بعد حمدالله والصلاة على رسوله
قوله: ولا يبيع بعرَض:مثاله:- قال وكلتك أن تبيع السيارة فبعتها بدكان فالسيارة تساوي ستة عشر ألف و الدكان يساوي تسعة عشر ألف فهذا لا يجوز فهو وكلك أن تبيعها بدنانير لا بدكان.
أو قلت لك بع هذه المزرعة فبعتها بمزرعة أخرى فهذا لا يجوز فالمطلوب منك عند تفويضي لك بالبيع البيع بدراهم وليس بعَرض و هكذا و الفلوس من العَرض عند الفقهاء و الأوراق النقدية من العَرض لأن النقد عندهم هو الدينارو الدرهم فقط يعني الذهب و الفضة.
وأصبحت النقود الورقية الأن عند الناس نائبة عن الدينار و الدرهم فإذا باعها بالفلوس التي هي الأوراق صح البيع و العرف الأن أن هذه الأوراق قائمة مقام الذهب و الفضة بدل الدينار و الدرهم
قوله:ولا نساء أي بثمن مؤجل سواء كان مؤجلاً أم غير مؤجل فلا بد أن يكون نقداً يداً بيد فعلى كلام المؤلف إذا باع شيئا أذنت له في بيعه ولم يقبض الثمن فإنه يكون ضامنا لكن ينبغي أن يقيد بما إذا لم يدل العرف على التأخير.
والأن عند الناس لو بعت عليك شيئاً اليوم يمكن أن تذهب به ولا آخذ الثمن منك آلا بعد يوم أو أسبوع حسب كثرة الثمن وقلته وحسب حال المشتري إلا إذا كان المشتري لا يُعرف فإنه إذا لم يبعه نقداً يداً بيد فهو ضامن لأنه مُفرط.
مثاله إنسان عرض سيارة للمزايدة فجاء رجل لا يعرفه وقال السيارة تساوي تسعة آلاف وانا آخذها منك بعشرة آلاف فأخذها و ذهب بدون دفع القيمة فيضمن الوكيل لانه مفرط.
قوله:ولا يغير نقد البلد :نقدالبلد عندنا الريال السعودي فهذا الرجل أخذ السلعة وباعها بدولارين فهذا لا يصح البيع لأنني أذنت له بالبيع بالريال السعودي و الدولار الأمريكي عندنا ليس نقداً بل سلعة يزيد و ينقص فإذا باع بالدولار لا يصح و إذا باع بالدينار الأردني او الكويتي لا يصح لكن إذا وكله في الأردن او الكويت و باع بالدينار فيصح لأنه نقد البلد.
فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يبيع بغير نقد البلد و لو باع بنقد أعلى مثاله وكلتك أن تبيع السيارة التي صفاتها كذا وكذا وهي تساوي بنقد البلد مئة ألف ريال و بالدينار الكويتي عشرة آلاف ديناركويتي فعلى كلام المؤلف لا يصح لأنه غير نقد البلد مع أنه أغلى من نقد البلد لكن الصواب أنه يصح لأنه أغلى من نقد البلد ففيه زيادة خير و كما لو قلت بعها بدراهم فبعتها بدنانير فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في أن يشتري له أضحيه بدينار فاشترى الرجل اثنتين بدينار وباع واحدة بدينار ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم :بارك الله لك في بيعك : فكان لا يبيع شيئاً أو يشتريه إلا ربح فيه حتى ولو كان تراباً ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم "أخرجه البخاري عن عروة بن الجعد رضى الله عنه.
فهذا يدل على أنه إذا كان تصرف الوكيل