الدرس 271: باب الغسل

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الأربعاء 30 جمادى الأولى 1437هـ | عدد الزيارات: 1892 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

غياب الحشفة ولو بدون لذة يوجب الغسل على الرجل والمرأة للأدلة الواردة في ذلك، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) زاد مسلم: (وإن لم يُنْزِل)

الحدث الأصغر الذي ينقض الوضوء فقط كالنوم والتبول وأكل لحم الجزور ونحوها، والحدث الأكبر هو الذي يوجب الغسل كخروج المني دفقا بلذة وتغييب الحشفة في الفرج وأما إذا احتلم الإنسان ورأى الماء وهو المني ولو نقطة واحدة فإنه يجب عليه الاغتسال

يستحب أن يخطب قبل عقد النكاح بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه التي قال (علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" ويقرأ ثلاث آيات "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ" [آل عمران 102] وقوله تعالى "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا" [النساء 1]وقوله عز وجل "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا"[الأحزاب 71]) رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي

يسن تسمية المولود باسم حسن وذلك يوم سابعه ويعق عن الغلام شاتان متكافئتان وعن البنت شاة واحدة، والأفضل في اليوم السابع، لما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه وُيحلق ويسمى) وقال الترمذي حديث حسن صحيح

المشروع عند الاغتسال من الجنابة أن يسمي ثم يستنجي ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل للجنابة ثم يقول بعد الانتهاء (أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين). وهذا الذكر يقوله بعد كل وضوء أو غسل واجب

إذا نزل من المرأة مني بلذة وجب عليها الغسل ولو كان خروجه منها بغير جماع ولا احتلام، وإذا نزل منها مذي وجب عليها غسل فرجها، وإذا نزل منها ودي فحكمه حكم البول ويجب عليها غسله فماؤها ينقسم انقسام ماء الرجل، ويجب عليها الوضوء إذا أرادت أن تفعل ما يتوقف على الطهارة كالصلاة ونحوها

قلت: مثل أن تقرأ القرآن تلاوة من المصحف ولا إثم على من نام قبل أن يتوضأ لمن عليه جنابة ولكن الأفضل أن يتوضأ قبل أن ينام لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به

من اغتسل من الجنابة قبل أن يتبول فغسله صحيح وإذا تبول بعد ذلك وخرج منه شيء من المني وحده أو مع البول من دون شهوة لم يجب عليه غسل ثاني ويكفيه الاستنجاء والوضوء الشرعي

من نظر إلى امرأة وخرج منه سائل منوي وجب عليه الغسل

من أجري له عملية ثم احتلم عليه أن يغتسل ويتيمم عن موضع العملية الذي لم يصله الماء

إذا خرج المني دفقاً عن شهوة وجب الغسل ولو كان الخارج منه قطرة واحدة وبدون جماع

يجب عليه غسل الجنابة إذا أنزل باحتلامه، ويجزئه أن يعم جسمه بالماء، ولكن الأفضل أن يزيل عن نفسه الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعر رأسه ثم يصب ثلاث غرفات من الماء على رأسه ثم يفيض الماء على سائر جسده

المني ليس بنجس على الصحيح من قولي العلماء، وأما المذي فيغسل الذكر والخصيتين وما أصاب البدن والثوب منه

يجوز أن ينام الإنسان وهو جنب، إلا أن الأولى والأفضل ألا ينام الجنب إلا بعد أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة، لما روى الجماعة رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة "

يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته من الجنابة من إناء واحد، والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة) رواه مسلم

الدليل على استحباب الغسل من تغسيل الميت ما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت "

لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة، ولا ينقض كل منهما شعره للغسل، بل يكفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ثم يفيض الماء على سائر جسده لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم (إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة، قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء، فتطهرين) رواه مسلم

ولا يقال للجنب نجس، ولا للجنابة نجاسة، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجنب (إن المسلم لا ينجس) رواه البخاري ومسلم

إذا وجدت موضعا من الجسم لم يصبه الماء ثم غسلته قبل أن يجف الماء من البدن فالغسل صحيح

يكفي الغسل من الجنابة عن الغسل والوضوء للصلاة جميعا إن نواهما ويصلي به ما لم ينتقض الوضوء بأي ناقض من نواقضه. وإن نوى الغسل فقط لم يجزئه عن الوضوء على الصحيح من أقوال العلماء لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) لكن الأفضل أن يبدأ الجنب بغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل للجنابة فيفيض الماء على سائر جسده تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم

لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل، سواء قرأه من المصحف أو عن ظهر قلب

التيمم واجب على من فقد الماء أو وجده وعجز عن استعماله أو كان استعماله يضره

من يأتون بالماء لسقي الإبل والغنم فهم واجدون للماء فيلزمهم الوضوء والغسل وكونهم بدو في البر وأن الماء يبعد عنهم خمسين كيلو مترا هذا لا يكون عذرا مبيحا للتيمم ما داموا يأتون بالماء على السيارات للإبل والغنم

الذين يذهبون لجلب الماء على بعد ثمانين كيلو متر لهم القصر والفطر في المسافة المذكورة ويتوضؤون من الماء الذي جلبوه لأنفسهم ومواشيهم إلا إذا كان في بعض الأوقات قليلا يخشون إذا توضؤوا منه أن يصيبهم أو يصيب مواشيهم ضرر فلهم التيمم في هذه الحال خاصة

وإذا توفر الماء لديهم فالواجب أن يتطهروا منه، الطهارة الكبرى والصغرى، وإذا لم يتوفر جاز التيمم عند بعد الماء ومشقة إحضاره وقت الصلاة

والمسافر لا يتيمم إلا إذا كان مريضا مرضا يضره معه استعمال الماء أو لا يقدر على استعماله أو لم يجد الماء

وإذا كان باستطاعته إحضار الماء قبل خروج الوقت فلا يصح التيمم، ويجب عليه إعادة الصلاة إذا صلى بالتيمم

وإذا وجد الماء لكنه لا يكفي لأخذ الوضوء منه فإنه يستعمل الماء الموجود فيما يكفي من الأعضاء ويتيمم لما بقي لقوله تعالى ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن 16] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) متفق عليه

إذا لم يجد من أصابته جنابة ماء يكفي للغسل فإنه يتوضأ بما وجده من الماء القليل ويتيمم للجنابة إذا ضاق الوقت ولا يؤخر الصلاة عن وقتها، ولا يصح التيمم مع وجود الماء القريب بل تؤخر الصلاة عن أول وقتها وانتظار الماء ما دام الوقت باقيا لم يخرج، يكفي تيمم واحد لصلاة أكثر من فرض أو فرض ونافلة ما دام على الطهارة ولم يجد الماء على الصحيح من قولي العلماء

إذا مرض الشخص مرضا لا يستطيع معه استعمال الماء أو يتضرر باستعماله، جاز له أن يتيمم للحدثين الأصغر والأكبر

إن المرض الذي يشرع عند حصوله التيمم هو المرض الذي يخشى منه مع استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر برء الجرح

المسافر الذي نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام لا يقصر الصلاة، وإذا كانت الإقامة دون هذه المدة فإنه يقصر الصلاة وإذا أراد أن يتيمم فإنه يتيمم من الصعيد الطيب لقوله تعالى (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) [المائدة 6]، وهو تراب الأرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم (وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء) رواه مسلم

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1437/5/29 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

9 + 7 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 132 الجزء الثالث : شروط قبول الدعاء - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 131 الجزء الثالث ‌‌وجوب النهي عن المنكر على الجميع - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 130 الجزء الثالث ‌‌طائفة الصوفية المتسولة: - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 129 الجزء الثالث الغزو الفكري . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر