الدرس 109 اختيار الزوجة والنظر إلى المخطوبة

المقال
التصنيف : تاريخ النشر: الخميس 12 جمادى الآخرة 1441هـ | عدد الزيارات: 878 القسم: الفوائد الكتابية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد

لقد حث الإسلام على حسن اختيار الزوجة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الدنيا متاع ، وخير متاعها المرأة الصالحة " رواه مسلم ، ويقول صلى الله عليه وسلم : " خير النساء التي تسره إذا نظر ، وتطيعه إذا أمر ، ولا تخالفه في نفسها ولا ماله بما يكره " رواه أحمد والنسائي وحسنه الألباني .

وإذا كان بعض الناس يميل إلى المرأة الغنية أو الجميلة أو ذات النسب والحسب فإن المسلم ينبغي أن يختار المرأة الصالحة ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم " تُنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك " رواه البخاري ومسلم .

ويُسن النظر إلى المخطوبة ليكون الرجل على بينة من الأمر فلا يقدم أو يحجم إلا عن اقتناع ، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل " رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني .

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " أنظرت إليها ؟ " قال : لا ، قال : " انظر إليها فإنه أحرى أن يُؤْدَمَ بينكما " رواه ابن ماجه وصححه الألباني ، أي أجدر أن يدوم الوفاق بينكما ، ولا مانع أن ينظر إليها أكثر من مرة بقدر ما يدعوه إلى الزواج منها .

الضوابط الشرعية للنظر للمخطوبة :

1- ألا يكون فيه خلوة ، لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " رواه مسلم .

2- أن يكون النظر إلى ما يظهر منها غالبا ، وهو : الوجه ، وأطراف اليدين ، والقدمين ، والرأس ، والرقبة .

3- أن يكون عازما على الخطبة مُقْدِما على الزواج لا عابثا .

4- ألا يتحدث عما يراه من الجوانب السلبية في المرأة .

تحرم الخطبة في أحوال هي :

الحالة الأولى : خطبة الرجل على خطبة أخيه المسلم ، لأن ذلك يوقع في العداوة والبغضاء ، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين قال : " ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه " رواه البخاري ومسلم .

وتحرم بشرطين :

الأول : علم الخاطب الثاني بخطبة الأول ، أما إذا لم يعلم فلا شيء عليه .

الثاني : أن يعلم أن فيهم ميلا إلى الخاطب الأول ، أما إن كانوا قد ردوا ذلك الخاطب فلا بأس أن يخطب .

الحالة الثانية : خطبة المرأة المُعْتَدَّة ، لقوله تعالى : " ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم " البقرة 235 .

فالمعتدة التي تُوفي زوجها لا يجوز خطبتها ما دامت في العدة ، ولكن يجوز التعريض والتلميح كأن يقول : إني أبحث عن امرأة أو مثلك يُرغب فيه ونحو ذلك .

الاستشارة في الخطبة :

يشرع لكل واحد من الخاطب والمخطوبة الاستشارة قبل الإقدام على الزواج وتكون لمن يوثق به وله علم وخبرة ومعرفة من الرجال أو النساء ، فعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تستشيره عندما خرجت من عِدَّتها في من خطبها ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ( وفي لفظ : رجل ضرَّاب للنساء ) ، وأما معاوية فصعلوك ( وفي لفظ : تَرِبٌ ) لا مال له ، انكحي أسامة بن زيد " ، فكرهته ثم قال : انحكي أسامة ، فنكحته ، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت " رواه مسلم .

عرض الزواج على الرجل :

يشرع للولي أن يعرض على الرجل الصالح الذي يراه كفؤا لمَوْلِيَّتِه الزواج منها ، ومما يدل على ذلك ما ذكره الله تعالى في قصة الرجل الصالح صاحب مَدْيَن الذي عرض على موسى عليه السلام الزواج بإحدى ابنتيه فقال " إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين " القصص 27 .

ولما تأيَّمت حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما من خُنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة ، قال عمر بن الخطاب : أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة ، فقال : سأنظر في أمري ، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال : قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا ، قال عمر : فلقيت أبا بكر الصديق فقلت : إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر ، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا ، وكنت أوجد عليه مني على عثمان ، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه ، فلقيني أبو بكر فقال : لعلك وجدت عليّ حين عرضت عليّ حفصة فلم أرجع إليك شيئا ، قال عمر : قلت نعم ، قال أبو بكر : فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضتَ عليّ إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها ، فلم أكن لأُفشي سرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قَبِلْتُها " رواه البخاري

وبالله التوفيق

12 - 6 - 1441هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

9 + 3 =

/500
روابط ذات صلة
المقال السابق
الفوائد الكتابية المتشابهة المقال التالي