الدرس 295: زكاة بهيمة الأنعام

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: السبت 2 ربيع الثاني 1438هـ | عدد الزيارات: 1798 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أجمع العلماء على وجوب الزكاة في سائمة الإبل والبقر والغنم، إذا بلغت نصاباً، وأوله في الإبل خمس، وأوله في البقر ثلاثون، وأوله في الغنم أربعون، والسائمة هي الراعية للحشائش ونحوها، ضد المعلوفة، والعوامل التي يحمل عليها أصحابها

الخيل التي تشترى للاقتناء لا للبيع فلا زكاة فيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ليس على الرجل في فرسه ولا عبده صدقة) متفق على صحته

تجب الزكاة في الأرانب المتخذة للتجارة إذا بلغت قيمتها نصاباً بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى وحال عليها الحول، ويخرج ربع العشر من قيمتها كعروض التجارة

ليس في العسل المنتج بواسطة النحل زكاة وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا أعده للبيع وحال عليه الحول، وبلغت قيمته نصاب، وفيه ربع العشر

إذا بلغ العنب نصاباً وهو خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة، فيخرج نصف العشر من العنب، وإذا باعه أخرج من ثمنه نصف العشر هذا إذا كان السقي بكُلفة كالسقي بواسطة المكائن والسواني والرشاشات، أما إن كان السقي بدون كلفة كالسقي بالأمطار والأنهار فالواجب العشر كاملاً

وتخرج الزكاة من قيمته في بلده قبل إخراج أجور العمال التي تصرف عليه لتسويقه.

التين ليس فيه زكاة؛ لأنه من جملة الفواكه كالرمان والكمثرى ونحوها، وليس مما يكال أو يدخر

القهوة نوع من الحبوب التي تكال وتدخر فتجب فيها الزكاة إذا بلغت خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بالصاع النبوي ووقت خرصها إذا اشتد الحب، والواجب فيها العشر فيما سقي بغير مؤنة؛ كالغيث والسيول وما يشرب بعروقه، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح والمكائن

لا تجب الزكاة في نبات القطن، ولا في قصب السكر

نصاب الذهب بالجرام الحالي المعمول به الآن واحد وتسعون جراماً وثلاثة أسباع جرام، وزكاته ربع العشر، ويساوي أيضا بالعملة السعودية من الذهب أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه

ونصاب الفضة مئتا درهم تساوي ستة وخمسين ريالاً فضيا من الريالات السعودية

مقدار نصاب الزكاة في الدولار وغيره من العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالا من الفضة في الوقت الذي وجبت عليك الزكاة في الدولارات ونحوها من العملات، ويكون ذلك بالأحظ للفقراء من أحد النصابين، وذلك نظرا إلى اختلاف سعرها باختلاف الأوقات والبلاد

قلت: مهما اختلف سعر الذهب والفضة في أي وقت وفي أي بلد، فإن الفضة أرخص من الذهب، فيكون الأحظ للفقير في نصاب الفضة

أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة إذا كان حليا محرم الاستعمال، أو كان معداً للتجارة أو نحوها، أما إذا كان حلياً مباحاً معدا للاستعمال أو الإعارة كخاتم الفضة وحلية النساء وما أبيح من حلية السلاح، فالأرجح قول من قال بوجوب الزكاة فيه إذا بلغت النصاب أو كان لدى مالكيها من الذهب والفضة أو عروض التجارة ما يكمل النصاب لعموم الأحاديث في وجوب زكاة الذهب والفضة

وليس هناك مخصص صحيح فيما نعلم

يجب إخراج زكاة حلي الذهب والفضة حسب سعره يوم حال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة، لا على ثمنه يوم الشراء

وتجب الزكاة في الذهب حلي أو غير حلي، على مالكته لتخرجها منه أو من مال آخر وإن أخرج زوجها أو غيره عنها بإذنها جاز ذلك

الجمعية التعاونية حكمها حكم الشركات التجارية في وجوب الزكاة في أموالها

الصندوق الخيري للعائلة لا زكاة فيه، لأنه لا يعود ما توفر منه إلى من تبرعوا به بنسبة تبرعهم بل انقطع تملكهم الخاص بمجرد تبرعهم وإنما يصرف فيما تبرعوا من أجله، فلا زكاة فيه

أما ما كان في حكم القرض ففيه الزكاة

وأموال المؤسسة الخيرية لا زكاة فيها لأنها ليست ملك لأحد

المال الذي يجمع للمشاريع الخيرية لا زكاة فيه

تجب الزكاة في المبالغ المتوفرة في الغرفة التجارية كلما حال عليها الحول

أموال صندوق البر لا زكاة فيه على ألا يعود عليهم منه شيء

المال الموقوف لبناء مسجد لا زكاة فيه

المال الموقوف لشراء بيت لميت لا زكاة فيه

تجب الزكاة في التركة بعد مضي سنة من وفاة المورث، لأن التركة تنتقل ملكيتها من المتوفى إلى الورثة من تاريخ الوفاة

الطريقة الشرعية للتاجر أن يقوم ما لديه من عروض التجارة عند تمام الحول بالقيمة التي تساويها عند الوجوب، بصرف النظر عن ثمن الشراء، وإذا قوم ما لم يحل عليه الحول من عروض التجارة وألحقه بما حال عليه الحول جاز؛ لأن تقديم الزكاة جائز، ولأن في ذلك مصلحة لمصارف الزكاة

أما من كان له مال في مساهمة فإنه يزكي رأس ماله وأرباحه كلما حال عليه الحول فورا؛ لقوله تعالى (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) النور: 56

تملك الشخص العقار بنية التجارة سواء كان العقار مشتركا مشاعاً أو مملوكا له بكامله فإن حكمه حكم عروض التجارة، تجب الزكاة في قيمته إذا بلغت نصابا وحال على تملكه الحول، وطريقة معرفة القيمة تقويمه عند تمام الحول بمعرفة أهل النظر في ذلك

ويبتدئ وجوب الزكاة في الأرض من تمام الحول بعد نية بيعها، فعلى هذا الأساس تقوم كل سنة بما تساويه من القيمة تلك السنة، وتخرج زكاة قيمتها؛ لأنها من عروض التجارة

ومن كان عنده أرض تجارية وليس عنده مال لزكاتها فإنه يقوم هذه الأرض عند كل حول فإذا كان عنده من النقود ما يكفي لإخراج الزكاة في كل سنة أخرجها وإن لم يكن عنده شيء يزكيها به فلا يجب عليه أن يقترض لإخراج الزكاة، وإذا اقترض وأخرجها جاز ذلك، وإذا لم يقترض تبقى الزكاة في ذمته ويخرجها عن الأعوام الماضية إذا باع الأرض أو تيسر له مال يزكيها منه

من كان عنده أرض تجارية وأعارها للسكن فإن إعارتها للسكن لا تكفي عن إخراج زكاتها

المال الذي يملكه الإنسان أنواع، فما كان منه نقودا وجبت فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، وما كان أرضاً زراعية وجبت الزكاة في الحبوب والثمار يوم الحصاد لا في نفس الأرض، وما كان منه أرضاً تؤجر أو عمارة تؤجر وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول، لا في نفس الأرض أو العمارة، وما كان منه أرضاً أو عمائر أو عروضاً أخرى للتجارة وجبت الزكاة فيه إذا حال عليه الحول، وحول الربح فيها حول الأصل إذا كان الأصل نصاباً

ولا زكاة في الأرض إلا إذا عزم على بيعها أما مجرد التفكير فلا

يجب إخراج الزكاة عن السهام التي للبيع وعن أرباحها كل سنة وإذا كانت تخرج الزكاة عن أصحابها بإذن منهم كفى ذلك، أما السهام التي أراد استثمارها فقط فإن الزكاة تجب في أرباحها إذا حال عليها الحول إلا أن تكون نقوداً فإن الزكاة تجب في الأصل والربح

من أعطي الزكاة وهو لا يستحق الزكاة فهذا لا يجزئ الدفع إليه، وعلى المعطي الغرم لمستحقها، أما من أعطي ويعتقد أنه مستحق فهذا يجزئ، إلا إذا كان يعطيه لقصد الإكرام أو وقاية لماله أنه إذا لم يعطه من الزكاة سيعطيه من غيرها فإنها لا تجزئ

يجزئ أن تعطي زكاة مالك أرضاً أو بيتاً لفقير من أقربائك أو من غيرهم

إذا بلغ المال المُقرض نصاباً وحده أو بضمه إلى ما يملك من غيره من نقود وعروض تجارة وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة على المقرض لا على المقترض، إذا كان المقترض مليا

السيارات المعدة للأجرة الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول لا في قيمتها

تجب الزكاة في البضاعة المعروضة للبيع كالأخشاب ونحوها إذا بلغت قيمتها نصاباً بنفسها أو بضمها إلى ما لديك من النقود أو عروض التجارة، وحال عليها الحول، أما الديون والإيجار والرسوم وغيرها فلا تمنع وجوب إخراج الزكاة

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

02-04-1438 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

1 + 6 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 139 الجزء الرابع  الحاجة للقضاء الشرعي - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 138 الجزء الرابع  أخلاق المؤمنين والمؤمنات - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 137 الجزء الرابع هذا هو طريق الرسل وأتباعهم  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 136 الجزء الرابع توضيح معنى الشرك بالله - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 135 الجزء الرابع  بيان معنى كلمة لا إله إلا الله (3) - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 134 الجزء الرابع  بيان معنى كلمة لا إله إلا الله (2) - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي