ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ

الدرس176 : باب الصلح 4

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الإثنين 2 ذو الحجة 1439هـ | عدد الزيارات: 1129 القسم: شرح زاد المستقنع -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ..
قوله ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق الدرب هو الطريق ،والطرق تنقسم إلى قسمين قسم نافذ وقسم مسدود لا ينفذ .

والطريق النافذ ملك للجميع فيجوز أن يفتح باباً للاستطراق في الدرب النافذ.
وقوله للاستطراق له أن يفتح المنافذ الهوائية وله أن يفتح الأبواب في مقابل باب جاره إلا إذا كان الجار يتأذى بفتح باب أمامه فحينئذ لا يحل له أن يفتحه أمام باب بيت جاره لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره أخرجه البخاري ومسلم
وقال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه أخرجه البخاري
قوله لا إخراج روش وساباط ودكة وميزاب أي لا يجوز إخراج واحد من هؤلاء في الدروب النافذة.
والروش هو أن يجعل سقفاً لا يتصل بالجدار الآخر.
والساباط أن يجعل سقفاً يتصل بالجدار الآخر فلا يجوز أن يخرج على الشارع العام شيئاً زائداً عن ملكه لأن الهواء تابع للقرار وهذا الطريق ملك لعامة الناس وكذلك الساباط لو كان الإنسان له مثلاً بيتان يفصل بينهما طريق نافذ فأراد أن يجعل جسراً بين البيتين فليس له ذلك لأن الهواء تابع للقرار والشارع ملك لعامة الناس لا يختص به أحد دون آخر سواء كان في ذلك ضرر أم لا حتى ولو كان في ذلك مصلحة لمن طرق هذا الشارع مثل أن يكون ظلا يقي من الشمس ومن المطر فليس له ذلك على حد قول المؤلف رحمه الله .
والصحيح أنه لا بأس أن يُخرج ما جرت به العادة مما لا يضر الناس وبإذن الإمام فإن كان مما يضرهم فإنه لا يجوز حتى لو أذن له من له الولاية على البلد كرئيس البلدية.
وقوله ودكة وهي العتبة أي ليس له أن يخرج عتبة ولو كان بيته أرفع من الشارع لأن الشارع ملك للجميع ولأن العتبة تضييق الشارع وربما تكدم أقدام الناس لا سيما إذا كان الشارع يتطرق معه أناس كثيرون فلا يجوز أن يخرج دكة وظاهر كلام المؤلف ولو كان الشارع واسعاً ولو بإذن من له الإذن في ذلك.
والصواب إذا لم يكن في ذلك ضرر بأن كان الطريق واسعاً والعتبة منخفضة ولا ضرر فيها على أحد وأذن الإمام فله أن يفعل ذلك كما جرت العادة أما ما يفعله بعض الناس الآن فيجعل في الشارع الضيق درجاً ربما يصل إلى خمس درجات فهذا لا يجوز لأن في ذلك تضييقاً للشارع وضرر على المسلمين والشارع ليس ملكاً لأحد بل هو ملك عام .
وقوله وميزاب وهو المثعب الذي يصب منه الماء من السطوح فلا يجوز أن يخرجه على الدرب النافذ بل يجعل المطر يصب في داخل البيت ويخرج من أسفل فعلى كلام المؤلف لا يجوز مطلقاً سواء كان في ذلك أذية وضرر أم لا .

وسواء كان ذلك بإذن ولي الأمر في البلد أم لا والصحيح خلاف ذلك فإن له إخراج الميازيب بشرط ألا يحصل بها ضرر لأن هذا عادة الناس حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الميازيب تكون في الشارع ،قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن استئذان الإمام خلاف السنة وأن السنة جرت أن الناس يخرجون ميازيبهم بدون استئذان الحاكم وهذا هو الصحيح والعمل عليه إلى يومنا هذا .
قوله ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق
قوله ذلك
المشار إليه كل ما سبق إخراج الروشن والساباط والدكة والميزاب لا يفعله في ملك جار إلا بإذنه .

مثاله :- بيتي جداره إلى جدار جاري فأردت أخرج روشنا فمنعني الجار فيحرم علي إخراجه لأن الهواء تابع للقرار فجاري ملكه إلى السماء وإلى أسفل الأرض والساباط من باب أولى لأنه يصل إلى الجدار والدكة والميزاب كذلك لا يجوز إلا بإذنه غير أنه يجوز أن أفتح عليه نافذه بشرط ألا يكون بذلك مشرفاً عليه بأن يكون رفيعا.
وقوله ودرب مشترك هذا هو النوع الثاني من الدروب وهو الدرب المشترك غير النافذ فالشارع الذي ليس بنافذ مشترك للجيران وهم أهل الحق فيه فلا يجوز أن يخرج هذه الأشياء الأربعة التي هي الروشن والساباط والدكة والميزاب إلا بإذن المستحق والمستحقون هم الذين لهم أبواب شارعة على هذا الدرب وليس الذين لهم بيوت على الدرب فالذي له بيت على الدرب وليس له باب لا حق له في الدرب لكن إذا كان له باب فله حق في الدرب فلا يجوز إخراج هذه الأربعة إلا بإذنهم .
قوله وليس له وضع خشبة على حائط جاره إلا عند الضرورة
هذه مسألة جديدة فالجيران لا بد أن يكون بينهم جدار وهذا الجدار إما أن يكون لواحد منهم أو يكون مشتركاً فإذا كان لواحد منهم فهو ملكه وإذا كان مشتركاً فهو ملك للجميع .
يقول المؤلف ليس له وضع خشبة على حائط جاره إلا عند الضرورة فلا بأس وإلا ليس له ذلك إلا إذا أذن المالك فإنه يجوز مطلقاً سواء اضطر إلى ذلك أم لم يضطر وسواء كان على الجدار ضرر أم لم يكن أما إذا لم يأذن فإنه لا يجوز أن يضع الخشب إلى بشرطين .
الأول الضرورة إلى وضعه الثاني إلا يكون على الجدار ضرر .
قوله إذا لم يمكنه التسقيف إلا به هذه الضرورة مثل أن يكون الخشب قصيراً.
مثاله :- حجرة طولها ثلاثة أمتار وعرضها متران والعرض هو جدار الجار والخشب الذي عنده طول متران ونصف فلو أراد أن يجعل الخشب على الأمتار الثلاثة فلا يمكن إذا لا بد أن يجعله على المترين والمتران هما الجدار الذي لصاحبه فله أن يضع الخشب على جدار جاره سواء رضي أم لم يرض بشرط ألا يتضرر الجدار بذلك مثل أن يكون الجدار رهيفا والخشب ثقيلا ويخشى عليه من الانهدام فحينئذ لا يحل له أن يضعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أخرجه أحمد عن عُبادة بن الصامت وحسنه الألباني .
قوله وكذلك المسجد أي أن المسجد كالجار فإذا احتاج جار المسجد أن يضع خشبة على جدار المسجد أو أن يغرزها فيه غرزا فلا بأس بالشرطين المذكورين وهما الضرورة وعدم الضرر على الجدار .
هذا قول المؤلف .
قوله وغيره أي كالمدارس وبيوت الأيتام وما أشبه ذلك من الأوقاف العامة فإنه يضع خشبة عليها كما يضع على جدار الجار بالشرطين المذكورين وهما ضرورة وضع الخشب وعدم الضرر على الجدار .
وظاهر كلام المؤلف أن للجار أن يعلي بناءه على جاره فيجعله مثلاً سبعة طوابق وجاره ليس له إلا طابق واحد لأن الهواء تابع للقرار وهذا صحيح فله ذلك حتى لو حجب الشمس والهواء عنه لأن هذا ملكه لكن إن علمنا أنه قصد الإضرار بجاره فهنا نمنعه لأنه لا يجوز للإنسان أن يضار جاره والمضارة ممنوعة شرعاً حتى إن الرجل إذا أراد أن يراجع زوجته التي طلقها حرُم عليه إذا كان قصده المضارة كما كان يفعله أهل الجاهليه قبل الإسلام وبدون حد معين أما في الإسلام فله مرتين إذا حسنت نيته بالرجعة لقوله تعالى :ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا: البقرة (231)

أما إذا كان لغرض صحيح كأن يستغل ملكه فيجعله شققاً ويؤجرها فله ذلك .
وبالله التوفيق .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

1439/12/2هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

1 + 2 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 118 الجزء الثالث ‌‌هل الرسول أوصى بالخلافة لعلي رضي الله عنه ؟ - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 116 الجزء الثالث حكم التوسل بالموتى وزيارة القبور - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 115 الجزء الثالث ‌‌حكم ما يسمى بعلم تحضير الأرواح  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 114 الجزء الثالث ‌‌إيضاح الحق في دخول الجني في الإنسي والرد على من أنكر ذلك  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 113 الجزء الثالث : تابع الدروس المهمة لعامة الأمة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي