شرح زاد المستقنع الدرس 202 الإجارة 6

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: السبت 4 محرم 1442هـ | عدد الزيارات: 716 القسم: شرح زاد المستقنع -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد.

يقول المؤلف رحمه الله : " وتنفسخ بتلف العين المؤجرة " ؛ وذلك لتعذر الاستيفاء فلو أجره دارا فانهدمت فإن الإجارة تنفسخ ، وعلى المستأجر أجرة ما سبق من المدة بالقسط ، فلو استأجرها لمدة سنة بعشرين ألف ريال وانهدمت الدار بعد ستة أشهر يلزمه عشرة آلاف ريال قيمة نصف السنة.

قوله : " بموت المرتضع " لو أن شخصا استأجر امرأة لترضع ولده لمدة معينة فمات الولد فان الإجارة تنفسخ بموت العين المعقود عليها وهو الراضع فلا يمكن استيفاء المنفعة مع تلفها .

قوله : "والراكب إن لم يُخَلِّف بدلا " مثال ذلك استأجر شخصاً في النقل الجماعي من الخرج إلى مكة وفي أثناء الطريق مات فهل تنفسخ الإجارة الجواب : إن خلَّف بدلا والبدل هو الوارث أو الموصى له فلا تنفسخ الإجارة وإلا فنعم لأنه إذا خلف بدلا فقد تعذر استيفاء المنفعة من قبل العاقد.

قوله : " وانقلاع ضرس " أي تنفسخ المنفعة بانقلاع ضرس ، فلو أن شخصا استأجر طبيبا ليقلع ضرسه فانقلع الضرس قبل أن يأتي الطبيب فإن الإجارة تنفسخ لتعذر الاستيفاء لأن الضرس المعقود عليه انقلع فلا شيء للطبيب .

قوله : " أو بُرئِه " ، لو برئ الضرس فإن الإجارة تنفسخ مثال ذلك : رجل التهب ضرسه وتورم واستأجر طبيبا لقلعه ثم إن الله سبحانه مَنَّ عليه بالشفاء فإن الإجارة تنفسخ .

قوله : " ونحوه "، مثل أن يستأجر طبيبا لمداواة مريض فلما وصل الطبيب وجد المريض قد مات فتنفسخ الإجارة .

قوله :" لا بموت المتعاقدين أو أحدهما " أي لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين أو أحدهما لأن المعقود عليه باقٍ لأنهما إذا ماتا انتقل إلى ورثتهما.

قوله : " ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه " : مثال ذلك استأجر معرضا ليبيع فيه سيارات فاحترقت السيارات فلا تنفسخ الإجارة ويلزم المستأجر بدفع الأجرة لأن بإمكانه أن يؤجر المعرض .

قوله :" وإن أكترى دارا فانهدمت أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي " إذا استأجر دارا فانهدمت إما بالسيول أو بزلزال والعياذ بالله أو هدمت لصالح شارع للمسلمين فإن الإجارة تنفسخ لتعذر استيفاء المنفعة في المعقود عليه وما قبل ذلك فلا ، ولهذا قال : انفسخت الإجارة في الباقي ، وأما ما استوفاه من قبل فهو على ما استوفاه.

قوله :" أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت " استأجر أرضا لزرع بموجب عقد الإجار وانقطع الماء فإن الإجارة تنفسخ لتعذر استيفاء المنفعة لأن الزرع لا يمكن أن يقوم إلا بماء ، وكذلك بالعكس لو غرقت الأرض بتدارك الأمطار عليها أو السيول وصارت بحرا مدة الزرع فإنها تنفسخ الإجارة لتعذر استيفاء المنفعة من غير أحد الطرفين .

قوله :" وإن وجد العين معيبةً أو حدث بها عيبٌ فله الفسخُ وعليه أجرة ما مضى "

إذا وجد عيناً معيبة وهذا العيب تنقص به الأجرة بسبب أنه يفوت غرض المستأجر فله الفسخ وعلى المستأجر أجرة ما مضى .لأنه استوفى ما مضى من المنفعة فلزمه عوضها ، هذا على قول المؤلف لكن لو قال المؤجر أنا أزيل العيب الآن بدون ضرر عليك فليس للمستأجر الفسخ ما دام العيب سيزال دون ضرر عليه ولن يفوته شيء.

قوله " ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ "

الأجراء نوعان ، أجير خاص وأجير مشترك ، فما كان مستأجرا بالزمن فهو أجير خاص وما كان مستأجرا على عمل فهو أجير مشترك ، مثال ذلك استأجرت عاملا يعمل عندك في المزرعة فهذا أجير خاص لأن عمله مقدر بالزمن في الشهر بكذا وكذا ، أو استأجرت خياطا يخيط لك ثوبا فهذا مشترك لأن نفعه مقدر بالعمل وإنما سمي الأول خاصا لأن زمنه خاص بالمستأجر لا يملك الأجير أن يتصرف فيه فهو لا يملك أن يعمل عند رجل آخر في هذه المدة لأن المدة خاصة بالمستأجر والمشترك ليس خاصا بالمستأجر فقد فتح دكانه لكل أحد فتجد الخياط مثلا يأتيه جمعٌ من الناس ، كل واحد منهم يريد أن يخيط له ثوبه، ومثله أيضا صاحب الورشة يستقبل فئام من الناس لإصلاح سياراتهم ، فالخاص ما قدر نفعه بالزمن مثل السائق الخاص بك ، والمشترك ما قدر بالعمل مثل النجار ، وفرق آخر الأجير الخاص منفعته مملوكة مدة الأجرة ، والأجير المشترك منفعته غير مملوكة ، مثال ذلك استأجرت أجيرا يعمل عندك في البيت طول النهار فهذا خاص ، وآخر يعمل عندك خمس ساعات فهذا مشترك فالعامل الأول على كفالتك وقته كله لك أما الثاني فلا .

قول المؤلف رحمه الله " ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأً" ؛ لأن الأجير الخاص يعمل كالوكيل عن المستأجر، مثال ذلك استأجرت عاملا يعمل عندك في المزرعة لمدة شهر بكذا وكذا ، وفي يوم من الأيام أخطأ في العمل فصار عليك ضرر جراء هذا الخطأ فلا يضمن ؛ لأنه يشتغل عند بالوكالة عن نفسك والوكيل لايضمن ما تلف من فعله بلا تعد ولا تفريط .

قوله :" ولا حجام " أي لا يضمن حجام والحجامة هي استخراج الدم من الإنسان بطرق معينة ولها أحوال وأوقات أحيانا يتطلب من الإنسان أن يحتجم إذا كان عند الإنسان زيادة في الدم ولا يناسب دمه أن يتبرع به لمريض وأحيانا يُنهى أن يحتجم لرؤية يراها الطبيب .

قوله :" وطبيب وبيطار" والطبيب هو الذي يعالج البشر والبيطار يعالج البهائم وهؤلاء الثلاثة : الحجام والطبيب والبيطار أجراء عامون من وجه وخاصون من وجه آخر إن أتيت بهم إلى البيت فهم يشبهون الخاص وإلا فهم عامون لأنهم لك ولغيرك.

قوله :" لم تجن أيديهم إنْ عرف حذقُهم "

اشترط المؤلف رحمه الله في عدم ضمان خطأ الحجام والطبيب والبيطار شرطين ، الأول : أن لا تجني أيديهم أي لا تزيد عن قدر الحاجة ، الثاني إن عرف حذقهم أي إجادتهم للصنعة ومعرفتهم بها ، فإذا اجتمع هذان الشرطان فلا ضمان .

قوله :" ولا راعٍ لم يتعدَّ " أي راعي الماشية ، والراعي لا يضمن إذا لم يتعد أو يفرط لأنه أمين مؤتمن ، فإذا عدت الذئاب على المواشي فأكلتْ منها فليس عليه ضمان إذا دافع عنها ، وإذا أوقف الغنم في الوادي والسماءُ ممطرةٌ فجرفتها السيول يضمن لأنه مفرط .

وبالله التوفيق

1442/1/3 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

8 + 4 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 139 الجزء الرابع  الحاجة للقضاء الشرعي - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 138 الجزء الرابع  أخلاق المؤمنين والمؤمنات - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 137 الجزء الرابع هذا هو طريق الرسل وأتباعهم  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 136 الجزء الرابع توضيح معنى الشرك بالله - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 135 الجزء الرابع  بيان معنى كلمة لا إله إلا الله (3) - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 134 الجزء الرابع  بيان معنى كلمة لا إله إلا الله (2) - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي