الدرس السابع: مسائل في الاستنجاء

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الأربعاء 11 شعبان 1434هـ | عدد الزيارات: 4830 القسم: دروس في الفقه الإسلامي -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله وكفى والصلاة على المصطفى وبعد

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال "غربوا ولا تشرقوا" ومنهم من قال شرقوا ولا تغربوا

فأجاب: الحديثان كذب ولكن في الصحيح عنه أنه قال "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا" وفي السنن عنه أنه قال " ما بين المشرق والمغرب قبلة " وهذا خطاب منه لأهل المدينة ومن جرى مجراهم كأهل الشام والعراق، وأما مصر فقبلتهم بين المشرق والجنوب والله أعلم

وسئل عن الاستنجاء هل يحتاج إلى أن يقوم الرجل ويمشي ويتنحنح ويستجمر بالأحجار وغيرها بعد كل قليل في ذهابه ومجيئه لظنه أنه خرج منه شيء فهل فعل هذا السلف رضي الله عنهم أو هو بدعة أو هو مباح ؟

فأجاب

الحمد لله، التنحنح بعد البول والمشي والطفر إلى فوق أي القفز إلى أعلى والصعود في السلم والتعلق في الحبل وتفتيش الذكر باسالته وغير ذلك بدعة ليس بواجب ولا مستحب عند أئمة المسلمين بل وكذلك نتر الذكر بدعة على الصحيح لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

وكذلك سلت البول بدعة لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له والبول يخرج بطبعه وإذا فرغ انقطع بطبعه وهو كما قيل كالضرع إن تركته قر وإن حلبته در

وكلما فتح الإنسان ذكره فقد يخرج منه ولو تركه لم يخرج منه وقد يخيل إليه أنه خرج منه وهو وسواس وقد يحس من يجده برداً لملاقاة رأس الذكر فيظن أنه خرج منه شيء ولم يخرج

والبول يكون واقفاً محبوساً في رأس الاحليل لا يقطر فإذا عصر الذكر أو الفرج أو النقب بحجراً أو أصبع أو غير ذلك خرجت الرطوبة فهذا أيضاً بدعة وذلك البول الواقف لا يحتاج إلى إخراج باتفاق العلماء لا بحجر ولا أصبع ولا غير ذلك بل كلما أخرجه جاء غيره فإنه يرشح دائماً

والاستجمار بالحجر كاف لا يحتاج إلى غسل الذكر بالماء

ويستحب لمن استنجى أن ينضح على فرجه ماء فإذا أحس برطوبته قال هذا من ذلك الماء وأما من به سلس البول وهو أن يجري بغير اختياره لا ينقطع فهذا يتخذ حفاظاً يمنعه فإن كان البول ينقطع مقدار ما يتطهر ويصلي وإلا صلى وإن جرى البول كالمستحاضة يتوضأ لكل صلاة والله أعلم

وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله ، وهذا نصه

توضأت لصلاة العشاء وبعد الصلاة نمت حتى صلاة الفجر فهل يلزمني الاستنجاء بالماء علماً بأنني لم أحدث ؟

الجواب: لا يشرع الاستنجاء أو الاستجمار إلا لمن بال أو أتى الغائط فإنه يجب عليه الاستنجاء أو الاستنجمار قبل أن يتوضأ لصلاة أو نحوها أما الأحداث الأخرى كالنوم والريح ومس الفرج وأكل لحم الإبل ونحو ذلك فلا يشرع لها الاستنجاء

ويكفي غسل الوجه واليدين مع المرفقين ومسح الرأس مع الأذنين وغسل الرجلين مع الكعبين ويدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق

سؤال: هل التسمية والتشهد عند الوضوء في الحمام حلال أم حرام ؟

الجواب: الأفضل للإنسان إذا توضأ أن يكون تشهده خارج الحمام لأن الحمام محل قذر فيخرج بعد الوضوء ثم يتشهد بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، ويكره داخل الحمام لأنه لا ضرورة لذلك فيصبر حتى يخرج أما بالنسبة عند بدء الوضوء فإذا كان وضوءه في الغسالة الداخلية فلا حرج لأن التسمية واجبة عند جمع من أهل العلم فلا يترك الواجب لأجل كراهية الشيء فالكراهية لا تسقط الواجب وإذا تيسر أن يكون وضوءه خارج الحمام فهذا حسن وبالله التوفيق

سؤال: عندي كتيب صغير أحفظه في جيبي فيه من الذكر والدعاء ما ينفعني في ديني ودنياي ولكني أدخل المرحاض للوضوء وقضاء الحاجة وهو في جيبي فهل علي من أثم في ذلك ؟

الجواب: الأفضل لك عدم دخول الخلاء بالكتيب المذكور ويكره لك ذلك عند جمع من أهل العلم إذا أمكنك عدم الدخول به أما إن لم تستطع تركه خارج الحمام فلا حرج عليك ولا كراهية

سؤال: هل يجوز أن يبول الإنسان واقفاً علماً بأنه لا يأتي الجسم والثوب شيء من ذلك ؟

الجواب: لا حرج في البول قائماً ولا سيما عند الحاجة إليه إذا كان المكان مستوراً لا يرى فيه عورة البائل ولا يناله شيء من رشاش البول لما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائماً " متفق على صحته، ولكن الأفضل البول عن جلوس لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأستر للعورة وأبعد عن الإصابة بشيء من رشاش البول

سؤال: هل يجوز للرجل المسلم أن يبول وهو واقف ؟

الجواب: لا بأس بذلك بشرط التحرز من النجاسة والتستر عن أعين الناظرين لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى سباطة قوم فبال قائماً والبول جالساً أفضل وأستر وهو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم

سؤال: لماذا بال الرسول صلى الله عليه وسلم قائماً وما رأيكم فيمن يبول قائماً بدون عذر ويستدل بذلك ؟

الجواب: إنما بال الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين للأمة جواز ذلك ولو كان ذلك لعذر لبينه للأمة ليكونوا على بينة

والأفضل البول جالساً لكونه الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم مع العناية بالتستر عن نظر الناس في الحالين جميعاً

سؤال: هل لماء زمزم تأثير على الرجل عندما يغتسل به وهل يجوز الاستنجاء به ؟

الجواب: ماء زمزم ماء مبارك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن زمزم " إنها مباركة " وقال عن مائها " إنه طعام طعم وشفاء سقم " وهو ماء مبارك فيه الشفاء لكثير من الأمراض

ولا مانع من أن يغتسل به المؤمن أو يتوضأ منه الإنسان أو يغتسل للتبرد أو من الجنابة لما جعل الله فيه من البركة فلا حرج في ذلك

وله أن يستنجى منه أيضاً لأنه ماء طهور وماء طيب فلا مانع أن يستنجى منه كالماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة وهذه من المعجزات الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقاً وقد أخذ منه بعض الصحابة في أوعيتهم يغتسلون ويستنجون ويتوضئون وهو ماء عظيم مبارك

وكذلك ماء زمزم ماء عظيم مبارك ولا حرج من الوضوء منه والاغتسال منه وإزالة النجاسة به

ومن قال بكراهة ذلك من الفقهاء فقوله ضعيف مرجوح

وسئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن قول بعض العلماء أن مناسبة قول الإنسان " غفرانك " إذا خرج من الخلاء أنه لما انحبس عن ذكر الله ذلك الوقت ناسب أن يستغفر الله هل هذا صحيح ؟

فأجاب: بقوله هذا فيه نظر لأن الإنسان إنما انحبس عن ذكر الله بأمر الله وإذا كان بأمر الله فلم يعرض نفسه للعقوبة بل عرض نفسه للمثوبة ولهذا كانت المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم فهل يسن لها إذا طهرت أن تستغفر الله لأنها تركت الصلاة والصيام في أيام الحيض ؟ أبداً لم يقله أحداً البتة، وبهذا يتبين أن المناسبة لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم فدعا الله أن يخفف أذية الإثم كما من عليه بتخفيف أذية الجسم وهذا معنى مناسب ذكر الشيء بالشيء

وسئل عمن يقضي حاجته في أماكن الوضوء فيؤدي إلى كشف عورته ؟

فأجاب قائلاً: لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته بحيث يراها من لا يحل له النظر إليها فإذا كشف الإنسان عورته في الحمامات المعدة للوضوء والتي يشاهدها الناس فإنه يكون بذلك آثما وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه في هذه الحال يجب على المرء أن يستجمر بدل الاستنجاء بمعنى أن يقضى حاجته بعيداً عن الناس

وأن يستجمر بالأحجار أو بالمناديل ونحوها مما يباح الاستجمار به حتى ينقي محل الخارج بثلاث مسحات فأكثر قالوا إنما يجب ذلك لأنه لو كشف عورته للاستنجاء لظهرت للناس وهذا أمر محرم وما لا يمكن تلافي المحرم إلا به فإنه يكون واجباً

وعلى هذا فنقول في الجواب لا يجوز للمرء أن يتكشف أمام الناظرين للاستنجاء بل يحاول أن يكون في مكان لا يراه أحد

وسئل عمن يتوضأ في مكان قضاء الحاجة ويحتمل تنجس ثيابه هل يجب عليه غسل ثيابه ؟

فأجاب بقوله قبل أن أجيب على هذا السؤال أقول إن هذه الشريعة ولله الحمد كاملة من جميع الوجوه وملائمة لفطرة الإنسان التي فطر الله الخلق عليها ، حيث إنها جاءت باليسر والسهولة بل جاءت بإبعاد الإنسان عن المتاهات في الوساوس والتخييلات التي لا أصل لها ، وبناء على هذا فإن الإنسان بملابسه ، الأصل أن يكون طاهرا ما لم لا يتيقن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابة ، وهذا الأصل يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم حين شكى إليه رجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته يعني الحدث فقال صلى الله عليه وسلم : " لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " . فالأصل بقاء ما كان على ماكان فثيابهم التي دخلوا بها الحمامات التي يقضون بها الحاجة كما ذكره السائل إذا تلوثت بماء فمن الذي يقول إن هذه الرطوبة هي رطوبة النجاسة من بول أو ماء متغير بغائط أو نحو ذلك ؟ وإذا كنا لا نجزم بهذا الأمر فإن الأصل الطهارة ، صحيح أنه قد يغلب على الظن أنها تلوثت بشيء نجس ، ولكن ما دمنا لم نتيقن فإن الأصل بقاء الطهارة
فنقول في الجواب على هذا السؤال إنهم إذا لم يتيقنوا أن ثيابهم أصيبت بشيء نجس فإن الأصل بقاء الطهارة ولا يجب عليهم غسل ثيابهم ولهم أن يصلوا بها ولا حرج والله أعلم

وسئل عن حكم البول قائما ؟
فأجاب البول قائما يجوز بشرطين أحدهما أن يأمن من التلوث بالبول، والثاني أن يأمن من أن ينظر أحد إلى عورته

وسئل عن حكم الدخول بالمصحف إلى الحمام ؟
فأجاب قائلا أهل العلم يقولون لا يجوز للإنسان أن يدخل به إلى الحمام ، لأن المصحف كما هو معلوم له من الكرامة والتعظيم ما لايليق أن يدخل به إلى هذا المكان والله الموفق

وسئل ما حكم الدخول إلى الحمام بأوراق فيها اسم الله ؟

فأجاب بقوله يجوز دخول الحمام بأوراق فيها اسم الله ما دامت في الجيب ليست ظاهرة ، بل هي خفية ومستورة ولا تخلو الأسماء غالبا من ذكر اسم الله عز وجل كعبد الله وعبد العزيز وما أشبهها

وسئل هل يجوز ذكر الله تعالى فى الحمام ؟
فأجاب بقوله لا ينبغي للإنسان أن يذكر ربه عز وجل في داخل الحمام ، لأن المكان غير لائق لذلك

وإن ذكره بقلبه فلا حرج عليه بدون أن يلفظ بلسانه ، وإلا فالأولى أن لا ينطق به بلسانه في هذا الموضع وينتظر حتى يخرج منه

أما إذا كان مكان الوضوء خارج محل قضاء الحاجة فلا حرج أن يذكر الله فيه
وسئل إذا كان الإنسان في الحمام فكيف يسمي ؟
فأجاب بقوله إذا كان الإنسان في الحمام فيسمي بقلبه لا بلسانه لأن وجوب التسمية في الوضوء والغسل ليس بالقوي حيث قال الإمام أحمد رحمه الله " لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسمية في الوضوء شيء ولذلك ذهب الموفق صاحب المغني وغيره إلى أن التسمية في الوضوء سنة لا واجبة

سئل عن حكم دخول الحمام مكشوف الرأس ؟
فأجاب بقوله دخول الحمام مكشوف الرأس لا بأس به، لكن استحب الفقهاء تغطية الرأس عند دخول الخلاء
وسئل عن حكم الأكل أو الشرب في الحمام ؟
فأجاب قائلا الحمام موضع لقضاء الحاجة فقط ولا ينبغي أن يبقى فيه إلا بقدر الحاجة والتشاغل بالأكل وغيره فيه يستلزم طول المكث فيه فلا ينبغي ذلك

وسئل هل يجزيء في الاستجمار استعمال المناديل ؟

فأجاب بقوله ‏:‏ نعم يجزيء في الاستجمار استعمال المناديل ولا بأس به ، لأن المقصود من الاستجمار هو إزالة النجاسة سواء كان ذلك بالمناديل ، أو بالخرق ، أو بالتراب ، أو بالأحجار ، إلا إنه لا يجوز أن يستجمر الإنسان بما نهى الشارع عنه ، مثل العظام والرَّوث ، لأن العظام طعام الجن إذا كانت مذكاة ، وإن كانت غير مذكاة فإنها نجسة ، والنجس لا يطهّر ، وأما الأرواث فإن كانت نجسة ، فهي نجسة لا تُطهّر ، وإن كانت طاهرة ، فهي طعام بهائم الجن ، لأن الجن الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وأمنوا به ، أعطاهم ضيافة لا تنقطع إلى يوم القيامة ، قال " لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه ، تجدونه أوفر ما يكون لحماً" وهذا من أمور الغيب التي لا تُشاهد ، ولكن يجب علينا أن نؤمن بذلك ‏

كذلك هذه الأرواث تكون علفاً لبهائمهم‏

ويُوخذ من الحديث فضل الإنسان على الجن ، ولأن الإنس من آدم الذي أُمر أبو الجن أن يسجد له ، كما قال الله تعالى: فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه

الختام

سائل يسأل هل الدم نجس أم طاهر ؟

أجاب عليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

أولاً: الدم الخارج من حيوان نجسٍ، فقليله وكثيرهُ نجس، مثل: الدم الخارج من الخنزير أو الكلب سواء خرج منه حياً أم ميتاً
ثانياً: الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة، نجس بعد الموت ففي حال الحياة نجس، لكن يُعفى عن يسيره، مثل الغنم والدليل على نجاستها بعد الموت، قوله تعالى" قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس
ثالثاً: الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة وبعد الموت فهو دم طاهر إلا أنه يستثنى منه عند عامة العلماء دم الآدمي، فإن دم الآدمي دمُ خارج من طاهر في الحياة وبعد الممات، ومع ذلك فإنه عند جمهور العلماء نجس لكنه يُعفى عن يسيره
رابعاً: الدم الخارج من السبيلين أي سبيل الآدمي من القُبُل أو الدبر، فهذا نجس ولا يُعفى عن يسيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لمّا سألته النساء عن دم الحيض يصيب الثوب أمر بغسله بدون تفصيل

أما الدم الخارج من الإنسان من غير السبيلين لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره كدم الرعاف ودم الجرح بل نقول كل خارج من غير السبيلين من بدن الإنسان فإنه لا ينقض الوضوء كالقيء والدم دماء الجروح وغيرها

وإليك الأدلة قال الحسن رضي الله عنه ما زال المسلمون يصلون في جرحاتهم . رواه البخاري

وقال وعصر ابن عمر رضي الله عنهما بثرة وخرج منها الدم فلم يتوضأ وبصق ابن أبي أوفى دماً ومضى في صلاته

وصلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وجرحه يثعب دماً

وقد أصيب عباد بن بشر بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاته. رواه أبو داود وابن خزيمه والبخاري تعليقاً

هذه الدماء التي قسمناها إذا خرجت والحيوان حي أما ما خرجت بعد موته فإن كان مذكى ذكاة شرعية فهو طاهر ولو ظهرت حمرته

مثاله: رجل ذبح شاة وبعد أن ماتت صار يسلخها ويصيبه من دمها فهذا الدم طاهر قليله وكثيره ولا يضر

وبالله التوفيق

وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1434-8 -9

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

7 + 9 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 126 ‌‌بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 125 ‌‌حكم إعفاء اللحية - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 124 الجزء الثالث ‌‌أهمية الغطاء على وجه المرأة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 123 الجزء الثالث ‌‌حكم قيادة المرأة للسيارة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة