يستحقها

الأنظمة المرورية وضعت للمصلحة العامة للمسلمين والواجب على عموم السائقين أن يراعوا تلك الأنظمة، لأن في مراعاتها مصلحة للناس، وفي مخالفتها يحصل كثير من الحوادث والأذى للآخرين، ويترتب عليها مفاسد أخرى، وأما الوقوف قرب المساجد زمنا محدودا بدون مضايقة لأحد مما تعارف عليه الناس فنرجو ألا حرج في ذلك إن شاء الله

لا يجوز لأحد أن يكفل شخصا أجنبيا في مقابل أن يدفع له مبلغا من المال، لأن هذا يخالف نظام ولي الأمر، ولأنه أكل للمال بالباطل، وقد قال الله تعالى (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) سورة البقرة: 188

لا يجوز للكفيل أن يكتب مع مكفولة أن راتبه مثلاً ثلاثة آلاف وهو ألف مثلاً من أجل أن يستقدم زوجته فإن هذا تزوير وكذب وافتيات على تعليمات ولي الأمر، التي تضبط استقدام العمالة طبق شروط مصلحية، فلا يجوز تجاوزها

كما لا يجوز التستر على العمالة السائبة والمتخلفة والهاربة من كفلائهم ولا البيع أو الشراء منهم، لما في ذلك من مخالفة أنظمة الدولة، ولما في ذلك من إعانتهم على خيانة الدولة التي قدموا لها، وكثرة العمالة السائبة، مما يؤدي إلى كثرة الفساد والفوضى وتشجيعهم على ذلك، وحرمان من يستحق العمل والتضييق عليه في كسب رزقه

لا يجوز استقدام العمال وتركهم يعملون خلاف ما قررت الدولة، ولا يجوز للكفيل أن يأخذ عليهم شيئا من المال مقابل كفالتهم

إذا كانت المرأة إذا قدمت تعمل مربية لأولاد من دخلت تحت كفالته فليس في ذلك شيء، وإذا كانت قادمة على أنها ستبقى عند زوجها ولن تعمل مربية وإنما اتخذ استقدامها باسم مربية حيلة فلا يجوز، وهذا من الكذب المحرم

يجوز لك أخذ معاش التقاعد، لأنه مكافأة على الخدمة التي قمت بها مدة العمل في الحكومة

يجب أن يبين للجهة المختصة أن صاحب المعاش التقاعدي قد توفي، حتى تقوم الجهة بإجراء ما يلزم، وإذا تأخر البلاغ يجب إعادته إلى جهته

الضمان الاجتماعي

يجوز لك أن تأخذ من الضمان وأما بعد كبر أبنائك وتزوج بناتك وعدم وجود أحد ممن تلزمك نفقته سوى زوجتك فلك أن تأخذ من الضمان بقدر ما يكفيك وزوجتك، وإن كان عند أبنائك من المال ما يكفي لنفقتهم ونفقتك ونفقة زوجتك لزمهم ذلك، ولم يجز لك أن تأخذ من الضمان في هذه الحال، لأن غنى أبنائك ولو بما يتكسبون شهريا أو يوميا غنى لك ولزوجتك، ونفقتك ونفقة زوجتك واجبة عليهم إن لم يكن عندك ما يكفيك ويكفيها

إذ لا يجوز للغني أن يأخذ من الضمان، ولا يجوز للشاب أن يعدل سنه ليحتال على المسئولين عن الضمان في استحقاق الضمان لأن ذلك من الغش وأكل المال بالباطل

من استلم من الضمان وهو لا يستحق يعيد المبالغ لهم إن استطاع ولم يكن عليه مضرة في ذلك، وإن لم يستطع فيتصدق به على الفقراء مع التوبة النصوح إلى الله سبحانه مما حصل منه من التقصير وقبض المال بغير حق

من صرف له مبلغ بالخطأ فعليه أن يبلغ الجهة التي صرفت ذلك، وهي تتصرف حسب ما تراه من السماح لك به أو استرجاعه منك

ما يأخذه الموظف في حقل التخليص وهو قسم من الدوائر الجمركية على البضائع الواردة للمملكة من الخارج ممنوع من جهة ما خالطه من الكذب والتزوير، إذ لا مبدأ ديني ولا خلقي في ذلك، ولا يجوز الاستمرار في هذا العمل، وأبواب كسب المال كثيرة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيراً منه، قال الله تعالى (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) سورة الطلاق: 2،3

وكذا تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات من المكوس، والمكوس حرام، والعمل بها حرام، ولو كانت مما يصرفها ولاة الأمور في المشروعات المختلفة، كبناء مرافق الدولة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ المكوس، وتشديده فيه، فقد ثبت في حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه في رجم الغامدية التي ولدت من الزنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له) أخرجه مسلم، وروى أحمد بن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا يدخل الجنة صاحب مكس) وقد قال الذهبي في كتابه الكبائر: والمكاس داخل في عموم قوله تعالى (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) سورة الشورى: الآية 42

والمكاس من أكبر أعوان الظلمة، بل هو من الظلمة أنفسهم، فإنه يأخذ ما لا يستحق، ويعطيه لمن لا يستحق، واستدل على ذلك بحديث بريدة وحديث عقبة المتقدمين، ثم قال: والمكاس فيه شبه من قاطع الطريق، وهو من اللصوص، وجابي المكس وكاتبه وشاهده وآخذه من جندي وشيخ وصاحب راية شركاء في الوزر، آكلون للسحت والحرام، وهذه الإجابة لا تخص السائل من مصر بل عامة للناس

مصادرة الرسائل الواردة من مدارس بالهند وانجلترا بعد أن اتضح أنها تصدر من مؤسسات تعمل على ترويج الربا والميسر تحت اسم ما يسمى بالحظ الوافر هو الصواب، لما في ذلك من إنكار المنكر، وتأديب فاعليه، وزجرهم عنه، وردع أمثالهم، والقضاء على استخدام المال في وجوه الشر، حيث يستخدم العائد من أرباح الميسر في إعادة بناء الكنائس

سائل جزائري يريد التجنيس بالفرنسية

لا يجوز له أن يتجنس باختياره بجنسية دولة كافرة، لما في ذلك من التزامه بنظامهم والتحاكم إلي قوانينهم وتبعيته لهم وموالاته إياهم، ومن المعلوم أن فرنسا دولة كافرة حكومة وشعبا، وأنت مسلم فلا يجوز لك التجنس بجنسيتها واصبر واحتسب، والله المستعان

القضاء

من تولى القضاء وحكم بغير ما أنزل الله له أحوال عدة

الأول: من حكم بغير ما أنزل الله من القوانين الوضعية مع علمه بذلك واستغلاله إياه وعدم مبالاته، فهو كافر بإجماع أهل العلم، وما يأخذه من الأجر أو المرتب على ذلك سحت وحرام بحت، لا يحل له أخذه

الثاني: من حكم بغير ما أنزله الله مع علمه بذلك لكنه غير مستحل له، ولا مستهتر، إنما حمله عليه في بعض الأحيان عصبية لقريب مثلا أو أخذ رشوة أو سخط على من حكم عليه أو غير ذلك من أنواع الهوى فهو آثم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب غير أنها لا تخرجه من الإسلام، فهو مؤمن بما فيه من إيمان عاص بارتكابه لكبيرة

الثالث: من حكم في قضية بغير الصواب بعد أن اجتهد فيها وبذل وسعاً وهو من أهل العلم في أحكام الشريعة،. فهو غير آثم، بل هو مأجور على اجتهاده، وهو معذور في خطئه، ويجوز له أخذ الأجر أو المرتب الذي جعل له

ثانياً: أما من يكون وكيلاً عن غيره وهو ما يسمى عرفاً المحامي في قضية ما، في دولة تحكم بالقوانين الوضعية على خلاف الشريعة الإسلامية، فكل قضية يدافع فيها عن الباطل عالماً بذلك مستنداً في دفاعه إلى القوانين الوضعية فهو كافر إن استحل ذلك أو كان مستهترا لا يبالي بمعارضة الكتاب والسنة بما وضعه الناس من قوانين، وما يأخذه من الأجر على هذا فهو سحت، وكل قضية يدافع فيها عن الباطل عالماً بذلك معتقداً تحريمه لكن حمله على ذلك طمعه في كسب القضية لينال الأجر عليها فهو آثم، مرتكب لجريمة من كبائر الذنوب، وما يأخذه من الأجر على ذلك سحت لا يحل له

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

1438/12/6 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

4 + 6 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 132 الجزء الثالث : شروط قبول الدعاء - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 131 الجزء الثالث ‌‌وجوب النهي عن المنكر على الجميع - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 130 الجزء الثالث ‌‌طائفة الصوفية المتسولة: - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 129 الجزء الثالث الغزو الفكري . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي