الدرس 81 القرض

المقال
التصنيف : تاريخ النشر: الإثنين 8 رجب 1441هـ | عدد الزيارات: 742 القسم: الفوائد الكتابية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد

القرض لغة : هو القطع

واصطلاحا : دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله

حكمه

القرض مستحب للمقرض ، ومباح للمقترض .

ويدل على إباحة الاقتراض القرآن والسنة والإجماع :

فمن القرآن قوله تعالى ( يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) البقرة 282 ، وهذا الآية عامة في جميع الديون ومنها القرض .

ومن السنة حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( استلف من رجل بَكْرا ) رواه مسلم

وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على إباحة القرض

فضل الإقراض

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفَّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسَّر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ) رواه مسلم

الترهيب من الدَّين وحكم الأداء :

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يُغفر للشهيد كل ذنب إلا الدَّين) رواه مسلم.

وأداء القرض واجب على المقترض عند حلول الأجل ، وتحرم عليه المماطلة مع القدرة على الأداء ، قال النبي صلى الله عليه وسلم (مَطْلُ الغني ظلم) رواه البخاري ومسلم

توثيق القرض

يستحب توثيق القرض بالكتابة والإشهاد عليه فيُكتب مقداره ونوعه وأجله ، قال تعالى ( يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) البقرة 282 ، إلى أن قال ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكِّر إحداهما الأخرى ) البقرة 282

وفي مشروعية توثيق القرض حفظٌ له ، وطُمأنينة لنفس المقرض حتى لا يضيع حقه إما بنسيان المقترض أو موته أو جحده ، أو غير ذلك كما إن فيه حفظا لمقدار القرض وأجله حتى لا يُختلف فيه

ما يصح قرضه

ما صح بيعه صحَّ قرضه ، مثل النقود والطعام والثياب والكتب وغيرها

الإحسان في قضاء القرض

يجوز للمقترض عند أداء القرض أن يزيد على ما أُعطي في المقدار كأن يقترض مئة ريال وعند الأداء يرد مئة وخمسين ، أو في الصفة ، كأن يقترض منه شماغا وعند الأداء يرد عليه شماغا أفضل منه .

وشرط جواز ذلك : أن لا تكون هذه الزيادة متفقا عليها بينهما لأنها حينئذ تدخل في الربا المحرم

ويدل على جواز الإحسان في القضاء : حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بَكْراً ، فقدمتْ عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بَكْرَهُ ، فرجع إليه أبو رافع وقال : لم أجد فيها إلا خِيارا رَباعياً ، فقال ( أعطه إياه ، إن خيار الناس أحسنهم قضاء ) رواه مسلم

القرض الذي يجر نفعا للمقرض

الأصل في القرض أنه إحسان إلى المقترض يراد به ثواب الله جل وعلا ، فإذا اشترط المقرض على المقترض نفعا معينا فإنه لا يجوز ، لأن كل قرض جرّ نفعا فهو رباً .

ومثال ذلك : أن يقرضه على أن يعطيه هدية أو يعيره سيارته لينتفع بها أسبوعا أو على أن يسكن منزله شهراً أو غير ذلك .

جمعية الموظفين

يقوم بعض الموظفين أو غيرهم بالاتفاق على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا محددا بالتساوي فيما بينهم يستلمه كل شهر واحد منهم ، ويسمى هذا العمل ( جمعية الموظفين ) وهي جائزة لأنها من باب القرض الحسن .

الحطيطة

المراد بها أن يتصالح الدائن مع صاحب الحق على أن يعطيه جزءا من المبلغ الذي يطالبه به ويسمح عن الباقي سواء أكان ذلك بسبب كأن يعجز المدين عن أداء جميع المبلغ أو لأجل تقديم أداء الدين عن وقت حلوله أم غير ذلك بغير سبب ، وتسمى أيضا ( الصُّلح عن الدين المؤجل ببعضه حالا ) أو ( مسألة ضع وتعجل ) .

مثالها

أن يكون لأحمد على سعيد مبلغ وقدره عشرون ألف ريال سواء أكان قرضا أم كان ثمن بضاعة أم غير ذلك ولا يحل وقت دفعه إلا بعد ستة أشهر .

فيحتاج أحمد إلى مال فيصالح سعيداً على أن يعجل له المبلغ الذي عنده ويُسقط عنه ألفي ريال .

حكمها

الحطيطة جائزة لعدم وجود ما يدل على منعها وهي رواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله .

من أحكام القرض :

أ- يجب على من اقترض أن ينوي الأداء ولا يجوز له نية عدم الأداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله ) رواه البخاري

ب- يستحب للمقترض أن يبادر بأداء ما عليه وأن لا يُلجيء المقرض للمطالبة أو الشكوى لما في ذلك من الإساءة إلى المقرض وقد أحسن إليه .

وبالله التوفيق

7 - 7 - 1441هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

5 + 5 =

/500