الدرس 217: معنى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: السبت 25 رجب 1435هـ | عدد الزيارات: 1566 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله هي الركن الأول من أركان الإسلام، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهي نفي وإثبات لا إله نافيا جميع العبادة لغير الله، إلا الله مثبتا جميع العبادة لله وحده لا شريك له. انظر كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن، وأما كلمة محمد رسول الله فمعناها الإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بها والانقياد لها قولاً وفعلاً واعتقاداً، واجتناب كل ما ينافيها من الأقوال والأعمال والمقاصد والتروك، وبعبارة أخرى معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.

ومعنى العبودية: الخضوع والتذلل والانقياد لله تعالى بطاعة أوامره وترك نواهيه، والوقوف عند حدوده؛ تقربا إليه سبحانه، ورغبة في ثوابه، وحذراً من غضبه وعقابه

وأما عبودية الرق فهي عبودية طارئة لأسباب كثيرة، أصلها تلبس الشخص بالكفر فيسبى من الكفار بالجهاد الشرعي

وإذا أسلم الكافر فإنه ينطق بالشهادتين أولاً، ثم يتطهر للصلاة، ويشرع له الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة بذلك لما أسلموا

س: هل الدعاء يرد القضاء ؟

ج: شرع الله سبحانه الدعاء وأمر به، فقال ( وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) (غافر 60) وقال (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ) (البقرة 186)فإذا فعل العبد السبب المشروع ودعا فإن ذلك من القضاء فهو رد القضاء بقضاء إذا أراد الله ذلك، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر

وبسؤال عن الخضر فالصحيح من أقوال العلماء: أن الخضر عليه السلام توفي قبل إرسال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم؛ لقوله تعالى (وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ (الأنبياء34) قلت: الشيخ ابن باز يرجح أن الخضر في عهد موسى كان نبيا

وأما عن أخذ الابن من مال أبيه فإنه يجوز له أن يأخذ ما يحتاجه من مال أبيه بالمعروف بغير علمه إذا كان فقيرا عاجزاً عن الأسباب التي تغنيه عن ذلك، لحديث عائشة في قصة هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان لما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها ويكفي بنيها، فقال (خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك) رواه البخاري ومسلم

ورقية المريض بقراءة القرآن والأذكار والدعوات النبوية الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام مشروعة

وما ذبح في مولد نبي أو ولي تعظيما له فهو مما ذبح لغير الله وذلك شرك، فلا يجوز الأكل منه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله

ومن نطق بالشهادتين مصدقاً بما دلت عليه وعمل بمقتضاهما فهو مسلم مؤمن، ومن أتى بما يناقضهما من الأقوال أو الأعمال الشركية فهو كافر وإن نطق بهما وصلى وصام، مثل أن يستغيث بالأموات أو يذبح لهم توقيراً وتعظيماً، فلا يجوز الأكل من ذبيحته

قلت: مثل الرافضة اليوم يصلون ويصومون ويستغيثون بعلي والحسين فهم كفار لا تنفعهم صلاتهم ولا صيامهم وقد أفتى بذلك ابن باز رحمه الله

والذبح للضيف فالمقصود به إكرامه لا عبادته؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام الضيف

والذبح لغير الله شرك، وحكم الذبيحة حكم الميتة، لا يجوز أكلها ولو ذكر عليها اسم الله إذا تحقق أنها ذبحت لغير الله، ومن أكل منها اجتهاداً منه بين له الحكم، ومن أكل منها بعد العلم فلا ينبغي أن يكون إماماً، بل تلتمس الصلاة خلف غيره

وبالنسبة للوقوف للداخل وتقبيله فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية إجابة مفصلة قال رحمه الله تعالى: لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام، كما يفعله كثير من الناس، بل قال أنس بن مالك لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك، ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له. رواه البخاري، وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ (قوموا إلى سيدكم) رواه البخاري ومسلم، وكان قد قدم ليحكم في بني قريظة ؛ لأنهم نزلوا على حكمه

والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم خير القرون، وخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما هو دونه

وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له فحسن، وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام، ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له؛ لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء، وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له، وليس هذا القيام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم (من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار) رواه أبو داود والترمذي، فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد، ليس هو أن يقوموا لمجيئه إذا جاء، ولهذا فرقوا بين أن يقال قمت إليه وقمت له، والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القائم للقاعد وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعداً من مرضه وصلوا قياما أمرهم بالقعود وقال (لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا) رواه مسلم، وانتهى كلام ابن تيمية إلى أنه يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما. انظر الفتاوى 1/374 وما بعدها

ومما يزيد ما ذكره إيضاحا ما ثبت في الصحيحين في قصة كعب بن مالك لما تاب الله عليه وعلى صاحبيه رضي الله عنهم جميعا، وفيه أن كعباً لما دخل المسجد قام إليه طلحة بن عبيد الله يهرول فسلم عليه وهنأه بالتوبة، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على جواز القيام لمقابلة الداخل ومصافحته والسلام عليه ومن ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم (أنه كان إذا دخل على ابنته فاطمة قامت إليه وأخذت بيده وأجلسته مكانها، وإذا دخلت عليه قام إليها وأخذ بيدها وأجلسها مكانه) رواه أبو داود والترمذي وحسنه

ثانيا: وأما التقبيل فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعيته، فعن عائشة رضي الله عنها قالت (قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرياناً يجر ثوبه، والله ما رأيته عرياناً قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله) رواه الترمذي وحسنه، ومعنى عريانا: أي ليس عليه سوى الإزار، فهذا الحديث يدل على مشروعية فعل ذلك مع القادم

قلت: ذكر الإمام مالك في وصيته لهارون الرشيد أنه لما قدم عم النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب من السفر عانقه وقبله بين عينيه

وروى الطبراني بسند جيد عن أنس رضي الله عنه قال (كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا) ذكره العلامة ابن مفلح في الآداب الشرعية

وأما التقبيل عند اللقاء العادي فقد جاء ما يدل على عدم مشروعيته، بل يكتفي بالمصافحة، فعن قتادة رضي الله عنه قال (قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم) رواه البخاري، وعن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قد جاء أهل اليمن، وهم أول من جاء بالمصافحة) رواه أبو داود بإسناد صحيح

وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا) رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وأبو داود

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

1435-7-25هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

2 + 4 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 132 الجزء الثالث : شروط قبول الدعاء - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 131 الجزء الثالث ‌‌وجوب النهي عن المنكر على الجميع - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 130 الجزء الثالث ‌‌طائفة الصوفية المتسولة: - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 129 الجزء الثالث الغزو الفكري . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر