الدرس الخمسون : باب صلاة أهل الأعذار 2

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الثلاثاء 9 ربيع الثاني 1434هـ | عدد الزيارات: 1863 القسم: شرح زاد المستقنع -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

قوله "أو ملَّاحًا مَعَهُ أهلُه لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم"، "الملَّاحُ" قائد السفينة "معه أهله" المصاحبون له "لاينوي الإقامة ببلد" لا ببلد المغادرة ولا ببلد الوصول، فهذا يجب عليه أن يتم؛ لأنَّ بلَده سفينتُه.

قوله "وإنْ كان له طريقان فسلكَ أبعدَهُمَا" أي رجل في بلد يريد أن يسافر إلى بلد آخر، وللبلد هذا طريقان، أحدهما بعيد، والثاني قريب، أي أن أحدهما يبلغ المسافة، والآخر لا يبلغها، فسلك أبعدَهما فإنه يقصر؛ لأنه يصدق عليه أنه مسافر سفرَ قصر.

قوله "أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر" مثاله سافر إلى العمرة وصلى بغير وضوء ناسياً ولما رجع من العمرة سافر إلى المدينة وفي أثناء سفره إلى المدينة ذكر أنه صلى في سفره للعمرة صلاة بغير وضوء فعليه أن يصليها قصرًا

قوله "وإن حبس ولم ينو إقامة" أي منع من السفر ولم ينو أن يبقى مدة محددة فإنه يقصر، ولو طالت المدة، فمن منع من السفر بأي سبب كان فإنه يقصر، ودليل ذلك: "أن ابنَ عمرَ أقام بأذربيجانَ ستةَ أشهرٍ يقصرُ الصلاةَ وقد حال الثلجُ بينَه وبينَ الدخولِ" صححه الألباني في إرواء الغليل عن نافع مولى ابن عمر، وابنُ عمر صحابي، والقولُ الراجحُ أن فعل الصحابي وقولَه حجةٌ بشرطين وهما:

أولا: أن لا يُخالفَ نصًّا

ثانياً: أن لا يعارضَه قولُ صحابيٍّ آخرَ

فإن خالف نصَّاً أُخذَ بالنص مهما كان الصحابي وإن عارضه قول صحابي آخر طلب المرجح واتبع ما ترجح من القولين ثم إن فعل ابن عمر هذا رضي الله عنه مؤيد بعمومات الكتاب والسنة الدالة على أن المسافر يقصر حتى لو بقي باختياره على القول الراجح إذا كان في حدود أربعة أيام وهذا هو قول الجمهور.

قوله:" أو أقامَ لقضاءِ حاجةٍ بلا نيةِ إقامةٍ، قََصرَ أبدًا" وإن نوى إقامة مطلقة لا إقامة ينتظر فيها زوال المانع فإنه يتمُّ، وسفراءُ الدولِ إقامتُهم مطلقةٌ منهم فيتمون، والمشهور من مذهب الإمام أحمد،أنه إذا نوى أكثر من أربعة أيام يتم ودونها يقصر، والجمع سنة، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن الجوزي وذلك إذا وجد سببه لوجهين:

أولاً : أنه من رُخَصِ الله عز وجل سبحانه فالله يحب أن تؤتى رخصه

ثانياً : أن فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يجمع عند وجود السبب المبيح للجمع

قوله:"يجوزُ الجمعُ بين الظُهرَيْن وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر "، فيجمع بين الظهرين وبين العشاءَين في وقت إحداهما في سفر قصر والمراد بسفر القصر أي السفر الذي تقصر فيه الصلاة، فيجوز الجمع للمسافر سواء كان نازلاً أم سائراً لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك وهو نازل وذلك في حديث معاذ بن جبل "خَرَجْنَا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا. "صحيح مسلم، والجمع إذا كان على متن الطريق أفضل وكذا القصر بدون جمع فهو أفضل على أقوال العلماء.

قوله:"ولمريضٍ يلحقُه بتركه مشقةٌ"، ويجوز الجمع لمريض يلحقه بترك الجمع مشقة سواء كان صداعاً في الرأس أو وجعاً في الظهر أو في البطن أو في الجلد أو في غير ذلك لعموم قوله تعالى "يريدُ اللهُ بكم اليسرَ ولا يريدُ بكم العُسْرَ" البقرة(185) وعموم قوله تعلى "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ" الحج 78 ولحديث ابن عباس "أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر" أخرجه مسلم، قالوا فإذا انتفى الخوف والمطر وهو في المدينة انتفى السفر أيضاً ولم يبق إلا المرض وإذا كان هناك مطر يبل الثياب لكثرته وغزارته .

قوله:"وبين العشاءين لمطر يبل الثياب"، أي ويجوز الجمع بين المغرب والعشاء ولا سيما في أيام الشتاء؛ لأنه يلحقه مشقة من جهة البلل ومشقة أخرى من جهة البرد ولا سيما إذا انضم إلى ذلك ريح فإنها تزداد المشقة.

قوله:"لمطر يبل الثياب" إذا كان المطر قليلاً لا يبل الثياب فإن الجمع لا يجوز لأن هذا النوع من المطر لا يلحق المكلف فيه مشقة، إذنْ بللُ الثيابِ شرطٌ في جواز الجمع بين العشاءَين.

قوله :"ووحل"، فإذا كانت الطُرُق قد وحلت من المطر فإنه يجوز الجمع وإن لم يكن المطر ينزل وذلك لأن الوحل والطين يشق على الناس أن يمشوا عليه، إذنْ المطر والوحل يباح بسببهما الجمعُ بين العشاءين لا بين الظهرين وهذا هو المذهب ويجوز الجمع في الريح الشديدة الباردة وإذا وجدت الريح الشديدة دون البرودة لا يباح الجمع ومن أسباب الجمع:

السفر، و المرض، و المطر و الوحل، والريح الشديدة الباردة.

قوله:" ولو صلَّى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط"، يعني يجوز الجمع بين العشاءين للمطر، ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط، والساباط: السقف، أي لو أن الشارع أو السوق الذي يؤدي إلى المسجد طريقه مسقوف، فإنه لا يجوز له أن يجمع؛ لأنه لا مشقة عليه في الذهاب إلى المسجد، والراجح أنه يجوز أن يجمع ولو كان طريق المسجد مسقوفًا؛ لأنه يستفيد الصلاة مع جماعة. ومراد المؤلف في قوله: «ولو صلّى في بيته، أو في مسجد طريقه تحت ساباط»، إذا كان من أهل الجماعة ويصلّي معهم فلا حرج أن يجمع مع الناس؛ لئلا تفوتَه صلاةُ الجماعة.

قوله :"والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم "، أي الأفضلُ، لمن يُباحُ له الجمعُ، فعلُ الأرفق به من تأخير أو تقديم، ؛ لقوله تعالى "يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" البقرة (185) وقول النبي صلى الله عليه وسلم "إن الدين يسر" رواه البخاري عن أبي هريرة.

والأفضل في جمع المطر التقديم لأنه أرفق بالناس وفي غير المطر إذا تساوى الأمران عند الإنسان التقديم أو التأخير فالأفضل التأخير والجمع للمسافر جائز لكنه في حق السائر مستحب وفي حق النازل جائز غير مستحب إن جمع فلا بأس وإن ترك فهو أفضل.

قوله: "فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامِها "وله أن ينوي الجمع ولو بعد سلامه من الأولى ولو عند إحرامه في الثانية ما دام السبب موجوداً، والترتيبُ شرط في صحة الصلاة، فلو أن رجلاً كان ناوياً جمعَ تأخير ثم دخل المسجد ووجد ناساً يصلون العشاء فدخل معهم بنية العشاء ولمَّا انتهى من العشاء صلى المغرب فصلاة العشاء لا تصح فرضاً تبرأ بها الذمة؛ لأنه قدمها على المغرب ، ولكنها تكون نفلاً يثاب عليها، والترتيب شرط فيصلي العشاء مرة ثانية والمغرب صحيحة وفيه شرط آخر أن لا تكون صلاةَ الجمعة فإنه لا يصح أن يجمع إليها العصر وذلك لأن الجمعة صلاة منفردة مستقلة في شروطها وهيئتها وأركانها وثوابها أيضاً والسنة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصر ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع العصر إلى الجمعة أبداً ولا يصح أن تصلى خلف الإمام الجمعة وتنويها ظهراً قصراً.

قوله:"وَلاَ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِقَدْرِ إِقَامَةٍ وَوُضُوءٍ خَفِيفٍ "،هذا الشرط، هو الموالاة بين الصلاتين، أي أن تكون الصلاة متواليتين، لا يفصل بينهما إلا بشيء يسير بمقدار إقامة؛ ووضوء خفيف؛ لأن الإنسان ربما يحتاج إلى الوضوء بين الصلاتين.

قوله:"وَيَبْطُلُ بِرَاتِبَةٍ بَيْنَهُمَا "، أي : يبطلُ الجمعُ بصلاةٍ راتبةٍ بين الصلاة الأولى والثانية، والراتبة هي السنن الرواتب، واختار شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّة أنه لا تشترطُ الموالاة بين المجموعتين، وهذا قول قوي؛ لأنه إذا صلى العصر في وقت الظهر فيعتبر جمعَ تقديمٍ.

قوله:"وَأَنْ يَكُونَ العُذْرُ مَوْجُوداً عِنْدَ افْتِتَاحِهِمَا وَسَلاَمِ الأُوْلَى "، أي العذر المبيح للجمع، وهذا هو الشرط الثالث.

قوله "مَوْجُوداً عِنْدَ افْتِتَاحِهِمَا وَسَلاَمِ الأُوْلَى"أي افتتاح الصلاتين الأولى والثانية ، وعند سلام الأولى؛ وذلك؛ لأن افتتاح الأولى محل النيَّةٍ، وأنه يشترط في الجمع نيته عند تكبيرة الإحرام؛ فإذا كان يشترط نية الجمع عند تكبيرة الإحرام لزم من هذا الشرط أن يشترط وجود العذر، لأن نية الجمع بلا عذر غير صحيحة، والقول الصحيح عدم اشتراط العذر عند افتتاح الأولى، فلو لم ينزل المطر مثلا إلا في أثناء الصلاة أو بعدها فإنه يصح الجمع، سواء كان العذر مرضا أو سفرا أو مطراً، أو ريحا شديدة باردة.

ويشترط الترتيب؛ بأن يبدأ بالأولى ثم الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال "صلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي " صحيح الجامع للألباني

قوله :"وَإِنْ جَمَعَ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ: اشْتُرِطَ نِيَّةُ الجَمْعِ فِي وَقْتِ الأُوْلَى، إِنْ لَمْ يَضِقْ عَنْ فِعْلِهَا" ؛لأنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها بلا عذر إلا بنية الجمع، فلو أن رجلاً مسافراً مضى عليه الوقت فلما بقي عليه من الوقت ما يضيق عن فعل صلاة الظهر نوى جمع الظهر إلى العصر فلا تصح هذه النية لأنه يحرم تأخير الصلاة حتى يضيق الوقت إذ أن الواجب أن يصلي الصلاة كلها في الوقت فنقول صل الصلاة الآن حسب ما أدركت من وقتها واستغفر الله عن التأخير وسيدخل وقت الثانية قبل تمام صلاتك فصلها ، ولو أن رجلاً مسافراً نوى جمع التأخير ولكنه قدم إلى بلده قبل خروج وقت الأولى فلا يجوز له أن يجمع الأولى إلى الثانية لأن العذر انقطع وزال فيجب أن يصليها في وقتها أربعاً .

قوله:" وَاسْتِمْرَارُ العُذْرِ إِلَى دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ. "أي يشترط لصحة الجمع أن يستمر العذر إلى دخول الثانية؛ مثال ذلك: رجل مسافر نوى جمع التأخير ولكنه قادم إلى بلده قبل خروج وقت الأولى فلا يجوز له أن يجمع الأولى إلى الثانية ؛ لأن العذر انقطع وزال ، فيجب أن يصليَها في وقتها.

قوله:"فَصْلٌ: وَصَلاَةُ الخَوْفِ صَحَّتْ عَنِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم بِصِفَاتٍ كُلّهَا جَائِزَةٌ " الخوف يكون من عدو آدمي أو سبعٍ، وصلاة الخوف وردت في السنّة بصفاتٍ، وهي ستة أوجه، أو سبعة أوجه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، مذكورة في الكتب المطولة، والصفة الأولى ما يوافق ظاهر القرآن وهي أن يقسم قائد الجيش جيشه إلى طائفتين طائفة تصلي معه وطائفة أمام العدو لئلا يهجم عليهم فيصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم إذا قام إلى الثانية أتموا لأنفسهم والإمام لا يزال قائماً ثم إذا أتموا لأنفسهم ذهبوا ووقفوا مكان الطائفة الثانية أمام العدو وجاءت الطائفة الثانية ودخلت مع الإمام في الركعة الثانية وفي هذه الحال يطيل الإمام الركعة الثانية أكثر من الأولى لتدركه الطائفة الثانية فتدخل الطائفة الثانية مع الإمام فيصلي بهم الركعة التي بقيت ثم يجلس للتشهد فإذا جلس للتشهد قبل أن يسلم قامت هذه الطائفة من السجود رأساً وأكملت الركعة التي بقيت وأدركت الإمام في التشهد فيسلم بهم لقوله تعالى "وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ "(النساء102) فحمل السلاح واجب إذا كان دفاعاً ولا يشغله ولا يثقله ويجوز تأخير الصلاة عن وقتها إذا اشتد الخوف بحيث لا يمكن أن يتدبر الإنسان ما يقول أو يفعل وهذا مبني على تأخير النبي صلى الله عليه السلام الصلاة في غزوة الأحزاب.فعن ابن مسعود:"إنَّ المشرِكينَ شغَلوا النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن أربعِ صلَواتٍ يومَ الخندقِ فأمرَ بلالًا فأذَّنَ ثمَّ أقامَ فصلَّى الظُّهرَ ثمَّ أقامَ فصلَّى العصرَ ثمَّ أقامَ فصلَّى المغربَ ، ثمَّ أقامَ فصلَّى العِشاءَ" صحيح النسائي للألباني.

قوله:"ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يشغله كسيف ونحوه" أفاد أن حمل السلاح في صلاة الخوف مستحب،وهذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم ، والصحيح أنه واجب؛ لأن الله أمر به فقال :"فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ " (النساء 102) ، ولأن ترك حمل السلاح خطر على المسلمين، وما كان خطرا على المسلمين فالواجب تلافيه والحذر منه ، قال العلماء : وفي هذه الحال لو فرض أن السلاح متلوث بدم نجس فإنه يجوز حمله للضرورة،ولا إعادة عليه وهو كذلك.

قوله :"في صلاتها " أي صلاة الخوف.

قوله :"ما يدفع به عن نفسه"، يفيد أنه لا يحمل سلاحا للهجوم، بل يحمل سلاحا للدفاع، لأنه مشغول في صلاته عن مهاجمة عدوه، لكنه مأمور أن يتخذ من السلاح الدفاعي ما يدفع به عن نفسه.

قوله:"ولا يشغله"، يفهم منه أنه لا يحمل سلاحا يشغله عن الصلاة، لأنه إذا حمل ما يشغله عن الصلاة زال خشوعه، وهو أهم شيء في الصلاة.

قوله:"كسيف ونحوه" أي :كالسكين .

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1434/4/9 هــ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

9 + 1 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 130 الجزء الثالث ‌‌طائفة الصوفية المتسولة: - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 129 الجزء الثالث الغزو الفكري . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 126 ‌‌بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 125 ‌‌حكم إعفاء اللحية - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر